مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوقف إذا علق بموت الواقف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اتفقتا مع مهندس لإنجاز مشروع على الكمبيوتر فأنجزه ولم يشتغل معهما فهل تلزمهما الأجرة
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس والخوف والقلق. كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة ذهب الأم المدخر للأولاد وصرفها الزكاة لزوجها المدين
- سؤال وجواب | تنميل في الأطراف وقشعريرة وخفقان فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بـ (بسم الله ) و(صل على النبي)
- سؤال وجواب | التلقيح عن طريق قناة فالوب ونسبة نجاحه
- سؤال وجواب | أعاني من تدني مستوى الدراسة بسبب الوسواس وعدم التركيز وصرامة والدي
- سؤال وجواب | حكم بيع الوالد أملاكه لبناته على أن يتملكنه بعد وفاته
- سؤال وجواب | هل يجب التأكد من حصول الجنابة بعد النوم
- سؤال وجواب | الجمع بين الحمام والخلاء في مكان واحد
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل البطن ومن صعوبة التبول، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل يجب تغيير اسم حبيب الله
- سؤال وجواب | لم تخرج زكاة حليها لعدة سنوات فهل يلزمها إخراجها وكيف تخرجها
- سؤال وجواب | كيفية تطهير الثوب من المذي
- سؤال وجواب | الاشتقاق من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

سادتي الأفاضل أرجو منكم الإفادة وبالسرعة الممكنة عن الموضوع جزاكم الله كل خير : أنا لي والدة عجوز وثلاثة أشقاء ذكور و6 إناث وكلهم متزوجون وأريد أن أوقف نصيبي من تركتي في منزل والدي المتوفى منذ 23 سنة في حال وفاتي لصالح والدتي طيلة حياتها حفاظاً على كرامتها وعدم سد حاجتها عن الغير فهل في هذا الأمر من بأس ؟ جزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج أن توقف على أمك أو تهبها بعض مالك، بل إن ذلك من إكرامها والبر بها ، ولكن الصورة التي تنوي القيام بها وهي أن تعلق ذلك بموتك فلا تنتفع الوالدة من الوقف إلا حين تموت أنت هذه الصورة غير صحيحة ولا تمضي لأنها تعتبر وصية لوارث ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي والدارقطني ، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ، وانظر الفتوى رقم : 2609 ، والفتوى رقم :

16916

، ولكن يمكنك فعل ذلك إذا وهبتها نصيبك في التركة وملكتها إياه أو نجزت الوقف ولم تعلقه بموتك بأن توقف عليها غلة نصيبك من التركة فتنتفع بها حال حياتك ، وننبهك إلى أن شرط العمر باطل عند الجمهور من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، فلو قلت وقفتها عليك مدة عمرك فإنها تكون لها وإذا ماتت تنتقل إلى ورثتها ولا تعود إليك أبدا ، قال الشافعي رحمه الله في الأم : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه جعل العمري للوارث ، ومن حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا, ولا ترقبوا, فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث.

وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة ابن الزبير رضي الله عنهم وبه أقول.

قال المزني رحمه الله : معنى قول الشافعي عندي في العمرى أن يقول الرجل قد جعلت داري هذه لك عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمري أو رقبي ، ويدفعها إليه فهي ملك للمعمر تورث عنه إن مات.

وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: باب العطية ، وإذا قال الرجل لغيره قد أعمرتك هذه الدار وسلمها إليه فهي هبة صحيحة لحديث ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته بعده ، وروى سلمة عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالعمرى للمعمر له ولعقبه بعده ، وقال عليه الصلاة والسلام : من أعمر عمرى قطع قوله حقه ، يعني قطع قوله : وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته ، والمعنى فيه : أنه ملكه في الحال والوارث يخلفه في ملكه بعد موته ، فشرط الرجوع إليه بعد الموت فاسد ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.

وقال ابن قدامة في المغني: مسألة وإذا قال : داري لك عمري ، أو وهي لك عمرك ، فهي له ولورثته من بعده.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى ، إلا أنهم اختلفوا في قبولها التأقيت ، فذهب الحنفية ، والشافعية في الجديد ، وأحمد إلى جواز العمرى للمعمر له حال حياته ، ولورثته من بعده ، وصورة العمرى : أن يجعل داره للغير مدة عمره ، وإذا مات ترد عليه ، فيصح التمليك له ولورثته ، ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت عند جمهور الفقهاء ، أما عند مالك والشافعي في القديم : فالعمرى تمليك المنافع لا تمليك العين ، ويكون للمعمر له السكنى ، فإذا مات عادت الدار إلى المعمر ، فالعمرى من التصرفات المؤقتة عندهم.

إذن فلك أن تهب لأمك أو توقف عليها من مالك ما تشاء ، ولكن لا تعلق ذلك بموتك لئلا تكون وصية لوارث.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تركت التدخين لكنني عدت إليه بشراهة لسوء حالتي النفسية
- سؤال وجواب | كفل كفالة غرمية ومات فهل يسدد ورثته ؟
- سؤال وجواب | خشونة واحتكاك الإبهام وعلاقته بالنقرس
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: عطا الله
- سؤال وجواب | تأثير عامل الوراثة في مرض سرطان الثدي
- سؤال وجواب | هل من يصلي الجمعة فقط ليس بكافر؟
- سؤال وجواب | يظهر على لساني بقع حمراء محاطة بخطوط بيضاء
- سؤال وجواب | هل داعم الظهر backbrace يفيد في حالة ابنتي؟
- سؤال وجواب | حكم زكاة الحلي وإخراج الزكاة نيابة عن الغير
- سؤال وجواب | بيان مشكل ما ورد عن الأحاديث من أمور القضاء
- سؤال وجواب | أنا مقبل على الزواج وأرغب في تأخير الحمل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم ضم الذهب الجديد إلى الذهب القديم وجعل حولهما واحدا
- سؤال وجواب | لدي عدم ثقة بالنفس والآخرون يملون الحديث معي!
- سؤال وجواب | حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
- سؤال وجواب | كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06