مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | جعل مهرها الحج بها ، ثم طلقها بعد الدخول فكيف يدفع لها المهر؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما المشروع فعله لرجل ضربته امرأة على وجهه؟- سؤال وجواب | مرض الحزام الناري الجلدي (الزوستر) .أعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | هل تدل آية البقرة: "وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى" على أن الرجل لا يقتل بالأنثى؟
- سؤال وجواب | هل أفسخ الخطبة لأجل الخلاف بين خاطبي وأخي؟
- سؤال وجواب | حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
- سؤال وجواب | حكم وضع المُحرم بودرة معطرة لتخفيف الالتهابات
- سؤال وجواب | من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
- سؤال وجواب | الكراهة المطلقة والكراهة التنزيهية
- سؤال وجواب | لدي غازات في البطن وأملاح في البول ورعشة في القدمين!
- سؤال وجواب | من محظورات الإحرام
- سؤال وجواب | مجهول الحال الذي يدعي الفقر يعطى من الصدقة
- سؤال وجواب | جواز تغيير نية الصدقة
- سؤال وجواب | مسألة قتل الجماعة بالواحد
- سؤال وجواب | لا يترك الإحسان إلى الأيتام لأجل إسراف أمهم
- سؤال وجواب | عقوبة الأب بجناية ابنه أو الأقارب بجناية قريبهم
أنا عربي مسلم أقيم في دولة أوروبية تعرفت على فتاة أوروبية مسلمة تزوجت بها في شهر رمضان ، وطلبت مني أن يكون مهرها الذهب إلي مكة للحج ، لكن لم يستمر زواجنا إلا يومين ، والسبب في الانفصال هي أني لا استطيع أن أشبع رغباتها الجنسية لعدم درايتي ونقص تقافتي الجنسية ، وقد أخبرت كل أصدقائها بما حدث بيننا في أول ليلة وثاني ليلة ، ولما واجهتها بما فعلت طردتني من البيت ، واكتشفت فيما بعد أنها لا تصوم رمضان ، وأنها طول فترة الخطوبة كانت على علاقة بصديق لها ووقعت معه في فاحشة الزنا.
هل يجوز أن أعطيها مهرها ، أو أعطيها تكاليف الحج ؟ أو أتجاهل الموضوع , انصحوني أثابكم الله..
الحمد لله.
أولاً : إذا كنت قد طلقت زوجتك ، فهذا الطلاق وقع بعد الدخول بها ، فيلزمك أن تدفع لها مهرها كاملاً ، كما قال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وقال : (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
وهذا حق لها عليك لا يجوز لك تجاهله ، ولا أن تُنقص منه شيئاً ، كما قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
وينظر جواب السؤال ( 2378 ).
ثانياً : في جعل الحج أو العمرة مهراً للمرأة خلاف بين العلماء ، وقد ذهب إلى جواز ذلك المالكية ، فإن كانت كلفة الحج من البلاد التي أنتم فيها معلومة لا تتفاوت تفاوتاً كبيراً باختلاف الحملات ، لزم دفع قدر هذه الكلفة لزوجتك.
وإن كان التفاوت بينهما كبيراً ، فإنه يرجع إلى مهر المثل ، فتعطيها مهر مثيلاتها من النساء في بلدها.
ثالثاً : ما وقعت فيه هذه المرأة من ترك الصيام في رمضان والزنا - إن ثبت ذلك - فاحشة عظيمة ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، إلا أن ذلك لا يُسقط حقها في المهر.
وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اتهم زوجته بالزنا ، وفرق بينهما باللعان : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا).
فقَالَ الرجل : مَالِي.
[ أي : وأين يذهب مالي الذي دفعته لها مهراً ] قَالَ صلى الله عليه وسلم : ( لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ) رواه البخاري (5312) ومسلم (1493).
قال النووي : " فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ ، وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا ، وَفِيهِ : أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا ".
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10/126) وقال الحافظ ابن حجر : " وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله ( فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا ) أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ , لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا ".
انتهى "فتح الباري" (9 / 457).
رابعاً : يحق لك وقد تبين لك انحراف زوجتك أن لا تسارع بطلاقها – إذا كنت لم تطلقها بعد - ، بل تجعل طلاقها موقوفاً على تنازلها عن المهر ، وهو ما يسمى بـ " الخلع ".
كما قال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) والزنا فاحشة بينة.
فإذا زنت المرأة ، فللزوج أن يضيق عليها حتى تخالعه ، ويسترجع منها الصداق والمهر كاملاً.
ينظر: "تفسير ابن كثير" (2 / 241) ، " تفسير السعدي" (1/172).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبيَّنة أن يَعْضُلَها [يمتنع من طلاقها ويضيق عليها] لتفتدي نفسها منه ، وهو نصُّ أحمد وغيره ؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه ، وتعرَّضت لإفساد نكاحه ، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب ، ولا يسقط المهر بمجرد زناها" انتهى "مجموع الفتاوى" (15 / 320).
خامساً : ليس لك أن تتهم هذه المرأة بالزنا إلا إذا ثبت ذلك بشهادة الشهود العدول ، أو الاعتراف الصريح منها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من تناول حبوب الكرياتين والروكوتان من أجل زيادة الحرق؟- سؤال وجواب | لم يخرج امرأته للسوق فنشزت فهل يرفع أمرها للقاضي
- سؤال وجواب | حكم من قتل طفلا بعد ولادته للستر على الزنى
- سؤال وجواب | التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم
- سؤال وجواب | ما يجوز من القصاص وما لا يجوز
- سؤال وجواب | بعد وفاة والدي أصابتني صدمة فصرت أخاف كثيراً، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يستمر المبتعث في الدراسة المختلطة ببلاد الكفر
- سؤال وجواب | عاهد الله على التصدق بنصف أرباحه ، ولا يتوفر عنده سيولة فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | اشتراك شخصين في دورة تدريبية على الإنترنت مناصفة
- سؤال وجواب | لمن تكون ولاية الدم في القصاص وكيف توزع الدية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للموظف الاشتغال بعمل آخر أثناء وظيفته
- سؤال وجواب | حكم من حلفت أنها سترد المال لمن ساعدها في نفقة العمرة
- سؤال وجواب | تداعيات العادة السرية
- سؤال وجواب | حكم القتل بالرصاص في الحدود بدلًا من السيف
- سؤال وجواب | هل يلزم الحج لمن يستطيعه مع حملة خيرية أن يؤجله للحج مع زوجته؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا