مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | المستأجر هل يعد مالكا للعين المؤجرة وعلى من تجب زكاتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اقتداء المسافر بالمقيم
- سؤال وجواب | بعد أسبوعين من تجبير قدمي لا حظت التواء بالساق، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تبطل الهبة بالموت قبل القبض
- سؤال وجواب | مكافأة الواهب على هبته بردها إليه وزيادة
- سؤال وجواب | وسواس قهري حول الجنابة فأغتسل لكل صلاة ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل لعلاج الاندرال أضرار؟ وهل يسبب انخفاض الضغط؟
- سؤال وجواب | هل يلتحق بالجماعة إذا كانوا في الركعة الأخيرة
- سؤال وجواب | لا حرج عليك في قبول تلك الهبة
- سؤال وجواب | كيفية الرد على شبهة إنكار حجية السنة النبوية
- سؤال وجواب | التفصيل في حكم الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية
- سؤال وجواب | الأفكار الوسواسية السيئة ودور الشيطان فيها
- سؤال وجواب | جواز إسكان الابن المحتاج بدون تمليك
- سؤال وجواب | حكم من يتقاضى رواتب شهرية من حكومات الغرب ويدخر منها
- سؤال وجواب | آلام الظهر تتعبني وتوقظني من نومي ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل أخبر خطيبي بعملية الجنف التي أجريتها؟ وهل تأثر على العلاقة الحميمة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

هل يعتبر الشيء المستأجر ملكا للشخص المؤجر طوال مدة الإيجار؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الشيء المستأجر يعتبر ملكا للمؤجر، أما المستأجر فلا يملك سوى منفعته مقابل عوضها الذي يدفعه عنها.
وأما ما يتعلق بالزكاة فإن الشيء المستأجر لا زكاة في قيمته إن كان عقارا كالأرض والشقة المذكورة في السؤال، وإنما في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه المؤجر من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة على المؤجر؛ لأنه المالك.
وأما إن كان هذا الشيء المستأجَر ذهبا فتجب الزكاة في عينه على المؤجر، كما تجب في ريعه على التفصيل الذي ذكرنا، جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وتجب الزكاة في المصوغ المحظور، ولا تجب في المباح إلا حلي الكراء والتجارة والمرصد للنفقة عند الحاجة، وعنه: تجب فيه بكل حال.

اهـ.
كما أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فلا ضمان عليه فيها، إلا إذا فرط فيها أو تعدى، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر, فإن تلفت أو ضاعت بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه, أما إذا تعدى أو فرط في المحافظة عليها فإنه يكون ضامنا لما يلحق العين من تلف أو نقصان, وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع بها حقه فيه فتلفت عند ذلك.

اهـ، وعليه؛ فما لم يحصل تفريط أو تعد من المستأجر لا يلزمه شيء مما يصيب العين المؤجرة، ولا يلزمه أن يردها بحالتها الأصلية.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

56399

-

79629

-

123353

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلتحق بالجماعة إذا كانوا في الركعة الأخيرة
- سؤال وجواب | لا حرج عليك في قبول تلك الهبة
- سؤال وجواب | كيفية الرد على شبهة إنكار حجية السنة النبوية
- سؤال وجواب | التفصيل في حكم الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية
- سؤال وجواب | الأفكار الوسواسية السيئة ودور الشيطان فيها
- سؤال وجواب | جواز إسكان الابن المحتاج بدون تمليك
- سؤال وجواب | حكم من يتقاضى رواتب شهرية من حكومات الغرب ويدخر منها
- سؤال وجواب | آلام الظهر تتعبني وتوقظني من نومي ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل أخبر خطيبي بعملية الجنف التي أجريتها؟ وهل تأثر على العلاقة الحميمة؟
- سؤال وجواب | التسوية بين الأولاد في العطية. وجوب أم استحباب
- سؤال وجواب | الصبر على الزوج ومساعدته قدر الإمكان
- سؤال وجواب | حسن التبعل ورعاية الأولاد
- سؤال وجواب | أجريت عملية فتاق أسفل بطني بعد أن ظهر انتفاخ، هل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة ومنعها منها ومن حضانة أولادها ومنع أولادها من التواصل معها
- سؤال وجواب | ما يصح إخفاؤه عن الزوج وما لا يصح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل