مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوجت بغير رضا والدها
- سؤال وجواب | كيف أعالج نفسي من السحر؟
- سؤال وجواب | نبذة عن ابن خلدون وهل كان من أهل السنة
- سؤال وجواب | زوجي تزوج غير مسلمة وعندما طلبت الطلاق وافق بسهولة فهل هو مسحور؟
- سؤال وجواب | الأعراض المصاحبة لالتهابات الجيوب الأنفية وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | أعاني من صداع في الحواجب وألم واحمرار في العين.
- سؤال وجواب | الأكل من راتب الأب التقاعدي الذي كان يغيب عن عمله بسبب مرضه
- سؤال وجواب | دوار وتعرق في منطقة الظهر والصدرلا أعرف أسبابه .ما علاجه؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ضعف الإرادة والانتكاسة؟
- سؤال وجواب | هل آلام الرحم في الشهر الرابع تنذر بولادة مبكرة؟
- سؤال وجواب | أحكام الاستثمار في البنك الربوي والاتجار به وبالمال الحرام والاستفادة من الأرباح
- سؤال وجواب | أخذ الموظف ما هو مملوك للدولة بدون إذن
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاضات المتكررة؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمنحة التي تقدمها الدولة
- سؤال وجواب | هل يعطي الأب ابنه من الفوائد
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟.

الحمد لله.

يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح.

ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم.

قال في "كشاف القناع" (5/66) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف.

أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده.

وقال في "شرح المنتهى" (2/648) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار.

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح : " أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين : نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما.

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.

وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى.

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه.

"الإنصاف" (8/105).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع.

فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاضات المتكررة؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمنحة التي تقدمها الدولة
- سؤال وجواب | هل يعطي الأب ابنه من الفوائد
- سؤال وجواب | الانتفاع بهبة الأب من أرباح أسهمه الربوية
- سؤال وجواب | ظلم صاحب العمل لا يبيح للعامل سرقته
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمسروق من المال العام
- سؤال وجواب | عدم شعور الأم بحركة الجنين في بطنها
- سؤال وجواب | حكم قبول هدايا مختلط المال
- سؤال وجواب | أتعرض للإسقاط المتكرر بعد شهر ونصف من الحمل، ما الحل لمشكلتي؟
- سؤال وجواب | الحبوب في الوجه والحكة. ما سببها وما علاجها؟
- سؤال وجواب | لدي حبوبٌ وبثورٌ في الوجه.فهل من علاجٍ لإزالتها؟
- سؤال وجواب | تناولت طعاما أعطاه لي ساحر، وأخشى أنني أصبحت بذلك مسحورة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | الوحمات الدموية عند المواليد
- سؤال وجواب | نزل من أنفي سائل أصفر بعد التعافي من نزلة البرد، فهل له علاقة بالمخ؟
- سؤال وجواب | أسباب حساسية الصدر وطرق الوقاية منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل