مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الضوابط اللازمة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ليس من حق العم الرجوع بالهبة التي منحها لأولاد أخيه
- سؤال وجواب | أعاني من شد عضلي أسفل الظهر وفي الأكتاف.
- سؤال وجواب | حكم قبول الهدية من الطائفة الأحمدية
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية شخص كان يسرق سابقًا ودفْع ثمنها صدقة
- سؤال وجواب | حكم من كتبت بعض أملاكها لبنتيها بالتساوي ولديها أخوات
- سؤال وجواب | كيفية نصح الوالد
- سؤال وجواب | حكم انتماء قبيلة لقبيلة أخرى
- سؤال وجواب | زوجتي تحتقرني وترفع صوتها عليّ. أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | ردّ الموظف للزيادة التي أعطيت له من جهة العمل
- سؤال وجواب | أداوم في العمل ساعتين فقط فما حكم راتبي ؟
- سؤال وجواب | من وقع منه الجماع وهو محرم جاهلًا
- سؤال وجواب | ليس في بلدي نساء منتقبات وأريد الزواج بمنتقبة. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الهدية من ثمن بيع تماثيل فرعونية
- سؤال وجواب | اضطربت الدورة مؤخرا بسبب ارتفاع نسبة هرمون الحليب، فهل هناك علاجات طبيعية لمشكلتي؟
- سؤال وجواب | حفظ القرآن في وقت الدوام الرسمي
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لقد سبق وأن بعثت في وقت سابق سؤالا رقم

2146065

ولقد وصلتني الإجابة، لكن أرجو توضيحها أكثر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك، سواء وردت على سيارات أو عقارات أو نحو ذلك، إذا توفرت فيها عدة ضوابط شرعية، ومنعها إذا خلت من هذه الضوابط، وقد ذكرنا قرار المجمع في جواب السؤال المذكور، والحاصل أنه يشترط للجواز عدة أمور: أولا: أن يكون عقد البيع منفصلا تماما عن عقد الإجارة وتاليا له بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، وأن تكون الإجارة إجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، بحيث لا تكون الأجرة مبالغا فيها.

ثانيا: أن يكون ضمان تلف العين المؤجرة سيارة أو غيرها على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة المقصودة بعقد الإجارة.

ثالثا: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر، ولمعرفة حقيقة كل من التأمين التجاري والتـأمين التعاوني والفرق بينهما راجع الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم:

25194.

رابعا: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، من معلومية الأجرة والمنفعة المقصودة بالإجارة والمدة ونحو ذلك، وأحكام البيع عند تملك العين من انتقال ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائع وكون كل من الثمن والمبيع معلوما ومقدورا على تسليمه ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم:

67983.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يلزم دفع الأجرة إن لم يتنازل المؤجر عنها
- سؤال وجواب | حكم الإهداء لله تعالى
- سؤال وجواب | حكم عمل فلم كرتوني حول قصة موسى وفرعون وهامان
- سؤال وجواب | تقسيم الأم مالها بين أولادها في حياتها. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | التسوية بين الأولاد واجبة في الهبات وإن اختلفت أعمارهم
- سؤال وجواب | يخبره الجني أثناء الرقية بأمور، فهل يصدقه؟
- سؤال وجواب | أشكو من نزول الإفرازات واضطراب الدورة الشهرية، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | عطاء الله للعبد على معاصيه هو من باب الاستدراج
- سؤال وجواب | متى تشرع الاستخارة؟
- سؤال وجواب | الهبة في مرض الموت
- سؤال وجواب | كتابة الشقة باسم الزوجة التي لم تنجب
- سؤال وجواب | كيفية إقناع الفتاة لأهلها بأهمية ارتدائها للحجاب.
- سؤال وجواب | تسوية الأب في المصروف بين أولاده
- سؤال وجواب | إقراض أحد الأولاد دون غيره داخل في التفضيل في العطية
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية الكافر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل