مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | من أجر فستان زفاف لمن غلب على ظنه التزامها بالشرع فهل يأثم إن ارتكبت حراما
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم رفع ملفات على الإنترنت والتربح من تحميل المستخدمين لها- سؤال وجواب | حكم استئصال المبايض
- سؤال وجواب | وصايا لمن أراد التفقه في دين الله
- سؤال وجواب | ما هي أسباب وجود حكة عند التبرز ودم مع البراز؟
- سؤال وجواب | حكم صوم من شكت في دخول ماء لجوفها من الدبر
- سؤال وجواب | ما سبب الألم أسفل الكتف مع الرقبة نزولاً إلى اليدين، وما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما هي ضوابط العلاقة بين الخطيبين؟
- سؤال وجواب | تنازل العامل عن بعض مستحقاته مقابل استفادته بما ليس من حقه
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس التسمية والنية والطهارة حتى الكلام!
- سؤال وجواب | تركت الحديث مع أحد أقربائي فهل ما فعلته يعد تصرفا صحيحا؟
- سؤال وجواب | حكم دفع المال مقابل المساعدة في الانتقال من وظيفة لأخرى
- سؤال وجواب | الأكزيما البنيوية عند الأطفال . أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | هل تلبس المرأة سروالا تحت الجلباب إذا زارت قبرا
- سؤال وجواب | سداد الدين عند حلول أجله بعملة أخرى
- سؤال وجواب | حكم إرادة وجه الله مع طلب الشهرة ومحبة الناس بالأعمال المباحة
أريد أن أفتح متجرا لكراء فساتين الزفاف للعرائس، وتجنبا للإعانة على الإثم (التبرج) فكرت في أن لا أتعامل إلا مع المحجبات اللواتي يكون حفل زفافهن غير مختلط (يغلب الاختلاط على حفلات الزفاف في بلدي) وليس لي من سبيل لمعرفة هل الزفاف مختلط أم لا إلا بسؤال الزبونات، فإذا أجابت الواحدة منهن أنها ستلتزم بضوابط الشرع في حفل زفافها أجّرت لها الفستان وإلاّ فلا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتبر في تقرر الأحكام هو غلبة الظن كما قال صاحب المراقي:بغالب الظن يدور المعتبر.
وقال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام.
اهـ.
وجاء في القواعد للمقري قوله:قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم، وقد دل على ذلك قوله تعالى في شأن المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ {الممتحنة:10} ـ ومعلوم أنه لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمانهن، وإنما المقصود حصول غلبة الظن بأنهن مؤمنات، وقد سمى الله حصول هذه الغلبة علماً، وفي الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعاً: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، وفي رواية: ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها، أو يذرها ـ متفق عليه، فقوله: فأحسب أنه صادق ـ دليل على العمل بالظن الغالب.
وبالتالي، فينبني المنع أو الجواز على غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أن من تستأجر منك تلك الفساتين ستسخدمها في التبرج بها فلا يجوز لك التأجير لها وإعانتها على ما تريد، وإن صرحت بضده، وإن غلب على ظنك أنها لن تتبرج به فلا بأس، ولو استخدمته في التبرج فعليها الإثم وحدها ولا يلحقك إثم بسبب ذلك.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أرغب في أن أكون ما أريد، فأي طريق أسلك؟- سؤال وجواب | حكم سرقة الولد من مال أبيه
- سؤال وجواب | الاستغفار للميت هل يزيد في حسناته
- سؤال وجواب | هل ينظر الإسلام لغير المسلمين بعين الرحمة والعطف ؟
- سؤال وجواب | حكم زيارة ابنة العم المتبرجة المقيمة وحدها
- سؤال وجواب | هل القرآن شفاء بذاته أم جعله الله سببًا للشفاء؟
- سؤال وجواب | جواز الكذب على الزوج لنفي تبادل الصور مع الخطيب السابق
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم العضلات المستمر، وتهيج الجسم؟
- سؤال وجواب | لدي طفل ضعيف في التخاطب، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | صداع مع زغل العين
- سؤال وجواب | نزول الدم أثناء الحمل هل هو حيض أم استحاضة؟
- سؤال وجواب | العلاقة خارج إطار الزواج الشرعي
- سؤال وجواب | علاج الحبوب السوداء الصلبة في الظهر
- سؤال وجواب | التيمم لخوف فوات الجنازة والعيد والجمعة
- سؤال وجواب | الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا