مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | جعل مهرها الحج بها ، ثم طلقها بعد الدخول فكيف يدفع لها المهر؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما المشروع فعله لرجل ضربته امرأة على وجهه؟
- سؤال وجواب | مرض الحزام الناري الجلدي (الزوستر) .أعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | هل تدل آية البقرة: "وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى" على أن الرجل لا يقتل بالأنثى؟
- سؤال وجواب | هل أفسخ الخطبة لأجل الخلاف بين خاطبي وأخي؟
- سؤال وجواب | حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
- سؤال وجواب | حكم وضع المُحرم بودرة معطرة لتخفيف الالتهابات
- سؤال وجواب | من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
- سؤال وجواب | الكراهة المطلقة والكراهة التنزيهية
- سؤال وجواب | لدي غازات في البطن وأملاح في البول ورعشة في القدمين!
- سؤال وجواب | من محظورات الإحرام
- سؤال وجواب | مجهول الحال الذي يدعي الفقر يعطى من الصدقة
- سؤال وجواب | جواز تغيير نية الصدقة
- سؤال وجواب | مسألة قتل الجماعة بالواحد
- سؤال وجواب | لا يترك الإحسان إلى الأيتام لأجل إسراف أمهم
- سؤال وجواب | عقوبة الأب بجناية ابنه أو الأقارب بجناية قريبهم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

أنا عربي مسلم أقيم في دولة أوروبية تعرفت على فتاة أوروبية مسلمة تزوجت بها في شهر رمضان ، وطلبت مني أن يكون مهرها الذهب إلي مكة للحج ، لكن لم يستمر زواجنا إلا يومين ، والسبب في الانفصال هي أني لا استطيع أن أشبع رغباتها الجنسية لعدم درايتي ونقص تقافتي الجنسية ، وقد أخبرت كل أصدقائها بما حدث بيننا في أول ليلة وثاني ليلة ، ولما واجهتها بما فعلت طردتني من البيت ، واكتشفت فيما بعد أنها لا تصوم رمضان ، وأنها طول فترة الخطوبة كانت على علاقة بصديق لها ووقعت معه في فاحشة الزنا.

هل يجوز أن أعطيها مهرها ، أو أعطيها تكاليف الحج ؟ أو أتجاهل الموضوع , انصحوني أثابكم الله..

الحمد لله.

أولاً : إذا كنت قد طلقت زوجتك ، فهذا الطلاق وقع بعد الدخول بها ، فيلزمك أن تدفع لها مهرها كاملاً ، كما قال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وقال : (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).

وهذا حق لها عليك لا يجوز لك تجاهله ، ولا أن تُنقص منه شيئاً ، كما قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).

وينظر جواب السؤال ( 2378 ).

ثانياً : في جعل الحج أو العمرة مهراً للمرأة خلاف بين العلماء ، وقد ذهب إلى جواز ذلك المالكية ، فإن كانت كلفة الحج من البلاد التي أنتم فيها معلومة لا تتفاوت تفاوتاً كبيراً باختلاف الحملات ، لزم دفع قدر هذه الكلفة لزوجتك.

وإن كان التفاوت بينهما كبيراً ، فإنه يرجع إلى مهر المثل ، فتعطيها مهر مثيلاتها من النساء في بلدها.

ثالثاً : ما وقعت فيه هذه المرأة من ترك الصيام في رمضان والزنا - إن ثبت ذلك - فاحشة عظيمة ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، إلا أن ذلك لا يُسقط حقها في المهر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اتهم زوجته بالزنا ، وفرق بينهما باللعان : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا).

فقَالَ الرجل : مَالِي.

[ أي : وأين يذهب مالي الذي دفعته لها مهراً ] قَالَ صلى الله عليه وسلم : ( لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ) رواه البخاري (5312) ومسلم (1493).

قال النووي : " فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ ، وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا ، وَفِيهِ : أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا ".

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10/126) وقال الحافظ ابن حجر : " وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله ( فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا ) أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ , لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا ".

انتهى "فتح الباري" (9 / 457).

رابعاً : يحق لك وقد تبين لك انحراف زوجتك أن لا تسارع بطلاقها – إذا كنت لم تطلقها بعد - ، بل تجعل طلاقها موقوفاً على تنازلها عن المهر ، وهو ما يسمى بـ " الخلع ".

كما قال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) والزنا فاحشة بينة.

فإذا زنت المرأة ، فللزوج أن يضيق عليها حتى تخالعه ، ويسترجع منها الصداق والمهر كاملاً.

ينظر: "تفسير ابن كثير" (2 / 241) ، " تفسير السعدي" (1/172).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبيَّنة أن يَعْضُلَها [يمتنع من طلاقها ويضيق عليها] لتفتدي نفسها منه ، وهو نصُّ أحمد وغيره ؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه ، وتعرَّضت لإفساد نكاحه ، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب ، ولا يسقط المهر بمجرد زناها" انتهى "مجموع الفتاوى" (15 / 320).

خامساً : ليس لك أن تتهم هذه المرأة بالزنا إلا إذا ثبت ذلك بشهادة الشهود العدول ، أو الاعتراف الصريح منها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من تناول حبوب الكرياتين والروكوتان من أجل زيادة الحرق؟
- سؤال وجواب | لم يخرج امرأته للسوق فنشزت فهل يرفع أمرها للقاضي
- سؤال وجواب | حكم من قتل طفلا بعد ولادته للستر على الزنى
- سؤال وجواب | التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم
- سؤال وجواب | ما يجوز من القصاص وما لا يجوز
- سؤال وجواب | بعد وفاة والدي أصابتني صدمة فصرت أخاف كثيراً، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يستمر المبتعث في الدراسة المختلطة ببلاد الكفر
- سؤال وجواب | عاهد الله على التصدق بنصف أرباحه ، ولا يتوفر عنده سيولة فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | اشتراك شخصين في دورة تدريبية على الإنترنت مناصفة
- سؤال وجواب | لمن تكون ولاية الدم في القصاص وكيف توزع الدية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للموظف الاشتغال بعمل آخر أثناء وظيفته
- سؤال وجواب | حكم من حلفت أنها سترد المال لمن ساعدها في نفقة العمرة
- سؤال وجواب | تداعيات العادة السرية
- سؤال وجواب | حكم القتل بالرصاص في الحدود بدلًا من السيف
- سؤال وجواب | هل يلزم الحج لمن يستطيعه مع حملة خيرية أن يؤجله للحج مع زوجته؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل