مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوصية لأجنبي وللمحتاج من أولاده، واستخراج الأخ صك إعالة لإخواته واستخدامه دون علمهن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من داعب زوجته دون جماع وأنزل
- سؤال وجواب | مترددة في إكمال حفظ القرآن لخشيتي من نسيانه، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحب حفظ القرآن لكني أنسى كثيرا!
- سؤال وجواب | صعوبة الحفظ أثرت على دراستي وحياتي
- سؤال وجواب | حديث : ( من أتى الجمعة والإمام يخطب كانت له ظهرا ) حديث ضعيف لا يصح .
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال عدم فهمي للمواد بسبب الدكتور الجامعي؟
- سؤال وجواب | بم تثبت الوصية؟
- سؤال وجواب | ثوابت الدين لا يجوز فيها الاختلاف
- سؤال وجواب | حكم طاعة الأم في ترك الانضمام للجماعات الإسلامية
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من التهابات مهبلية خضراء وأخشى من الولادة المبكرة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أحب العلم وأعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل أتوقف عن استعمال دواء نوديب بعد الانتهاء منه؟
- سؤال وجواب | هل حقن الحساسية Dexamethasone مضرة للمرضع؟
- سؤال وجواب | أحس بأن شيئًا يمنعني من المذاكرة والتركيز . أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | ابني كثير السهر ويعاني من رعشة في جسمه، فهل هناك علاقة بينهما؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فجوابنا عما ذكرته في هذا السؤال يتلخص فيما يلي:أولا: يجب سداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل الوصية وقبل قسمة التركة على الورثة، لأن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المال، جاء في الموسوعة الفقهية: وَيُقَدَّمُ الدَّيْنُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأِنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ مِنْ أَوَّل الأْمْرِ، لَكِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً، وَالْوَاجِبُ يُؤَدَّى قَبْل التَّبَرُّعِ.

اهـ.ثانيا: الوصية في التركات إنما يُقصد بها إرادة الميت تنفيذ أمر بعد موته، وأما ما يريد فعله في حياته فإنه لا يسمى وصية، وبالتالي فسنعتبر في الجواب أن الميت أراد وقف العمارة المذكورة بعد موته، فنقول: إذا تم سداد الدين فإنه ينظر في العمارة التي أوصى بوقفها, فإن كانت لا تزيد على ثلث تركته، فإن هذه وصية واجبة النفاذ وتوقف على ما ذكره, وإن كانت تزيد على ثلث تركته فإنه يوقف منها مقدار ثلث التركة فقط, وما زاد عن الثلث لا بد فيه من موافقة البالغ الرشيد من الورثة.ثالثا: جعل المحتاج من أبنائه وبناته من جملة الموقوف عليهم ـ بعد المنكوبين والصدقات ـ يدخل في الوقف على بعض الورثة, وهو يعتبر في حكم الوصية لهم ولا يصح في القول المفتى به عندنا، وقد ذكرنا حكمه وبعض المسائل المهمة المتعلقة به في الفتويين رقم:

175555

, ورقم:

180047

، والفتاوى المرتبطة بهما فانظرها.

غيرَ أن الوصية هنا لم يخصص منها شيء محدد للمحتاج من أبنائه وبناته، وإنما جعل لهم الباقي بعد الضحايا والصدقات.

وبالتالي، فإذا لم يبق شيء للورثة من الوصية فالأمر واضح، وإذا بقي منها شيء فإذا لم يمضه باقي الورثة فإنه يرد إلى التركة ويقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية, وتمضي الوصية في الصدقات والمنكوبين, جاء في الحاوي: وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَلَمْ يُجِيزُوا، فَلِلْأَجْنَبِيِّ النصف ويسقط الْوَارِثِ.

اهـ.وفي النوادر لابن أبي زيد القيرواني: قال غير واحد عن مالك: وإذا أوصى لوارث، وأجنبي، فليحاص له، فما نابه أخذه إن أجاز الورثة له، وإن أبوا عاد ميراثاً.

اهـ.رابعا: ما ذكرته عن أخيك من استخراج صك وهل يبيح له أخذ حق أخواته: جوابه أنه لا يوجد في الدنيا صك يبيح لصاحبه أخذ حق غيره من غير وجه شرعي, وإن كنت تعني أنه أخذ توكيلا من المحكمة بكونه الوصي عليهن، فإن وصايته عليهن تقضي بالعمل على رعايتهن وحفظ حقهن لا أخذه, وإذا كانت أختاه بالغتين رشيدتين فإنه لا وصاية لأحد عليهن، إذ الوصاية إنما تكون على الصغير والبالغ غير الرشيد, وإنما يكون وليا عليهن في النكاح وليس له أن يزوجهن ممن لا يرضينه, وانظر الفتوى رقم:

76751.

خامسا: المحفظة التي باسم البنات إن كانت هبة لهن من الوالد، فإن تلك المحفظة لا تدخل في الميراث، لأنها هبة تمت، وإن كتبها بأسمائهن لا على سبيل الهبة وإنما لغرض آخر، فإنها تعتبر من جملة التركة وتدخل في الميراث.سادسا: إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبناءه وبناته، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, لكل واحد من الأبناء العشرة سهمان, ولكل بنت سهم واحد.وأخيرا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يجوز تقديم الزكاة لسنتين
- سؤال وجواب | ما هي الخطوات الناجحة للمذاكرة وتنظيم الوقت وتحقيق النجاح؟
- سؤال وجواب | أعجبت بأخت صديقي وأريد الزواج بها ولكني غير مستعد، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | لم يقم يقبل توظيفي أحد وأنا لا أملك قوتي!
- سؤال وجواب | التشاؤم يقدح في الإيمان بالقدر
- سؤال وجواب | الزواج سرا بين الصحة والبطلان
- سؤال وجواب | تناول التحاميل خطأً عن طريق الفم هل يشكل خطرًا على الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم ما يدفع من مال لعرض البضاعة في مكان جيد في الجمعيات
- سؤال وجواب | إذا زاد المال الموقوف عن الحاجة صرف في وقف آخر مماثل
- سؤال وجواب | أحوال الفتح على الإمام في الفاتحة وغير الفاتحة
- سؤال وجواب | التأمين مستحب عقب قراءة الفاتحة في الصلاة وخارجها
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة بقراءة الفاتحة بسرعة
- سؤال وجواب | حكم من ركع مع الإمام ولم يكمل قراءة الفاتحة
- سؤال وجواب | هل يزكي أسهمه إذا أخرجت الشركة زكاتها
- سؤال وجواب | تعرفت عليها عن طريق النت فهل الزواج بها سيكون ناجحا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل