مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا كان الولي لا يصلي ثم طلق الرجل زوجته فهل يقع الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يختلف وقت الدورة الشهرية بعد إسقاط الحمل؟
- سؤال وجواب | ظهرت بقع بنية في وجه طفلي الصغير مع أن تحاليله سلمية. ما هذه البقع؟
- سؤال وجواب | طفلي لديه حساسية في الصدر ولم تنفع معه الأدوية
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية، والتهابات وخمول دائم
- سؤال وجواب | انتفاع الشخص بما اكتسبه من الحرام
- سؤال وجواب | آلام في الركبة وصعوبات في المشي والتوازن. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | ما تأثير فيروس سي على الحامل والجنين؟
- سؤال وجواب | حكم قبول معونة الدول غير المسلمة
- سؤال وجواب | حكم تسديد المطالبات المالية الظالمة من فوائد البنوك
- سؤال وجواب | نوبات مستمرة من ارتفاع الضغط وخفقان القلب، هل هو مؤشر خطر؟
- سؤال وجواب | حكم استرجاع الفوائد الربوية لاستقطاع قيمة كشف الحساب منها
- سؤال وجواب | هل فقدان جنيني كان بسبب عضوي أم خطأ طبي؟
- سؤال وجواب | زوجته نفسها بالهاتف بعد علاقة محرمة ، وجعلا المهر آية من كتاب الله
- سؤال وجواب | كلما تبت من الذنوب عدت إليها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للموظف الاستيلاء أموال جهة العمل الناشئة بسبب الأخطاء الحسابية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها ، ولكن بعد الدخول بها ، قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي.

إذاً العقد فاسد.

وكنت طلقتها من قبل ، فهل ذلك الطلاق يقع ؟.

الحمد لله.

أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (

24417)

وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709.

وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.

"المغني" (9/355).

ثانيا : تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم ( 2182 ) ورقم ( 5208 ).

وعليه ؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا.

قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

ثالثا : إذا عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته ، فهو نكاح فاسد ؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح ، خلافا للحنفية.

وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته - وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين - فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح : فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو طلق.

وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول : إن النكاح لم يكن صحيحاً ؟! وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام , ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟ فأجاب: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده.

والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة.

والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).

وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا , ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره , فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي , أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان ؟ فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته , بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر , ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد , ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/84).

وقال ابن رجب رحمه الله : " ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح " انتهى من "القواعد" ص (68).

وينظر : "المدونة" (2/98، 120) ، "تحفة المحتاج" (7/232).

وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع ، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه بكون الولي كان تاركا للصلاة.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم انتفاع اللولد من مال أمه حيث تستثمره في بنك ربوي
- سؤال وجواب | علاقة الأرق والاكتئاب بمشاكل الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | هل يقبل الرجل هدية المرأة الأجنبية عنه
- سؤال وجواب | أسباب الورم البارز في الكعبين وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | تريد من أمها أن توقع باسمها في عقد النكاح لأنها لا تستطيع الحضور
- سؤال وجواب | إمساك وغازات وتشقق للشفاه.هل أنا مصابة بحساسية القمح؟
- سؤال وجواب | حكم قبول هدايا مختلط المال
- سؤال وجواب | طنين الأذن. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل يختلف وقت الدورة الشهرية بعد إسقاط الحمل؟
- سؤال وجواب | ظهرت بقع بنية في وجه طفلي الصغير مع أن تحاليله سلمية. ما هذه البقع؟
- سؤال وجواب | طفلي لديه حساسية في الصدر ولم تنفع معه الأدوية
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية، والتهابات وخمول دائم
- سؤال وجواب | انتفاع الشخص بما اكتسبه من الحرام
- سؤال وجواب | آلام في الركبة وصعوبات في المشي والتوازن. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | ما تأثير فيروس سي على الحامل والجنين؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل