مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | التداوي بالحرام والنجاسات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها بسبب العمل ، فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | وفاة جدي سببت لي القلق والوساوس. فما الحل؟
- سؤال وجواب | تأخير صلاة العشاء في رمضان
- سؤال وجواب | زواج الأقارب. وما يثار حوله من شبهات وأخطار
- سؤال وجواب | أشعر أن الحياة لا تطاق، وأحيانا أفكر بفسخ الخطوبة. أرشدوني
- سؤال وجواب | التداوي بالخمر .رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ما هي مواقيت الصلوات الخمس؟
- سؤال وجواب | أحكام تطبيب الرجل للبنات
- سؤال وجواب | المقصود بدخول الوقت وبدايته في أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الرقية من آلام البروستات
- سؤال وجواب | لا يجوز كتمان فقد البكارة أو العذرية إذا اشترط الزوج ذلك أو كان يُعد عيبا في العرف
- سؤال وجواب | ما هو الأمر المعتبر في دخول وقت الفجر في شمال بريطانيا
- سؤال وجواب | أخشى أن أقع في الإثم والمعصية بعد انشغال أمي عني بحفظ القرآن؟
- سؤال وجواب | أكره أبي وأشعر أنه سبب ما أعانيه.
- سؤال وجواب | لا يحل للرجل أخذ مال زوجته إلا بطيب نفس منها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

سمعت في التلفاز من أحد المشايخ المصريين وهو معروف بأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه شرع بالتداوي بالحرام مثل الكحول فما رأيكم بذلك ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل حرمة الانتفاع والتداوي بالمحرمات والنجاسات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام.

رواه أبو داود ، وقال صلى الله عليه وسلم في الخمر : ليس بدواء ولكنه داء.

رواه مسلم.

ولهذا فلا يجوز التداوي بالحرام ولا بالنجاسة إلا في حالة الضرورة وعدم وجود البديل المباح الطاهر وهذا في باب الضرورات التي تبيح المحظورات فقد قال الله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وهذا مذهب السادة الشافعية وغيرهم فقد جاء في المجموع للإمام النووي : وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فإن وجد حرمت النجاسة بلا خلاف.

وذكر صاحب الكفاف وهو مالكي المذهب اتفاق أهل العلم على منع دواء باطن الجسد بالنجس والحرام واختلافهم في جواز ذلك في الظاهر من الجسد فقال : وامنع دواء باطن الأجساد * بنجس واختلفوا في البادي.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين: 6104 ،

12265.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا طاعة للأم في الأمر بتطليق الزوجة دون مسوغ
- سؤال وجواب | أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | استخدام مطهّر الفم الذي يحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | حكم إحداث قول جديد في المسائل المختلف فيها بين العلماء
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالأسطوانات المنسوخة
- سؤال وجواب | حكم الشك في تعيين النية والتوقف عند بعض الأركان
- سؤال وجواب | حكم تعاطي دواء: ريتالين
- سؤال وجواب | حكم كشف الرجل عورته المغلظة أمام خالته للعلاج
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الأمراض والموت، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | شرح كلام ابن تيمية في مسألة من شك أثناء صلاة هل نوى أو لم ينو؟
- سؤال وجواب | كيفية جعل كل الأعمال العادية عبادات
- سؤال وجواب | ما من داء إلا وقد وضع الله له شفاء
- سؤال وجواب | مسائل في النية
- سؤال وجواب | حكم تناول دواء فيه نسبة كحول
- سؤال وجواب | محل النية وزمن استحضارها وكيفيتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل