مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوساطة بين البنوك والمقترضين دون أُجْرَة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خطبت على زوجتي التي أحبها وندمت
- سؤال وجواب | أرجو مساعدتي لاستعادة شخصيتي القديمة.
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات التجميل
- سؤال وجواب | كيف أنظم أمور وأرتب أولوياتي؟
- سؤال وجواب | أحس بعظمة دائرية صغيرة أعلى الأنف. ما هي؟ وهل ستختفي؟
- سؤال وجواب | هل يأثم الوكيل إذا أخرج الطلاب قبل الصلاة فلم يصلوا
- سؤال وجواب | هل سلس البول الذي أعانيه بسبب ألم القدم أم العكس؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك ثلاث جمع عمدا
- سؤال وجواب | حكم من اشترى بطاقة مواصلات غالبا لكبار السن دون احتيال
- سؤال وجواب | كيف أزيد نشاطي الدراسي حتى أستمر في تفوقي؟
- سؤال وجواب | كفرتارك الصلاة وحكم مصاحبته
- سؤال وجواب | كيف تدعو نساء الحور العين على المؤمنات مع أنهن أفضل منهن؟
- سؤال وجواب | فوائد الهندسة الوراثية وأضرارها واستخداماتها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الكره الذي أثر على حياتي؟
- سؤال وجواب | حكم من أدت مناسك الحج وكان ينزل منها دم بسبب الإجهاض
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

هل الشركات التي تساعد الناس في أخذ القروض من البنك (وسيط) بدون عائد مادي منهم، ولكن بغرض شراء سلع، ومنتجات من الشركة نفسها؛ لأنها لا يوجد بها المعاملة بالقسط حرام، أم حلال؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان البنك يقرض من يريد الشراء قرضا ربويا، -وهو المتبادر؛ لأن البنوك لا تعطي قروضا حسنة بلا فائدة-، فلا يجوز التوسط في هذه المعاملة، ولو دون عائد مادي على هذا التوسط؛ لما في ذلك من إقرار المنكر، والإعانة على الإثم، وقد قال الله -تعالى-: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

والشرع لم يأت بلعن آكل الربا، ومؤكله وحدهما، بل لعن كذلك كاتبه، وشاهده؛ لما في فعلهما من إعانة عليه، ولذلك: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

رواه مسلم.

قال النووي في شرحه: فيه تحريم الإعانة على الباطل.

اهـ.

وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه، وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه.

وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»: المعونة على معاصي الله ، وما يكرهه الله ، للمعين عليها من الوزر، والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور.

اهـ.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها.

اهـ.وأما لو كان المقصود غير ما بيناه، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الاسمرار بين الفخذين. أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟
- سؤال وجواب | حكم وضع صور منتج مطروح للبيع دون نية بيعه
- سؤال وجواب | النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طليقي إذا أراد السؤال عن ابنته ورؤيتها؟
- سؤال وجواب | هل حالتي سلس بول أم وسواس؟
- سؤال وجواب | منع الخاطب من دخول الجنة لفسخه الخطبة تقوُّل على الله بغير علم
- سؤال وجواب | توضيح حول قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
- سؤال وجواب | علاج سلس البول
- سؤال وجواب | أهل زوجي ظلموني كثيرا!
- سؤال وجواب | داعية سيضطر لترك بلده مع حاجة الناس إليه
- سؤال وجواب | انقلب حالي من الهداية إلى الضلال، أرجو مساعدتي!
- سؤال وجواب | هل ألح بالدعاء من أجل الفتاة التي رفضني والدها؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة باسم ( عناية )
- سؤال وجواب | حكم من رأت إفرازات حمراء في اليوم الخامس بعد بدء الدورة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07