مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أب يرغب بتسجبل جزء من أملاكه باسم بنتيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الوكالة في تسديد دين لشخص اقترضه من بنك ربوي
- سؤال وجواب | شبهات حول حد الرجم على الزاني المحصن
- سؤال وجواب | طلقت زوجتي بعد استخارتي في طلاقها. هل في ذلك الخير لي؟
- سؤال وجواب | محاولاتي للحمل كلها فشلت فهل حجم بويضتي صغير؟ وما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم هدم المسجد
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب بنقود إلا إذا استلم الثمن كاملا في المجلس نفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن خشي على نفسه الفتنة أن يتزوج دون إذن والده؟ وهل يشترط الولي للمرأة؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الزوج أولاده من زوجته الأولى لزيارة الزوجة الثانية
- سؤال وجواب | أعاني من بعض الاكتئاب ونوبات الهلع والقلق والأرق.
- سؤال وجواب | أصبحت شخصًا منعزلًا يشعر باليأس من حياته، فأعينوني
- سؤال وجواب | زنت وهي متزوجة وأنجبت مولودة ولم ينفها الزوج عنه فلمن تُنسب ؟
- سؤال وجواب | تمارين الاسترخاء وارتباطها بالعلاج من القلق والاكتئاب
- سؤال وجواب | عزل ابني عن والديّ عند مرضهما هل يعد من العقوق؟
- سؤال وجواب | البطانة المهاجرة والأورام الليفية منعتني من الإنجاب، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الاطلاع للتأكد من سلامة غشاء البكارة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

أب لديه أملاك ولديه بنتان ويود أن يسجل جزءا من أملاكه وهي قطعة أرض باسمهما مناصفة وهو الآن بصدد إقامة بناء على هذه الأرض فيرجى إفادتنا بالحكم الشرعي لذلك؟ ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان تسجيل قطعة الأرض أو غيرها من أملاك الأب باسم بنتيه يقصد به أنها وصية لهما بعد موت أبيهما فإن هذه الوصية لا تصح وهي مردودة ولا تنفذ؛ إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وغيره.

وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة .أما إذا كان القصد بالتسجيل تمليكها لهما بالفعل بحيث يرفع الأب يده عنها ويمكن ابنتيه من التصرف فيها تصرف المالك في ملكه إن كانتا أهلا لذلك، أو يحوزها لهما إن كانتا قاصرتين وذلك بالإعلان والإقرار ولو بقيت تحت يده؛ كما قال ابن جزي المالكي في القوانين : ويحوز الوالد لولده الصغير ما وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهم، فلم يكف فيها الإقرار، ولا بد من إخراجها عن يده.

اهـ ، فإذا تمت الهبة بشروطها المعتبرة شرعا في حال أهلية الأب للتصرف وتسويته بين أبنائه في العطية إن كان له أبناء غيرهما فإنها ماضية.

وبذلك تعتبر القطعة ملكا للبنتين، ولا يجوز للأب التصرف فيها إلا بما فيه مصلحة لهما إن كانت تحت يده, ولا يجوز البناء عليها لنفسه أو لغيره؛ لأنها خرجت عن ملكه.أما إذا كان البناء عليها لصالح بناته فلا مانع منه شرعا إذا كانت تحت يده أو بإذنهما إذا كانتا أهلا للتصرف.

وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 9084 .والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الوسوسة في أمر الاستهزاء تزول بترك الاسترسال معها
- سؤال وجواب | حكم مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج
- سؤال وجواب | حكم بيع مجلات فيها دعاية محرمة وصور شبه عارية
- سؤال وجواب | حكم من يرى أن السحر لا يضر ما دام أنه لم يسبب شيئاً من المشاكل
- سؤال وجواب | حديث الشخص بينه وبين نفسه معفو عنه
- سؤال وجواب | هل ورد أن إبليس يبكي ؟
- سؤال وجواب | في فترة التبويض أعاني من نزيف يحصل بعد الجماع فما سببه؟
- سؤال وجواب | هل يدخل غرفة منفصلة داخل الحمام ليستتر عن أعين الجن؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلة التركيز والبعد عن الذات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة والدم العائد بعد الطهر
- سؤال وجواب | أخاف وأرتبك عند الحديث مع الناس وأخجل حتى من أهلي وأغار من إخوتي
- سؤال وجواب | حقيقة التنويم المغناطيسي الإيحائي ومدى مساهمته في علاج التأتأة
- سؤال وجواب | ابني عنيد ويغار من أخيه كثيرا، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من ألم أسفل البطن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تحريم شراء المتصدق لصدقته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل