مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل اليهود والنصارى في هذا العصر مشركون وهل يجوز الزواج منهم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التجارة.أهميتها وفضلها.محاذيرها
- سؤال وجواب | أبي يعاني من آلام في الأذن والرأس والرقبة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | يدعي الإسلام ولكن لا يطبقه ومستعد للتعلم فهل تتزوجه
- سؤال وجواب | أنا حامل، وبدأت أشعر بصغر حجم بطني ونزولها إلى الأسفل.
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع مسؤول مبيعات يزيد في السعر ليأخذ الفارق لنفسه
- سؤال وجواب | ترقيع الطبلة وطريقة استخدام قطرة الأذن بعد العملية
- سؤال وجواب | عقد لها شخص أجنبي مع رضى أوليائها بالخاطب
- سؤال وجواب | السفر للدراسة في بلد لا يستطيع فيها صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالفائدة قبل العلم بتحريمها
- سؤال وجواب | لا أستطيع المشي كثيرا، ولا حمل الأشياء الثقيلة بسبب آلام العظام
- سؤال وجواب | أريد حلًا لعلاج الندوب في وجهي وهل الذئبة الحمراء تمنع الاستفادة من الليزر؟
- سؤال وجواب | لدي أعراض المس والسحر فكيف أعالج نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الفقير بجائزة يا نصيب فاز بها
- سؤال وجواب | هل هناك مضاد حيوي أو علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | لدي ألم أعلى البطن ينتقل للظهر .
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

ما حكم الزواج باليهودية أو النصرانية ؟ وهل نعتبر نصراني و يهودي هذا العصر كتابيا أم مشركا .
.

الحمد لله.

الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/99) : ( ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب.

وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم.

قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.

وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي , تزوجوا نساء من أهل الكتاب.

وبه قال سائر أهل العلم ) اهـ.

والأصل في ذلك قوله سبحانه : ( االْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/5 والمراد بالمحصنة هنا : الحرة العفيفة ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ٍ) النساء/25.

انتهى.

والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله سبحانه : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 وهذا أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين.

وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة/31 فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة.

لكن ينبغي أن يعلم أن الأولى والأسلم ترك نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن.

فطلقوهن إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها.

قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها.

قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة.

قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال.

فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي.

ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) اهـ.

المغني 7/99 قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم.

لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره.

لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ.

فتاوى إسلامية 3/172 والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم انتفاع الفقير بجائزة يا نصيب فاز بها
- سؤال وجواب | هل هناك مضاد حيوي أو علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | لدي ألم أعلى البطن ينتقل للظهر .
- سؤال وجواب | آلام عند التقاء الأضلاع العلوية مع عظمة القفص الصدري
- سؤال وجواب | ما العلاج الأفضل للحكة في المناطق الحساسة؟
- سؤال وجواب | بقع سوداء على كتفي . ما تشخيصها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | ما أسباب الآلام التي تصيب الجانب الأيسر من الجسم خصوصاً بعد الأكل؟
- سؤال وجواب | الحب الحقيقيّ هو ما كان بعد الرباط الشرعيّ
- سؤال وجواب | هل أستمر في أخذ إبر الكلكزان أم أتوقف عنها؟
- سؤال وجواب | انتفاع الزوجة والأولاد بمال اقترضه الزوج من طريق محرم
- سؤال وجواب | أرتكب المعاصي رغم قراءتي للقرآن، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم طاعة الوالدين في ترك الصلاة في المسجد خشية الضرر
- سؤال وجواب | سرعة القذف وسرعة انتهاء الانتصاب، ما العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | حكم منحة التقاعد الممنوحة من مصنع خمور والهدية المقدمة من هذا المال
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بمال الأخ إذا كان يسرق غيره عن طريق الفيزا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل