مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم زكاة ذهب الأم المدخر للأولاد وصرفها الزكاة لزوجها المدين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عنده زوجتان يمنع إحداهما من الخروج واستقبال أهلها إلا بإذنه
- سؤال وجواب | حكم اختلاء السائق بالأجنبيات
- سؤال وجواب | خطورة التهاون في الصلاة المفروضة
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟
- سؤال وجواب | كيفية رد المسروق بوسيلة لا تترتب عليها مفسدة
- سؤال وجواب | لا يجوز إعطاء المندوب للعميل فاتورة بدون خصم، أو بخصم أقل مما يستحق
- سؤال وجواب | حكم من أجنب ولم يجد مكانا يغتسل فيه
- سؤال وجواب | ترك الصلاة من أعظم الأدواء
- سؤال وجواب | تصرفات الأبناء المزعجة ومحاولتهم لفت الأنظار
- سؤال وجواب | مسائل عدة حول انتقال النجاسة وكيفية تطهير الأرض والسجاد
- سؤال وجواب | وجوب التخلص الفوري من الأموال الربوية
- سؤال وجواب | المسلم يؤدي الصلاة ابتغاء وجه الله فحسب
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف شديد بالتركيز ونسيان دائم وشديد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم تصميم مطعم سياحي يقدم مشروبات روحية
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الربيع مما يسبب لي اغلاق أنفي عند النوم، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

امرأة عندها ذهب ﻻ تلبسه، وإنما تدخره ﻷبنائها الثلاثة، وقيمة كل حصة ﻻ تبلغ النصاب، لكن قيمة المجموع تبلغه، فهل عليها الزكاة عن المجموع؟ وإن كانت عليها الزكاة، فهل يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها ليقضي بها دينا عليه، علما بأنه ﻻ يملك سداد الدين من ماله؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالمفتي به عندنا هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للتزين والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط، وانظري الفتوى رقم: 6237.أما إذا كان الذهب معدا للادخار, فتجب زكاته إذا بلغ نصابا, ومضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتمال النصاب الذي هو 85 غراما من الذهب الخالص، ويُخرج عنه ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وإذا كان مجموع الذهب يبلغ نصابا فقد وجبت الزكاة, ولو كان الذهب من عيارات مختلفة, لأن الذهب كله جنس واحد, وقد بيّنا كيفية حساب النصاب في الذهب مختلف العيارات في الفتوى رقم:

125255

.ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:

202606

.وكونها تدخره لأبنائها، لا يؤثر، فهو ملك لها الآن، ولهذا ينظر إلى مجموعه، فمادام يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من فضة أو نقود، ففيه الزكاة، وبخصوص دفع الزوجة زكاتها لزوجها المدين: فإن كان عاجزا عن الوفاء، فلا حرج عليها, وراجعي بخصوص ذلك الفتوى رقم:

118695

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ارتكاب المعصية لا يبرر ترك الصلاة
- سؤال وجواب | المواظبة على مواصلة الختمة في الفجر في منظار الشرع
- سؤال وجواب | قلقي وتفكيري الزائد في الأمور وعصبيتي الشديدة أفقدتني استمتاعي بالحياة.
- سؤال وجواب | طهارة صاحب السلس
- سؤال وجواب | دلالة حديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة.
- سؤال وجواب | أعاني من الأرق الشديد وأريد الحمل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أهم قضية بعد الشهادتين الصلاة
- سؤال وجواب | كيف يتوب من حصل على منحة بشهادة مزورة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى "وهديناه النجدين"
- سؤال وجواب | حكم من لا يستقيظ لأداء صلاة الفجر بسبب العمل المرهق
- سؤال وجواب | حكم العمل في رمضان في فندق يرتاده الأجانب
- سؤال وجواب | حكم الاستئذان من النبي إلياس قبل فعل أي شيء
- سؤال وجواب | حكم مطالبة مالك السيارة بالتعويض من الوكالة لاحتجازها سيارته خمس سنوات
- سؤال وجواب | الانتفاع بالأحجار المتروكة الناتجة عن شق الطريق
- سؤال وجواب | ظهور زيادة الدهون على الكبد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07