مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الشيء المعار إذا بيع للمستعير فهل يحسب بثمنه يوم إعارته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اللقطة بين التعريف وعدمه
- سؤال وجواب | ضوابط جواز إجراء عملية تجميل الأنف
- سؤال وجواب | تحريم إخفاء مكونات الأشربة الصناعية
- سؤال وجواب | حكم من يعمل في جمع الورق ويجد داخلها نقودًا وأذن له صاحب العمل في أخذه
- سؤال وجواب | حكم من وجد في الحرم ساعة مكسورة واستعملها وقبل السفر ألقاها في المهملات
- سؤال وجواب | يرجى لمن توخى الأيام الفاضلة في القضاء أن لا يحرم أجرها
- سؤال وجواب | من احتلم فقد بلغ ولو لم ينبت شعر عانته أو يبلغ خمسة عشر عاما
- سؤال وجواب | أرغب في إنجاب طفل ذكر، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يحكم بالكفر على أحد من المسلمين إلا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع
- سؤال وجواب | ظهر في الثدي الأيسر لدي غدة إبطية لمفاوية، هل هي خطيرة؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم المرأة السياقة مع أستاذ
- سؤال وجواب | حكم التقصير في تعريف اللقطة ودفعها لجمعية خيرية
- سؤال وجواب | أعطت القيادة لابنتها فانقلبت السيارة وماتت بنتان
- سؤال وجواب | حكم زواج المسلمة من شيعي
- سؤال وجواب | فقدان السمع بسبب ارتفاع حرارة الطفل مع آلام شديدة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

من أعار شيئا وأراد ثمنه بعد سنين، فهل يحسب ثمنه القديم أم الجديد، لوجود فرق كبير بينهما؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالإعارة تمليك منفعة بلا عوض، وإذا كانت باقية لدى المستعير فليس للمعير سوى ذات الشيء المعار، ولو أراد ثمنه فهذا بيع ينشئانه ويكون الثمن ما يتفقان عليه ولا ينظر إلى قيمة الشيء وقت الإعارة أوغيره، وأما لو كان الشيء المعار قد هلك بيد المستعير فهل يضمنه أم لا؟ هذا فيه تفصيل: خلاصته أنه إذا تلف الشيء بالتعدي أو التفريط من المستعير فهو ضامن اتفاقا، وأما إذا تلف بدون تعد منه ولا تفريط ففي تضمينه خلاف عند أهل العلم، وممن ذهب إلى الضمان ـ كالشافعية والحنابلة ـ قالوا: إذا تلف باستعمال مأذون فيه لم يضمن شيئا، لحصول التلف بسبب مأذون فيه، جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون ـ قوله: لا باستعمال أي مأذون فيه.وأما لو تلف الشيء المعار باستعماله في غير ما أذن فيه فيضمن المستعير حينئذ، جاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له.

انتهى.

وتعتبر القيمة وقت الضمان فينظر إلى قيمة الشيء وقت تلفه، لأنه قبل ذلك ليس مضمونا، قال ابن قدامة في الكافي: فإن استخلق الثوب، أو نقصت قيمتها لم يضمن، لأنه مأذون فيه، لدخوله فيما هو من ضرورته، ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها، لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، بدليل أنه لو ردها، لم يضمنه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لدي قشرة ودهون وجفاف ورائحة كريهة في الشعر.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب مشكلة نتف الشعر مع أكله والاستمتاع بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب تليف الكلى، وهل ينتشر من اليمنى لليسرى؟
- سؤال وجواب | أحكام اللقطة في منطقة لا يسكنها إلا نصارى
- سؤال وجواب | حكم خواطر الشهوة قبل النوم
- سؤال وجواب | التخلص من التخيلات الجنسية عند النوم
- سؤال وجواب | حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الأحكام
- سؤال وجواب | والدها يجبرها على ترك خطيبها. الحكم. والحل
- سؤال وجواب | التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
- سؤال وجواب | صنع سحر عطف لامرأة فتزوجها وأنجبت له فكيف يصنع إذا أراد التوبة ؟
- سؤال وجواب | الجمع بين نية كفارة اليمين وصوم الاثنين والخميس
- سؤال وجواب | مريض الفصام. والتكاليف الشرعية
- سؤال وجواب | كيفية التصرف بالكنز المدفون
- سؤال وجواب | دورتي تتأخر بعد الزواج وكانت منتظمة قبله!
- سؤال وجواب | استأصلت الكلية اليسري بسبب السرطان، فهل هناك خطر من الصيام؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل