مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم شراء كروت الهاتف المكتسبة بالرشوة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من نقص الحديد في الدم بشكل دائم، فما الحل لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | توكيل البنك في إخراج الزكاة إذا كانوا أمناء يضعونها في مصارفها الشرعية
- سؤال وجواب | ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
- سؤال وجواب | والدي يعاني من ألم في فقرات الرقبة، ما العلاج المناسب له؟
- سؤال وجواب | تناولت الالدوميت 250 فتسارعت نبضات قلبي. هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | مؤلفات في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أصاب بالقلق والوسواس عند العبادة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | تقرأ الحائض في المصحف سواء كان كاملاً أو جزءاً
- سؤال وجواب | الصفرة قبل رؤية الدم. حيض أم استحاضة
- سؤال وجواب | الحيض والاستحاضة والصيام
- سؤال وجواب | لا تمس الحائض المصحف ولو من وراء حائل
- سؤال وجواب | مس الحائض القرآن بقصد التعليم أو التعلم
- سؤال وجواب | حكم الجماع أثناء الطهر المتخلل للحيضة
- سؤال وجواب | حكم من أتى زوجته بعدما نزل منها سائل أصفر وبعد الجماع أتتها الدورة
- سؤال وجواب | التداوي بأكل المحرم للوقاية من مرض محتمل
آخر تحديث منذ 1 يوم
4 مشاهدة

أعمل فى مجال الموبايلات وقد عرض علي صاحب إحدى المحلات أن أدخل معه شريكا بالمال في شراء كروت الشحن التي تجلبها فتاة بسعر أقل من سعر الكروت الطبيعية وقد علمنا أن هذه الفتاة تجلب الكروت من زوجها أحد ضباط الشرطة الذي يأخذها رشوة من الناس والربح يقسم بيني وبين صاحب المحل، فهل هذا الربح حرام، وماذا أفعل بالربح الذي أخذته قديما، مع العلم بأنني كنت أعلم مصدر الكروت من البداية؟.

خلاصة الفتوى:إذا علم الشخص أن ما في يد الآخر رشوة فلا يجوز له التعامل معه فيها، فالرشوة لا تملك، وإذا كان الراشي استوفى منفعته المحرمة بها لا ترد إليه وتنفق في منافع المسلمين العامة.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالرشوة من المحرمات العظيمة التي استحق آخذها ومعطيها بدون وجه حق اللعنة، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش.

رواه أحمد.

وإذا كان السائل يعلم أن الكروت التي تجلبها هذه الفتاة هي من تلك الرشى التي يأخذها الضابط المذكور، فلا يجوز له شراؤها أصالة أو توكيلاً عن طريق شريكه صاحب المحل فإنه بهذا يكون متصرفاً في مال غيره بالباطل كحال المرتشي نفسه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خان في أمانة أو غصبه لم يجز أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة.

انتهى.وبناء على ما تقدم فإن هذه الكروت لا تنتقل إلى ملك المشتري لها لعدم انتقال ملكيتها إليه بوجه سائغ شرعاً، ولا ترد إلى المرتشي ولا إلى الراشي إذا كان استوفى منفعته المحرمة التي بذل في سبيل تحصيلها الرشوة، فلم يبق لها مصرف إلا أن ينفق ثمنها في منافع المسلمين العامة، وأما ما زاد على قيمتها من ربح فهو للبائع مقابل جهده وضمانه، وراجع المزيد في الفتوى رقم:

53640.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التداوي بأكل المحرم للوقاية من مرض محتمل
- سؤال وجواب | حكم استفادة الورثة بالتكافل الاجتماعي الخاص بمورثهم
- سؤال وجواب | مسألة الأجل المقضي والأجل المسمى
- سؤال وجواب | الفرق بين الدعاء بالبركة والتبرك
- سؤال وجواب | وحيدة ليس لي صديقة ولست محبوبة من الناس!
- سؤال وجواب | هل يجوز تفويت صلاة الفجر لأمر الطبيب بالنوم ثمان ساعات متواصلة؟
- سؤال وجواب | نسبة الإنسان نفسه للكفر ردة وكفر
- سؤال وجواب | هل عدم طلب العلاج من الوسواس القهري ينافي التداوي المشروع؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة معروفة بين غسيل الكلى ونسبة السكر في الدم؟
- سؤال وجواب | مسبة الرب ردة
- سؤال وجواب | ضوابط إجراء عملية للجنين عند طبيب غير مسلم
- سؤال وجواب | زوجتي ولدت بعملية قيصرية قبل خمسة أشهر وقد حملت الآن فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم تسبيح الحائض بالمسبحة
- سؤال وجواب | لا شبهة للرشوة في هذه الهدية
- سؤال وجواب | حكم المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف خلال أيام العادة, وهل القصة الصفراء من علامات الطهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل