مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع الصيدلي الدواء بسعر أقل مما حددته الوزارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اتخاذ الحيوانات المحنطة في المجالس
- سؤال وجواب | تبت إلى الله من المعاصي، لكن الذكريات تؤلمني
- سؤال وجواب | ما هي آثار ومضاعفات السيدوفاج؟
- سؤال وجواب | كثرة التبول واستمرار نزول قطرات البول بعده
- سؤال وجواب | هل تطلب من زوجها استخدام العازل الطبي لتحمي نفسها إذا ما تزوج بامرأة أخرى ؟
- سؤال وجواب | حكم الدعاء الجماعي في المسجد بعد الفراغ من ختم القرآن في صلاة التراويح .
- سؤال وجواب | هل يشرع للمسن المريض الذي يتكرر منه نزول البول جمع الصلوات
- سؤال وجواب | أختي تعاني من كتلة صلبة في الثدي، فما هي؟
- سؤال وجواب | حكم السجود للشكر بعد الطاعة
- سؤال وجواب | أعيش في الماضي رغم أن المستقبل جيد، فما العمل؟
- سؤال وجواب | اصبري حتى تمر هذه المرحلة بسلام
- سؤال وجواب | يقطع تكبيرات العيد لينصح في الناس بحديث لا أصل له
- سؤال وجواب | وجود الماء في الرئة، الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | أشعر بألم في صدري يشبه التيار الكهربائي. فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | توتر وخوف عند رؤية الإبر وعندما توضع في جسدي. أفيدوني
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

عماد عدنان الفتيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تسعير البضائع في الظروف العادية لا يجوز، وإنما يتراضى المتعاقدان على ما يرضى به كل منهما، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم:

26530.

وعليه، فلا مانع للصيادلة ولا لزبنائهم من أن يتعاقدوا على سعر مخالف لما حددته الوزارة، إلا إذا كان في الإمكان أن تلحق السلطات ضررا بمن يخالف ما حددته هي، فحينئذ لا يجوز ذلك، لأن اتقاء المرء الضرر واجب، ففي سنن ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.وأما ما أسميته بالأدوية المحروقة فلم نفهم القصد منه، فإن كانت أدوية انتهى تاريخها وأمرت الدولة بحرقها فهذه لا يجوز بيعها ولا هبتها لأي شخص، لأنها ستجلب له الضرر.وإن كنت إنما تعني بها بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها، هو عين التخفيض الذي بينا أنه مباح في ظروف معينة، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين، فلا يجوز حينئذ لحرمة الإضرار بالغير، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم.وراجع حكم التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التفكير والوسواس السلبي في كل شيء يحطمني!
- سؤال وجواب | حكم الاستماع للعقلانيين والخرافين والخوارج بحجة أخذ الحق وترك الباطل .
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلوات طوال فترة الدراسة
- سؤال وجواب | ما هو الهرمون المسؤول عن التبويض؟ وما تقييمكم لحالة زوجتي؟
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | خروج المعتدة من وفاة زوجها لزيارة أولادها
- سؤال وجواب | المهدئات المناسبة لتقليل الرغبة الجنسية
- سؤال وجواب | بعد تناولي العسل يصيبني مغص شديد!
- سؤال وجواب | أتعبتني مشاعر القلق والخوف من الفقد
- سؤال وجواب | إنشاء مجموعات للحديث والله و
- سؤال وجواب | حكم جمع المغرب والعشاء طوال الصيف في بريطانيا
- سؤال وجواب | أخطأت بإرسالك تلك الرسائل إلى ابنة عمك المتزوجة
- سؤال وجواب | ذكر الله تعالى باسم مفرد مثل (الله)
- سؤال وجواب | تركت الصلاة في حال المرض ، ثم ماتت ، فهل يلزم الورثة شيئاً ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز ادّعاء خصوصيات معيّنة لأيام معينّة دون دليل شرعي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل