مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تعليم فتح حساب في مواقع التواصل إذا استخدمها المتعلم في الحرام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هو العلاج البديل المناسب للتجرتول؟
- سؤال وجواب | والدي منعني من العمل والخروج من البيت ورفض خاطبا أحبه، ساعدوني.
- سؤال وجواب | الأدلة على حجية الإجماع
- سؤال وجواب | أصبت بضيق تنفس وشبه غيبوبة على إثر بذل مجهود شديد
- سؤال وجواب | رسبت للمرة الثانية، فكيف أتجاوز شعور الفشل؟
- سؤال وجواب | حكم اليمين بصيغة الاستعطاف
- سؤال وجواب | أم ترفض تزويج بنتها
- سؤال وجواب | أمي رفضت ابن عمي الذي تقدم لخطبتي لأسباب عائلية، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يتعارض تحديد جنس الجنين مع كون الله تعالى هو الذي يهب الذكور والإناث
- سؤال وجواب | هل اختلاف دمي ودم زوجي له تأثير على الحمل؟
- سؤال وجواب | المراد بكلمة (النكاح) في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | تأويل حديث:
- سؤال وجواب | دلالة حديث " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!
- سؤال وجواب | حكم دفع العين والحسد بكلام ليس من أذكار الكتاب والسنة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

سؤالي ينقسم إلى جزئين:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الأصل هو جواز تعليم طريقة فتح الحساب في المواقع المذكورة، إذ شأنها شأن عامة المباحات في نفسها يمكن أن تستعمل في المباح، وفي المحرم، لكن من عُلم أو غلب على الظن أنه يريد هذه المواقع لأمر محرم، فحينئذ لا يجوز تعليمه.
وأما من جُهلت حاله أو شُك فيه: فلا حرج في تعليمه فتح الحساب، ولا مؤاخذة على الشخص لو علَّم شخصا طريقة فتح الحساب في المواقع المذكورة، وكان جاهلا بحاله، وتوصل بذلك إلى معصية في حقيقة الأمر.
وأما المواقع المخصصة للمحرم كمواقع الأفلام المحرمة ونحوها: فلا تجوز الدلالة عليها، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة.

اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم:

162681

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دلالة حديث " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!
- سؤال وجواب | حكم دفع العين والحسد بكلام ليس من أذكار الكتاب والسنة
- سؤال وجواب | ضعف الشخصية لدى طفلتي
- سؤال وجواب | طلقها زوجها لزناها فتزوجت من الزاني فهل يصح نكاحها ؟
- سؤال وجواب | الممارسة الخارجية هل تسبب الحمل؟
- سؤال وجواب | عاد إلي القلق والحزن، فهل تنصحونني بالعودة إلى علاجي السابق؟
- سؤال وجواب | هناك من الثقات في مسجدنا من يشكك بصحة صلاة الإمام. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في ماء ورشه في زوايا البيت
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في لعبة على صورة الميسر والقمار
- سؤال وجواب | ما صحة مقولة (لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع)؟
- سؤال وجواب | اتخاذ الأصحاب في ميزان الإسلام
- سؤال وجواب | قصة موسى عليه السلام مع الخضر
- سؤال وجواب | الدورة الشهرية وتقطعها، وعلاقة الغثيان والدوار بها؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوار وفتور، فما السبب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل