مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيفية قسمة العقارات بين الأبناء بالعدل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كتب في السمت والهدي والخلق الحسن
- سؤال وجواب | هل الأنيميا تسبب العمى المؤقت؟
- سؤال وجواب | تصاب والدتي بتشنجات مفاجئة في الكتف والرقبة والصدر تمنعها من الحركة
- سؤال وجواب | خوارج الانقباض البطينية وعلاجها
- سؤال وجواب | من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
- سؤال وجواب | إخراج كفارة اليمين من النوع الرخيص. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | اشترى وكيله ممن حلف ألا يشتري منه فما حكمه؟
- سؤال وجواب | حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
- سؤال وجواب | حائر بين أمر المؤمن والعاصي في هذه الحياة.
- سؤال وجواب | هل يجب التقيد بصيغ الاستغفار الواردة في النصوص الشرعية؟
- سؤال وجواب | أسباب الناسور العصعصي وعلاجه
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على ديني وأنا في الغربة؟
- سؤال وجواب | علاج رؤية الكوابيس
- سؤال وجواب | هل اضطراب الدورة الشهرية والشعرانية لهما علاقة بنسبة الأنسولين؟
- سؤال وجواب | الدورة متأخرة علي. فهل يمكن أن يكون هناك حمل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

لدي سؤال بخصوص الوضع التالي: لدى والديّ ثلاث شقق ملك، ويريدان التقسيم بيني أنا وأخي بالعدل، وهم أحياء منعا للخلاف, وكلانا أنا وأخي متزوجان، ونعيش في شقتين من الثلاث شقق، ولكن شقتي سعرها أعلى من شقة أخي بحوالي الثلث في حالة بيعها حاليا، فهل يتم التقسيم على أساس تقدير سعر الشقق حاليا؟ أم التقسيم على أساس أسعار الشقق وقت الشراء؟ أم لا يتم التقدير على أساس أني أعيش أنا وأخي في تلك الشقتين؟ أم يوجد حل آخر؟ مع العلم أنه تمت مساعدة أخي ماليا في التجهيز للزواج، بالإضافة لمبلغ مالي كحساب في البنك ولم يتم عمل المثل لي.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس بما يريد الوالدان فعله من تقسيم الشقق عليكما، والعبرة بقيمة الشقق حين القسمة لا بثمنها حين الشراء، إلا أن تتراضيا بينكما في قسمتها على أمر ما ولو بتنازل أحدكما للآخر عن بعض حقه لو كان يرى غبنا ونحوه فلا بأس بذلك، وأما كون الأبوين خصصا أخاك بالمساعدة في الزواج أوبمبلغ مالي في الحساب ففي ذلك تفصيل، وهو أنه إذا كان ذلك التفضيل لمقتض كحاجته دونك فلا بأس بذلك، كما جاء في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم ونحو ذلك فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.

اهـ ولا يلزمهما أن يعطياك مثل ذلك، وأمالو كان التفضيل لغير مقتض فلا يجوز، وعليهما أن يعطياك مثلما أعطيا لأخيك مالم ترض بذلك، وفق ما بيناه في الفتوى رقم:

228820

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل اضطراب الدورة الشهرية والشعرانية لهما علاقة بنسبة الأنسولين؟
- سؤال وجواب | الدورة متأخرة علي. فهل يمكن أن يكون هناك حمل؟
- سؤال وجواب | أشعر بطقطقة في الرقبة قُرر لها إجراء عملية .فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الترهيب من السخرية من الناس واغتيابهم وكيفية التحلل من ذلك
- سؤال وجواب | حكم استرداد الوالد الهبة من أحد أولاده دون الآخرين
- سؤال وجواب | مذهب الحنفية في القصر والجمع للمسافر
- سؤال وجواب | أصبحت هينًا والفشل والمعاصي تحطمني. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | سر تركيز النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه على الأخلاق
- سؤال وجواب | التكفير عن الحنث بالصيام من غير عذر لا يجزئ
- سؤال وجواب | نصائح وتوجيهات لتجنب الوقوع في الفاحشة
- سؤال وجواب | معنى حديث (قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم)
- سؤال وجواب | حكم ما أعطته الأم لابنها في حياتها من قرض أو هبة بعد وفاتها
- سؤال وجواب | حكم من أهدى أجهزة لمن لا يعلم هل سيستخدمها في حلال أم حرام وما يلزمه فعله الآن؟
- سؤال وجواب | نصوص شرعية في مشروعية التفاؤل
- سؤال وجواب | حكم تخزين الأغراض الشخصية في مقر الجمعية الخيرية قبل افتتاحها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل