مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الدية المستحقة لأهل القتيل لا تسقط بحبس القاتل تعزيرا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إخراج زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم
- سؤال وجواب | قدم عقدا وهميا فحصل به على منحة من جمعية أجنبية
- سؤال وجواب | وسواس الموت يلاحقني، وبسبب حلم تحولت حياتي إلى جحيم.
- سؤال وجواب | كيف يقرأ القرآن من يخرج منه الريح باستمرار
- سؤال وجواب | الطريقة الشرعية لشراء سيارة من المعرض بالتقسيط عن طريق البنك
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة لا يرغب فيها الوالدان
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية وقطعتها وجاءتني دوخة شديدة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في القدمين والصدر، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | عدم السماح بالنقاش أورث ضعفاً في الشخصية.
- سؤال وجواب | يؤجر المسلم على حفظه معاني القرآن
- سؤال وجواب | حكم القيام بعمل حسابات شركة تقوم بتصوير صور محرمة
- سؤال وجواب | من أي المواقيت يُحرم القادم من مصر إلى الطائف للعمرة؟
- سؤال وجواب | يقرأ القرآن في المحل فيقاطعه الزبناء أحيانا
- سؤال وجواب | ثمرة الإعراض عن الله مرة
- سؤال وجواب | حكمة التشديد في امتناع المرأة عن فراش زوجها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

أخي متهم بقضية قتل خطأ بمصر, فهل إذا عرضنا دفع الدية في مقابل عدم سجنه، فرفض أهل القتيل الدية في مقابل سجنه, فهل يلزمنا دفع الدية أيضًا مع سجنه؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالواجب في قتل الخطأ هو: الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته، وراجع في ذلك وفي بيان أنواع القتل وما يترتب على كل نوع من أحكام، الفتوى رقم:

11470.

وأما السجن بسبب القتل الخطأ هكذا بإطلاق: فلم يذكره الفقهاء فيما اطلعنا عليه، وإنما ذكروه في القتل العمد إذا لم يُقتَص من القاتل بسبب عدم المكافأة في الدم بينه وبين المقتول، أو بسبب عفو أولياء الدم عن القصاص.

وكذلك في حال التسبب في القتل العمد دون مباشرته.

وكذلك ذكر بعض أهل العلم السجن في القتل شبه العمد من باب التعزير؛ لما فيه من الإثم وارتكاب الحرمة؛ قال ابن مفلح في (المبدع): يقال: يجب التعزير فيه -يعني شبه العمد-؛ لأن الكفارة حق الله تعالى بمنزلة الكفارة في الخطأ ليست لأجل الفعل، بل بدل النفس الفائتة، فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه، ويظهر هذا بما لو جنى عليه، فلم يتلف شيئًا، استحق التعزير ولا كفارة، ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير، وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام.

اهـ.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) تحت عنوان: (اجتماع التعزير مع الحد أو القصاص أو الكفارة):.

وعند مالك في القتل الذي لا قود فيه، كالقتل الذي عفي عن القصاص فيه، تجب على القاتل الدية، وتستحب له الكفارة، ويضرب مائة، ويحبس سنة، وهذا تعزير قد اجتمع مع الكفارة.

وقال البعض في القتل شبه العمد: بوجوب التعزير مع الكفارة، لأن هذه حق الله تعالى، بمنزلة الكفارة في الخطأ، وليست لأجل الفعل، بل هي بدل النفس التي فاتت بالجناية.

ونفس الفعل المحرم -وهو جناية القتل شبه العمد- لا كفارة فيه.

وقد استدلوا على ذلك: بأنه إذا جنى شخص على آخر دون أن يتلف شيئًا فإنه يستحق التعزير، ولا كفارة في هذه الجناية.

بخلاف ما لو أتلف بلا جناية محرمة، فإن الكفارة تجب بلا تعزير.

وإن الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام.

اهـ.ويستفاد من قوله: "ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير".

أن التعزير في القتل لا يصح إلا في حال لحوق الإثم بالقاتل لارتكابه حرمة.

وقد ذكر القرافي في (الفروق) ثمانية مواضع لمشروعية الحبس، ليس لواحد منها علاقة بذلك، إلا الموضع الخامس وهو: "الحبس للجاني تعزيرًا وردعًا عن معاصي الله تعالى".ثم قال بعد سردها: وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه.

وحبس الجاني تعزيرًا وردعًا لا يتأتى في الخطأ المحض، كالذي يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا، أو النائم ينقلب على إنسان فيقتله.

فمثله لا يعزر لا بالسجن ولا بغيره.

ويبقى الخطأ الذي يأثم صاحبه لتعديه أو تفريطه، كمن حفر حفرة في طريق المسلمين فأدت إلى موت إنسان، وكبعض حوادث السير الناشئة عن إهمال السائق.

والحكم بحبس القاتل في القانون الوضعي هو من هذا الباب أو قريب منه، لأنه ينص على أن ذلك إنما يكون في حالات الإهمال ونحوها؛ قال الدكتور/ حسن الشاذلي في كتاب (الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) في بيان موقف قانون العقوبات من القتل خطأ، قال: نص قانون العقوبات المصري في المادة 238 على أن: "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احتراسه، أو عدم مراعاته القوانين والمقررات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ست سنين.

إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته، أو كان عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث متعاطيًا عقاقير مخدرة أيًّا كان نوعها، أو كان في حالة سكر بيّن، أو لم يقدم المساعدة وقت الحادث لمن وقعت عليه الجريمة، أو لم يطلب هذه المساعدة مع تمكنه من ذلك.

ومن هذا النص يتيقن لنا أن قانون العقوبات جعل عقوبة القتل خطأ عقوبة تعزيرية.

وهذا النوع من العقوبة سبق أن بيّنّا أنه نوع من العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي الذي يترك أمر تقديرها لاجتهاد الحاكم أو من يقوم مقامه.

وبهذا يتبين أن الحكم بالسجن تعزيرًا للقاتل، لا يلغي الدية المستحقة لأهل القتيل، فيبقى حقهم في الدية قائمًا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من وسواس وخوف من المرض، ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل هناك تعارض في تناول المضاد الحيوي مع أدوية أخرى؟
- سؤال وجواب | هل تكون التوبة خالصة إذا كانت لأجل الستر والخوف من المرض؟
- سؤال وجواب | من شروط جواز بيع التقسيط
- سؤال وجواب | التواصل مع المواقع الإسلامية وأهمية استحضار النية.
- سؤال وجواب | الارهاق لايفارقني ومن يراني يستنكر شكلي!
- سؤال وجواب | يؤخذ العلم ممن يكون أهلا للقدوة
- سؤال وجواب | حرمة العادة السرية وهل يلجأ للنذر والحلف للتخلص منها
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من آلام البطن والإسهال والقيء المرتبط بالحالة النفسية
- سؤال وجواب | يصيبني إغماء كلما تضايقت أو أرهقت نفسي.فهل هو مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | حقوق الإمام على إدارة المسجد وحقوق إدارة المسجد على الإمام
- سؤال وجواب | قراءة القرآن وسماع الموعظة
- سؤال وجواب | الرعشة في الأطراف عند صغار السن وعلاقتها بالشلل الرعاشي
- سؤال وجواب | هذه الأذكار منها المأثور ومنها ما دون ذلك
- سؤال وجواب | مَن استأجر سيارة وسُرِقت منه، فهل يضمن ثمنها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل