مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شراء المواد الغذائية من البنك بطريقة المرابحة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | علاقتي بزوجي يشوبها البرود العاطفي وعدم الاهتمام، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل بفواتير وهمية لاسترداد اشتراك التأمين الصحي
- سؤال وجواب | ارتفاع الحرارة واختفاؤها فجأة
- سؤال وجواب | لا حرج في التنفل آناء الليل وأطراف النهار سوى وقت الكراهة
- سؤال وجواب | الأدوية النفسية هل ثؤثر على العلاقة الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم ائتمام الزوجة بزوجها: هو بسنة الفجر وهي بالفرض
- سؤال وجواب | المداومة على ترك السنن نقص في الدين
- سؤال وجواب | الجمع بين الركعات الأربع بعد الزوال وسنة الظهر القبلية
- سؤال وجواب | تفسير (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)
- سؤال وجواب | حكم جوائز البنوك
- سؤال وجواب | المعتبر توفر الضوابط الشرعية فيما ستجريه مع البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك
- سؤال وجواب | أعاني من الذباب الطائر والدواء سبب لي مشاكل في العين!
- سؤال وجواب | محتارة بين رعاية أم زوجي وجامعتي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية الأولى
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
2 مشاهدة

ما حكم القرض من البنك الإسلامي على شكل بضاعة مواد غذائية وأكون مشاركا في القرض بدفعة مقدمة عشرة بالمائة وفوائد البنك عشرة بالمائة تقسيط على سنة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كانت معاملة البنك المذكور منضبطة بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها، وبيع البنك بضاعة للآمر بالشراء بثمن أعلى من ثمنها الذي اشتراها البنك به لا يسمى قرضا وإنما يسمى بيع مرابحة.

ومن أهم شروط ذلك العقد: أولا: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال -الكاش- أو الثمن المؤجل.ثانيا: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط.ثالثا: أن لا يزيد ثمن السلعة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.رابعا: أن تدخل السلعة في ملك هذا البنك وضمانه قبل بيعها لطالب الشراء.

فإذا استوفى البيع هذه الشروط فلا حرج فيه ولو كان البنك يشترط دفعة مقدمة من ثمن السلعة فلا يؤثر ذلك أيضا في صحة العقد.

وإذا ملك المشتري السلعة وحازها فله بيعها لمن شاء بما شاء غير أنه لا يبيعها للبنك صاحب المعاملة لكن له توكيله في بيعها نيابة عنه.

وانظر للمزيد من الفائدة من الأحكام الفتوى رقم: 9325، والفتوى رقم:

34292�

� والفتوى رقم:

46968.

ولو كان قصد المشتري من تلك المعاملة هو الحصول على النقود فلا حرج فيها أيضا على الراجح ويسمى ذلك بالتورق.

جاء في الروض المربع من مكتب الحنابلة ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تفسير (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)
- سؤال وجواب | حكم جوائز البنوك
- سؤال وجواب | المعتبر توفر الضوابط الشرعية فيما ستجريه مع البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك
- سؤال وجواب | أعاني من الذباب الطائر والدواء سبب لي مشاكل في العين!
- سؤال وجواب | محتارة بين رعاية أم زوجي وجامعتي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية الأولى
- سؤال وجواب | لا أستطيع التأقلم والتفاهم مع زوجي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | صلاة النافلة في البيت أفضل
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من قام بتزوير شهادة حفظ القرآن
- سؤال وجواب | حكم العمل تقني في شركة طيران تقدم الخمور للمسافرين
- سؤال وجواب | جاز أصله وحرم تابعه
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي محرم
- سؤال وجواب | الجمع بين قوله تعالى
- سؤال وجواب | زيادة الوزن أصابني بألم المفاصل، وأدوية الروماتويد أرهقت معدتي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل