مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوصية للقرابة الذين لا يرثون. رؤية شرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المعنيون بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
- سؤال وجواب | كيفية تطهير البدن والثوب من الودي والمذي
- سؤال وجواب | حكم الزواج من غير مسلمة مع اعتراض الوالدين
- سؤال وجواب | الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع
- سؤال وجواب | الذي ربى موسى بن عمران وموسى السامري
- سؤال وجواب | هل لمرض رتق المريء تأثير خطير على الأطفال؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود باسم قيصر
- سؤال وجواب | حكم سنة العشاء البعدية والتنفل بعد الوتر في المذهب المالكي
- سؤال وجواب | زوجي عديم الاهتمام والاحترام والمسؤولية، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | مقومات نصرة الدين
- سؤال وجواب | تنميل في الوجه والأطراف وشد في العضلات. فما علتي؟
- سؤال وجواب | أصاب بدوخة وإعياء بعد ممارسة الرياضة. هل لذلك علاقة بالقلب؟
- سؤال وجواب | حكم إمامة المتعصب تعصبا مذموما
- سؤال وجواب | التعريف بأسماء الله الحسنى على النت
- سؤال وجواب | ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

امرأة متزوجة ليس لها أولاد وزوجها على قيد الحياة وليس لها أب ولا جد , توفيت ولها أخ غير شقيق وأبناء أخ آخر شقيق (أخوها الشقيق متوفى) عندما تم سؤال أكثر من مفت عن توزيع الميراث قالوا إن للزوج 50%وللأخ غير الشقيق 50% وهو يحجب أبناء الأخ الشقيق.

والصحيح أن هذه الفتوى فاجأتنا جميعاً فالأخ غير الشقيق غير متوقع ذلك فالمتوفاة كانت محسوبة على أبناء الأخ الشقيق وعندما مرضت حوالي ثلاث سنوات قضت معظمها بين بيت زوجها وبيت أبناء الأخ الشقيق حيث كان أخوها غير الشقيق يتضايق منها ولا يقبلها في بيته إلا أياماً قليلة.

الآن ألا يوجد فتوى أو حتى أي رأي فقهي واحد يجيز تقاسم الـ50% بين الأخ غير الشقيق وأبناء الأخ الشقيق علماً بأن هذا الحل مقبول لدى الطرفين ولا يوجد أي مشكلة في تطبيقه .في النهاية نحن ملتزمون بالحكم الشرعي مهما كان وراضون به ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحكم الشرعي لتلك المسألة هو كما علمتم: للزوج نصف التركة فرضا, وللأخ غير الشقيق الباقي تعصيبا إذا كان لأب, وأما أبناء الأخ الشقيق فهم محجوبون بالأخ لأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقو الفرائض بأهلها, فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

قال النووي في شرحه للصحيح: قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل.

وليس المراد بأولى هنا أحق؛ بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق.

وترتيب العصبة في الأولوية والقرب هو كما قال الجعبري :فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وقد تساوى الأخ وأبناء الأخ الشقيق في الجهة فيقدم أقربهم إلى الميت وهو الأخ لأب إذ ليس بينه وبينه واسطة, وينزل منزلة الشقيق هنا, وقد قال تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ { النساء : 176 } ومع هذا فإنه يستحب للورثة أن يعطوا أبناء الأخ الشقيق شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا { النساء : 8 } ولم نقف فيما اطلعنا عليه على خلاف هذا الأمر سوى ما ذكره بعضهم من القول بوجوب الوصية للأقربين من غير الورثة, وإذا لم يوص لهم بشيء أعطوا من التركة ما تراضى عليه الورثة.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى : وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لأن هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك ، فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي، برهان ذلك قول الله تعالى : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { البقرة : 180-181 } فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه, وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان.

انتهى منه باختصار.

وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم :

22734.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ما ينزل من المرأة بسبب إعجابها بشخصية رجل أو وجهه يعتبر مذيا؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة التي يحتاجها الجسم للتخلص من النيكوتين في حال التوقف عن التدخين؟
- سؤال وجواب | ما أثر الكريمات المزيلة للشعر في الجسم
- سؤال وجواب | ما هي فوائد استعمال كريم البانثينول؟
- سؤال وجواب | بينها وبين أسرة زوجها خصومة فهل تسافر معهم للعمرة ؟ وهل تصلي الفرض في السيارة ؟
- سؤال وجواب | عقار المينوكسيدل هل يتأثر عمله مع الفروة الدهنية؟
- سؤال وجواب | ما يفعل من شك بين المذي والمني والودي
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | تطهير النجاسة المجاوزة للمخرج المعتاد
- سؤال وجواب | أخي انغلق على نفسه وأصبح انطوائيا، ولا يرى نفسه مريضا!
- سؤال وجواب | الوضوء والذبح في المكان المعد لقضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حبس البول . وتأثيراته الخطيرة على الكليتين والحالب والمثانة
- سؤال وجواب | التفكير المستمر والقلق الدائم حيال الصحة وتأثيره السلبي على الإنسان
- سؤال وجواب | عملها صياغة النشرات الدعوية وتقتبسها من غيرها
- سؤال وجواب | حكم مشترك الإنترنت إذا قام غيره باستعماله في رؤية أو سماع ما لا يحل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل