مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شركات وساطة التأمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدها ساحر يؤذيها فتركته وقاطعته وتزوجت بغير ولي
- سؤال وجواب | تصميم الدعايات للدخان والشيشة لا يجوز
- سؤال وجواب | صارت حياتي كئيبة بسبب الصداع
- سؤال وجواب | قررت زوجتي الانتقال لبيت أهلها بسبب سوء معاملة عائلتي!
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية وأصابتني آلام وآثار سيئة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل للزوج أن ياخذ من زكاة مال زوجته وأهلها لتسديد دينه
- سؤال وجواب | دخول الخلاء بحلي فيه لفظ الجلالة
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة في الفواتير الوهمية للتخلص من الضرائب الجائرة
- سؤال وجواب | الوسائل التي تدفع الإنسان إلى التحصيل الجيد في المجالات العلمية كافة
- سؤال وجواب | ظهور الشيب مبكراً
- سؤال وجواب | حكم أخذ راتب إضافي على عمل آخر في وقت العمل بتكليف من المدير
- سؤال وجواب | أمي تعاملني وزوجتي بقسوة. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا محرمات بين البهائم لخروجها عن نطاق التكليف
- سؤال وجواب | لا بد من تنويع أسلوب النصيحة ومراعاة الخطاب حسب العمر
- سؤال وجواب | رجوع التبول اللاإرادي بعد توقفه عدة سنوات
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

عندي إشكالية الفرق بين التأمين الإسلامي والتجاري: نرغب في فتح شركة وساطة التأمين وليس تأمينا، والعقد بين الشركات التأمين التجاري والتعاوني، وبعد تقويتنا سنفتح تأمينا إسلاميا بالكامل، وسنقوم باستثمار لصالح المشتركين والمستثمرين بنسبة بسيطة من الفائدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فننبه أولا إلى أن التأمين ـ كما ذكر في السؤال ـ منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع لا تجوز المشاركة فيه اختيارا وللتمييز بينهما انظر الفتوى رقم:

107270

.وأما حكم الوساطة: فهو تابع لما يتوسط فيه، فإن كانت الوساطة للتأمين الإسلامي التعاوني المشروع فلا حرج فيها ولا في أخذ أجرة عليها، وأما إن كانت الوساطة في التأمين التجاري المحرم فهي من الإعانة على الإثم وقد نهى الله عن ذلك في كتابه، فقال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه عنه صارف.وأما النية في إنشاء تأمين إسلامي تعاوني في المستقبل فإنها لا تبيح ارتكاب المحظور الآن، فالغاية لا تبرر الوسيلة.وأما مسألة استثمار أموال المشتركين مقابل نسبة: فلا حرج فيها إن كان الاستثمار على وجه مشروع، وحينئذ تكون المعاملة مضاربة، وقد بينا ضوابطها في الفتوى رقم:

72138.

وأما مسألة المقبوض بالعقد الفاسد: فإن كان المقصود به ما أخذ من أجرة مقابل التوسط للتأمين التجاري فهي محرمة، لأنها مقابل منفعة محرمة، فإن حصلت فيلزم صرف قدرها في وجوه البر ومنافع المسلمين ولا ترد إلى من بذلها إن كان استوفى غرضه المحرم، لكن إذا قمتم بإنشاء مشروع مباح بتلك الأجرة فأرباحه مباحة بناء على أن الحرام تعلق بذمتكم لا بعين المال فإذا أخرجتم قدر ما تعلق بذمتكم طاب بقية المال، وأيضا تفريعا على طرف القاعدة التي أشرت إليها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رجوع التبول اللاإرادي بعد توقفه عدة سنوات
- سؤال وجواب | حكم زكاة ذهب الأم المدخر للأولاد وصرفها الزكاة لزوجها المدين
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من التبول الليلي اللاإرادي
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الوسوسة والخوف الشديد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما كيفية علاج التبول اللا إرادي والحساسية؟
- سؤال وجواب | أستحم يوميا 3 أو 4 مرات بسبب الوسواس القهري في الطهارة
- سؤال وجواب | حكم تهريب الأشخاص إلى بلاد أوربا للحصول على اللجوء الإنساني
- سؤال وجواب | التبول اللاإرادي
- سؤال وجواب | هل يمكن الإحساس بالغدة اللعابية تحت الفك؟
- سؤال وجواب | حكم العمل ببنك ربوي لاكتساب الخبرة
- سؤال وجواب | حكم تصميم الأغلفة للروايات ووضع صور عليها
- سؤال وجواب | زيادة آلام المفاصل ليلاً في الجهة اليسرى من قصبة الرِّجل وعلاقته بالحمى الروماتيزمية
- سؤال وجواب | حكم دفع المرأة زكاتها إلى أحفادها
- سؤال وجواب | عودة حالة التبول اللاإرادي بعد البلوغ
- سؤال وجواب | هل يمكن الشفاء التام من الأمراض النفسية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06