مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حدود الاستفادة من الضمان الصحي لمن أجبر عليه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة في الطابق الثاني من المسجد متقدما كان أو متأخرا عن الإمام
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من لا يخشع في صلاته
- سؤال وجواب | هل أتوقف عن هذه الأدوية بعد الشفاء؟ وكيف؟
- سؤال وجواب | يدور الحكم جوازا وحرمة حسب نوع التأمين
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجنازة في البيت اقتداء بالصلاة المسجد
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تخلف عن الركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | حكم من انقطع عنهم صوت الإمام فتقدم أحدهم وأكمل الصلاة
- سؤال وجواب | الصورة الجائزة والمحرمة في الشراء عن طريق البنك
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بأن يعوض الله المظلوم دون الأخذ من حسنات من ظلمه
- سؤال وجواب | نصائح في التعامل مع الموظفة المسنة الساعية بالنميمة مع حرصها على الصلاة
- سؤال وجواب | موهوبة ولا تجد فرصتها سوى في التمثيل والغناء
- سؤال وجواب | تختص صلاة السنة في جماعة بالعيدين والتراويح والكسوف والاستسقاء
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه بسبب نفسي أم بسبب الحسد؟
- سؤال وجواب | كلام الشيخ ابن عثيمين في انتظار المأموم ركوع الإمام ليدخل معه
- سؤال وجواب | هل يثاب على إدراك تكبيرة الإحرام من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

سؤالي بخصوص الضمان الصحي: زوجي موظف لشركة حكومية، وتدفع لنا الشركة وصولات الكشف عند الطبيب وكذلك وصولات روشتة الدواء بعد أن تمر على لجنة طبية في الشركة لتتحقق منها، والشركة تستقطع من كل شخص يسجل في الضمان مبلغا شهريا تقريبا دولارا واحدا عن كل فرد من عائلة الموظف حتى ولو لم يذهب إلى طبيب، ووصولات الأطباء والدواء تتجاوز هذا المبلغ بمبالغ أكبر بكثير، فهل علينا إثم أن نسجل في الضمان ونأخذ أموال الأطباء من الشركة تحت هذا العرف الذي تمنحه الشركة بشكل خاص لموظفيها؟ علما أن الشركة بمكان ناء عن المدن وطبيعة العمل بها خطورة نوعا ما، وجزاكم الله كل خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال الشركة حيث يدفع كل عامل مبلغ الاشتراك على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب من يشملهم التأمين إذا تحقق خطر معين, فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه وكانت تقتطع من راتبه دون إذنه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك الضمان أكثر مما اشترك به، ولمعرفة كيفية التمييز بين تأمين الضمان الصحي التكافلي والتأمين التجاري الربوي انظري الفتوى رقم:

107270

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | موهوبة ولا تجد فرصتها سوى في التمثيل والغناء
- سؤال وجواب | تختص صلاة السنة في جماعة بالعيدين والتراويح والكسوف والاستسقاء
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه بسبب نفسي أم بسبب الحسد؟
- سؤال وجواب | كلام الشيخ ابن عثيمين في انتظار المأموم ركوع الإمام ليدخل معه
- سؤال وجواب | هل يثاب على إدراك تكبيرة الإحرام من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة؟
- سؤال وجواب | هل يكمل المأموم الآية إذا ركع الإمام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز إجهاض الجنين بسبب الوضع الصحي للأم والجنين
- سؤال وجواب | من هم السيرافيم، وهل ثبت شيء عنهم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الرهاب والسمنة؟
- سؤال وجواب | موت الملائكة
- سؤال وجواب | حكم أخذ مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في الحوادث المرورية
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع هذا البنك
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن كنتُ على ما ذكرتِ، فأنت طالق
- سؤال وجواب | حكم زيادة الوكيل في ثمن السلعة الموكل بشرائها
- سؤال وجواب | أتبول بكثرة مع دم وحرقان بعد التبول. ما نصيحكتم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل