مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب بنقود إلا إذا استلم الثمن كاملا في المجلس نفسه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم زيادة الثمن عوضا عن الشرط الجزائي عند التأخر في السداد
- سؤال وجواب | استمنت وهي حائض ولم تنزل
- سؤال وجواب | لا يُلتفت لكثرة الشك في خروج الغازات وانتقاض الوضوء
- سؤال وجواب | التورق المصرفي واختلاف الفتوى فيه بين المجامع الفقهية وعلماء البنوك
- سؤال وجواب | الشعور بالضيق وفقدان التركيز والرغبة في عمل أي شيء.ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر
- سؤال وجواب | تبييت النية في صيام الكفارة
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب مقاوم وشديد استعملت له أدوية عديدة دون فائدة!
- سؤال وجواب | تجب الزكاة عليها؛ لا لها
- سؤال وجواب | أحرم بالحج وخاف من المنع فتحلل
- سؤال وجواب | الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم
- سؤال وجواب | النظر إلى عورة الزوجة هل يورث العمى
- سؤال وجواب | وقعا في الفاحشة في نهار رمضان وكانا يجهلان وجوب الكفارة
- سؤال وجواب | مسألة طلب الماء للغسل من الجنابة أو عدم طلبه
- سؤال وجواب | الكلام المجرد عن الشهوة بين الخطيبين لا يبطل الصيام
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

عندي محل لبيع المجوهرات ، ويأتيني بعض أقاربي أو أصدقائي لشراء الذهب ، ويطلب مني أن يأخذ الذهب ويأتي بالثمن بعد يوم أو يومين ، وأخشى إن قلت له إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ؟..

الحمد لله.

لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض.

انظر سؤال رقم (

159893

) فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك برفق ولين.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟ فأجاب : ( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد.

وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء ) (فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استمنت وهي حائض ولم تنزل
- سؤال وجواب | لا يُلتفت لكثرة الشك في خروج الغازات وانتقاض الوضوء
- سؤال وجواب | التورق المصرفي واختلاف الفتوى فيه بين المجامع الفقهية وعلماء البنوك
- سؤال وجواب | الشعور بالضيق وفقدان التركيز والرغبة في عمل أي شيء.ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر
- سؤال وجواب | تبييت النية في صيام الكفارة
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب مقاوم وشديد استعملت له أدوية عديدة دون فائدة!
- سؤال وجواب | تجب الزكاة عليها؛ لا لها
- سؤال وجواب | أحرم بالحج وخاف من المنع فتحلل
- سؤال وجواب | الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم
- سؤال وجواب | النظر إلى عورة الزوجة هل يورث العمى
- سؤال وجواب | وقعا في الفاحشة في نهار رمضان وكانا يجهلان وجوب الكفارة
- سؤال وجواب | مسألة طلب الماء للغسل من الجنابة أو عدم طلبه
- سؤال وجواب | الكلام المجرد عن الشهوة بين الخطيبين لا يبطل الصيام
- سؤال وجواب | التوكيل في الشراء عن طريق بطاقة " الكرديت كارد".
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل