مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هبة الوالد للذكور دون الإناث حال حياته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صلاة التراويح ثلاثًا ثلاثًا ثم ركعتين
- سؤال وجواب | كسب أموالا محرمة واشترى بها شقة فهل يتخلص منها
- سؤال وجواب | هل يمكن بممارسة الرياضة والغذاء الصحي الشفاء من التكيس تماما؟
- سؤال وجواب | بقعة دم متجلطة في الجزء الأبيض من العين نتيجة إصابة سابقة . ما علاجها؟
- سؤال وجواب | المرأة المتزينة في وجهها لزوجها هل لها الخروج بزينتها للرجال الأجانب
- سؤال وجواب | هل يشترط إدخال الأصبع في الفم عند المضمضة؟
- سؤال وجواب | نشر صور القتلى من المسلمين في التلفاز والإنترنت والصحف
- سؤال وجواب | الحكمة من عدم رواية أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث الفتن
- سؤال وجواب | عمليات شفط الدهون والعلاجات الهرمونية وتأثيراتها في الحالة النفسية
- سؤال وجواب | معاملات النبي المالية مع اليهود
- سؤال وجواب | بيع الأم أرض أولادها الموروثة عن أبيهم ووضع المال في البنك كشهادات استثمارية
- سؤال وجواب | ألم في العين مع صداع بسبب دخول شيء غريب فيها
- سؤال وجواب | وقت قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان ومن غيره
- سؤال وجواب | طفل ينام بسرعة عندما يرضع ويستيقظ بسرعة عند وضعه
- سؤال وجواب | يبتلى المرء على قدر دينه ، والبلاء أنواع ، بعضه أشد من بعض .
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

أبونا رحمه الله تعالى كان يفرق كثيرا بين أبنائه وبناته, حيث إنه سعى من أجل دراستهم حتى أنهوا تعليما عاليا والآن يتمتعون بمناصب عمل راقية, ساعدهم رحمه الله في شراء سيارات وأراضي لبناء سكن, أقام لكل منهم حفل زفاف كبير في زواجه وساعدهم كذلك بفتح حسابات بنكية لإرجاع الديون التي كانت عليهم جراء شراء بعض الكماليات وساعدهم كثيراً في تسديد ديونهم، بينما نحن البنات كان رحمه الله لا يعير لنا أي اهتمام على أساس أننا متزوجات ولا يجب عليه أي شيء تجاهنا، وإخواننا لا يمانعون ذلك.

قبل 10 سنوات أعطى لكل منهم نصيبه وسجله باسمه وترك وصية مكتوبة على أساس أن هذا تقسيم للميراث، ونحن البنات أوصى لنا بقطعة أرض أقل قيمة مما أعطاه وأوصى به لإخواننا، وكتب في الوصية كذلك أنه لا يحق للبنات أن يتمتعن بحقهن ما دامت أمنا حية حفظها الله ، علما بأننا نحن البنات لم نطلع على هذه الوصية إلا بعدالوفاة.

وأسئلتنا نلخصها في الآتي: هل يؤخذ بهذه الوصية، هل ما تمتع به إخواننا في حياة أبينا رحمه الله حق شرعي لهم، هل يدخل ما أعطاه لهم في حياته في الميراث، هل يجوز تأخير قسمة الميراث مع العلم بأن البنات يعارضن ذلك، هل يجوز لنا تقديم شكوى لدى المحاكم الوضعية في حالة رفض إخواننا الحل الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا شك أن تفضيل الأب للذكور دون الإناث في العطية -على نحو ما ذكرت السائلة- هو خلاف ما أمر الله به في كتابه، وخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من العدل بين الأولاد ذكوراً وإناثاً، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {النحل:90}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

رواه البخاري ومسلم، وعند أبي داود بلفظ: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم.وإذا كان الأب أوصى للأولاد بشيء من ماله أو أملاكه يأخذونه بعد موته فإن هذه وصية باطلة لا يجوز العمل بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.

رواه النسائي.

فلا يجوز للوالد أن يوصي لأحد من الورثة بشيء سواء كان الموصى له ذكراً أو كان أنثى، فالوصية للوارث ممنوعة في الشرع لأن الله قسم التركة بينهم بالعدل، وانظري للأهمية الفتوى رقم:

58608.

وأما وصية الأب بأنه ليس للبنات حق في التركة ما دامت أمهن حية، فإن من كانت من البنات بالغة رشيدة فلها الحق في التركة بعد وفاة أبيها مباشرة، ووصية أبيها بالحجر عليها باطلة لا عبرة بها، وكذلك من كانت من البنات قاصرة لصغر سنها أو عدم حسن تصرفها فإن لها الحق في التركة؛ ولكن لا تتصرف في مالها حتى تصير بالغة رشيدة، ويتصرف في مالها وصيها المعروف بالنزاهة والاستقامة، فإن لم يكن لها وصي فالقاضي المسلم، وأما الأم فليس لها ولاية على مال الصغير في قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم:

68530.

وأما ما وهبه الوالد للذكور حال حياته، فإن كان الموهوب له قد ملك الهبة في حياة أبيه وحازها وصار يتصرف فيها تصرف المالك فقد اختلف فيها هل تمضي أم لا؟ فمن أهل العلم من قال هي هبة صحيحة وقد صارت ملكاً له ولا تدخل في التركة بعد وفاة أبيه، ومن أهل العلم من قال هي هبة باطلة إذا لم يكن الوالد قد عدل بين أولاده، والقول الأخير هو الأقرب للحق والعدل، وتشهد له نصوص الشرع وقواعده ومقاصده، هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن إسناده ابن حجر: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء.

وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لبشير بن سعد وقد أراد أن يُشهده على هبة خص بها ابنه النعمان: لا تشهدني على جور.

وفي مسلم أنه أمره بإرجاع الهبة.ولا يجوز أن يمنع أحد من أخذ حقه من الميراث بعد وفاة الوالد لا من الذكور ولا من الإناث، ولا يجوز أن يؤخر إذا طلب نصيبه الشرعي وأمكن دفعه إليه، ومن فعل ذلك فهو ظالم آثم تلزمه التوبة إلى الله تعالى.وأما التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي لأخذ المستحق حقه.

فالتحاكم لغير شرع الله لا يجوز في أي زمان ومكان، ولكن إن تعين التحاكم إليه لاسترداد الحق ولم يتمكن صاحب الحق من أخذ حقه إلا بالرجوع للقانون الوضعي فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، فيجوز التحاكم إليها للضرورة، فإذا انتفت الضرورة رجع للأصل، وراجع الفتوى رقم:

236581

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يبتلى المرء على قدر دينه ، والبلاء أنواع ، بعضه أشد من بعض .
- سؤال وجواب | هل يتفاعل السبرالكس مع المكملات الغذائية؟ وما هي الجرعة المناسبة؟
- سؤال وجواب | حكم السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الاحتلام
- سؤال وجواب | المرأة الولود أفضل أم العاقر؟
- سؤال وجواب | خشونة الجلد الموضعية وعلاجها
- سؤال وجواب | وجوب حذف القنوات المخلة بالآداب والقيم
- سؤال وجواب | من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه
- سؤال وجواب | شعري توقف عن التساقط ولكن لم يعد كما كان، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة مقاطع مصورة عن الجنة والنار
- سؤال وجواب | إبداء النصح لزوجك وحثه على الصلاة واجب
- سؤال وجواب | يترك الإنترنت لله تعالى كما يستعمل لله تعالى
- سؤال وجواب | أفضل القيام في الليل
- سؤال وجواب | أحبه كثيراً ولا يبادلني الحب وينظر للنساء والصور الخليعة . فماذا أفعل معه؟
- سؤال وجواب | عندي حكة قرب الأعضاء التناسلية وأخاف على زوجتي من العدوى، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم المضطر للصرف على نفسه من الشهادات الاستثمارية الربوية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07