مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل في الوصية لغير الوارث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المقتول ظلما شهيد وتكفر عنه ذنوبه بالقتل
- سؤال وجواب | قررت فسخ الخطبة بسبب قصر مخطوبتي مع أنها ذات دين. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | لا قرابة بين بحيرا الراهب وبين أم المؤمنين عائشة
- سؤال وجواب | لبس البنت اللباس العاري والقصير
- سؤال وجواب | ما رأيكم بزواج الأخ الصغير قبل الكبير؟
- سؤال وجواب | للبنت الحق في المطالبة بميراثها من أبيها فقيرة كانت أو غنية
- سؤال وجواب | ما ورد في شأن شارب عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | حكم إنكار المرأة المنكر على أجنبي عنها
- سؤال وجواب | إخفاء العمل أو إظهاره يرجع فيه إلى المصلحة الراجحة
- سؤال وجواب | أحكام شعر العانة
- سؤال وجواب | المرأة الحامل إذا ماتت في حادث هل تعد شهيدة
- سؤال وجواب | خطوات لمعالجة الأبناء الطائشين
- سؤال وجواب | ضيق الصدر وكيفية التعرف على أسبابه العضوية
- سؤال وجواب | أختي تريد أن تقف أمام زواجي من ابن خالتي. ما نصيحكتم؟
- سؤال وجواب | حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما عن الوصية فلم يتبين لنا المقصود على وجه الدقة من قول السائل ( كتب ورقة ضد ) ( أوصاه بالفراغة لهم ).

والذي فهمناه أن الموصي كتب الأرض أولا باسم أخيه فرارا من استيلاء الإصلاح الزراعي عليها, ثم جعلها وصية لأخيه وإخوته الثلاثة وأوصاه أن يسلمها لهم بعد إنهاء دراستهم , وكتب الأرض الأخرى باسم أخيه الثاني.

فإن كان ما فهمناه صحيحا وكانت تلك الأرض ملكا له في الأصل وليست من الأراضي الأميرية فإن الأربعين في المائة الموصى بها تعتبر وصية لغير وارث, وكذا الأرض التي كتبها باسم أخيه الثاني إن أراد بها الوصية ولم يسلمها له في حياته, فإذا كانت الأرض الموصى بها لا تزيد عن ثلث تركة الميت كلها فهي وصية صحيحة نافذة وفي الحديث: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ.

رواه أحمد وابن ماجه.

وإن كانت الأرض الموصى بها تزيد على ثلث التركة لم يمض من الوصية إلا مقدار الثلث، والمعتبر لمعرفة الثلث وقت التقسيم عند المالكية، ويرى الشافعية أن المعتبر يوم الموت, فيأخذ الموصى لهم من الأرض ما يساوي ثلث التركة فقط إلا أن يأذن لهم الورثة بأخذ ما زاد على الثلث , وأما إن كانت الأرض من الأراضي الأميرية فقد سبق أن بينا أن الأراضي الأميرية لا تورث لكونها ملكا عاما للمسلمين، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة في ذلك، كما في الفتويين :

110628

،

107794

.

فإذا كان الموصي أراد الفرار من حكم الحاكم المسلم في تلك الأرض فقام بتسجيلها ثم الوصية بها فإننا نرى أن تلك الوصية باطلة لأنها وصية بما هو ملك عام للمسلمين وليست ملكا له , وأما الأرض التي سجلها باسم أحد أبنائه فإن أراد أنها وصية له فهي وصية لوارث ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بذلك وإلا ردت إلى التركة , وانظر الفتوى رقم:

121878

عن الوصية للوارث .وأما عن تقسيم التركة فلم يبين لنا السائل ما سبب فقد الابن , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:

140847

أن الابن المفقود يعتبر حيا حتى يحكم القضاء الشرعي بموته ويرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم.

فتقسم التركة على أنه حي ويوقف له نصيبه حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته، ويدفع نصيبه إلى من كان حيا عند تحقق موته أو عند حكم القاضي بموته, فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء : 12 }والباقي للأبناء – بمن فيهم الابن المفقود - والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وثمانين سهما: للزوجة ثمنها: ثلاثة وعشرون سهما.

ولكل ابن من الأبناء الأحياء الستة أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم.

ويوقف للمفقود نصيبه , أربعة عشر سهما حتى يتبين حاله أو يحكم القاضي بموته , فإن تبين أنه حي أخذه , وإن تبين أنه ميت انتقل نصيبه إلى من كان حيا من ورثته عند موته, وإن حكم القاضي بموته انتقل نصيبه إلى من كان حيا من ورثته عند حكم القاضي .ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عائشة كانت تفخر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | طرق حلق العانة
- سؤال وجواب | السلفيون وأهل السنة والجماعة وضابط البدعة المكفرة
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة لبس البنطال ؟
- سؤال وجواب | هل لتغيير شكل الرحم علاقة بالولادة المبكرة؟
- سؤال وجواب | هل ألم الرأس الذي أعاني منه سببه ارتفاع الضغط؟
- سؤال وجواب | متردد في الزواج من فتاة طيبة، أهلها مدخنون.
- سؤال وجواب | هل الولادة المبكرة تسبب تشوهات للطفل؟
- سؤال وجواب | ما زال زوجي يعاني من اضطراب النظر رغم إجراء عملية الفيمتو ليزك!
- سؤال وجواب | بقي شهران على الامتحانات وأعاني من الخمول!
- سؤال وجواب | حكم عدم اتفاق البائع والمشتري على من يأخذ العربون إذا لم يتم البيع
- سؤال وجواب | من فسد صومه بالإنزال ثم جامع زوجته
- سؤال وجواب | شاب يرغب في الزواج من بنت خالته المطلقة ويخاف من خسارتها للمرة الثانية
- سؤال وجواب | دلالة الاستخارة في أمر وعدم تحققه
- سؤال وجواب | يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسرار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل