مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | وافقتْ على شرطِه بسكنى قريبته معها وحصل منها إيذاء فهل يسقط شرطُه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مذهب ابن تيمية في الخلوة بغير المدخول بها- سؤال وجواب | من أتى الغائط فليستتر
- سؤال وجواب | غير مرتاحة لتغيير الحفاظة لأخي الصغير، أفيدوني.
- سؤال وجواب | هل التقشر والتهيج في الجلد نتيجة طبيعية لكريمات التبييض؟
- سؤال وجواب | حكم نشر إعلانات في صفحات المشاهير الفساق
- سؤال وجواب | العمل خارج الدوام في مثل نشاط شركته
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين التهاب فقرات العنق وحالتي النفسية التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | أجرة السمسار هل تسقط بفسخ البيع؟ وهل يجوز له تأخير ردها؟
- سؤال وجواب | من شروط جواز أخذ العمولة
- سؤال وجواب | هل يمكنني الولادة في بداية الشهر التاسع؟
- سؤال وجواب | استحقاق الله تعالى للطاعة والعبادة
- سؤال وجواب | صفة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة
- سؤال وجواب | معنى قول السلف عن القرآن "إليه يعود
- سؤال وجواب | تقدم لي شخص الكل يمدحه لكني أشعر بالحيرة
- سؤال وجواب | عمل المضيفة والإعلان عنه وحكم تقديم الخمور
أنا امرأة متزوجة منذ سنَة ، وقد اشترط زوجي عليَّ قبل الزواج أن ابنة خالة أمه سوف تقيم معنا ، وهي امرأة كبيرة في السن ، ووافقتُ ، وبعد الزواج اكتشفتُ أن أثاث البيت نصفه يعود لها ، لا أستطيع أن أحرك شيئاً من مكانه ، بالإضافة إلى أنها توجه إليَّ كافة أنواع الشتائم ، تسبني ، وتسب أهلي ، وزوجي لا يرد عليها ، وبعد ذلك قالت لي : إن أبي حرامي ! وإني أنا قليلة أدب ! لأني أوصل زوجي للباب وهو خارج ، فاتصلت على أهلي ، وأخذوني.
هل يحق لي أن أطلب منه سكناً مستقلاًّ ؟ وما حكم إقامة هذه المرأة معنا ؟.
وشكراً ..
الحمد لله.
أولاً: أوجب الله تعالى على الزوج توفير إسكان زوجته بمسكن شرعي ، تتوفر فيه المرافق الضرورية لقيام حياتها فيه ، ومن أهم شروط هذا السكن : عدم إسكان أحدٍ من أهله معها.
ثانياً: يسقط حق الزوجة في سكن تنفرد به وحدها ، وعدم سكن أحدٍ من أهل زوجها معها : بالشرط ، فإن اشترط عليها سكنى أحدٍ من أهله معها ، ورضيت به : لزمها الشرط ، وسقط حقها في الانفراد ، ووجب عليها الوفاء بالشرط.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : الأصل في الشروط : الحل ، والصحة ، سواءً في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف ، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها ، في النكاح ، وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن : الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط ، وصفات ؛ لأنه كله داخل في العقد.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 164 ).
وعليه : فالواجب عليكِ – أيتها السائلة – تحقيق الشرط ، والرضى بسكنى ابنة خالة أم زوجك ؛ لأنك رضيتِ بالشرط قبل العقد.
ثالثا : يسقط اعتبار هذا الشرط ، ولا يلزم الوفاء به في حال : 1.
أن يُسقطه المشترط ، وهو زوجك ، فإذا أسقطه : صار كعدمه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 5 / 25 ).
2.
أن يتحقق ضرر عليكِ من سكنى من رضيت به ، كقريب له يصير بالغاً ، أو كسيء الأخلاق يطلع على عورتك ، أو كمن يؤذيك بالسب ، والشتم ، والتحقير ، أو يضرك بالضرب ، وغيره.
وبما أن زوجك لم يُسقط شرطه : فليس أمامك إلا الأمر الآخر ، ولكن يحتاج إثباته لبيِّنة ، فإن ثبت : فلك الحق في إخراجها من بيتكم ، أو إخراجك لبيت آخر تنفردين به عنها.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"( 25 / 109 ) : الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد : لا يجوز ( وكذا غيرهما من الأقارب ) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما ؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها ، وليس لأحد جبرها على ذلك.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين فسكنت ، ثم طلبت الانفراد بمسكن : فليس لها ذلك عند المالكية ، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين.
انتهى وهذا الذي سبق إنما هو بيان لأصل المسألة ، وما العمل في مثل حالكم ، غير أن حل المشكلة التي بينكما لا يكون بمجرد الكلام النظري ، وإنما يحتاج إلى سعي جاد من الطرفين للخروج منها ، ومتى عجز الزوج عن الإصلاح بينكما ، وتوفير السكن اللازم للحياة الطبيعية بين الزوجين ، وجب عليه أن يفرق بينكما في المسكن ، فإن لم يفعل فحاولي أن توسطي من يصلح بينكما ، ويقنعه بالحفاظ على بيته ، وأن بإمكانه أن يستأجر لك ، أو لقريبته مسكنا ميسرا ، يكون قريبا من المسكن الآخر ، حتى يتمكن من مراعاة قريبته العجوز ، ويتمكن أيضا من القيام بحق بيته وأهله.
فإن لم يفعل ، ولم تتمكني من تحمل الوضع القائم : فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي ، كحل أخير للمشكلة بينكما.
نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يلهمكما رشدكما.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق في التنفس وأعراض أخرى منذ فترة طويلة، فما العلاج؟- سؤال وجواب | تسارع في دقات القلب مع احمرار شديد للوجه عند مواجهة الناس في المناسبات وغيرها
- سؤال وجواب | أفتقر إلى الشعور بالثقة بالنفس وأريد حلا.
- سؤال وجواب | برمجة تطبيقات تعرض ما يطلبه المشاهدون
- سؤال وجواب | أريد أن أتخلص من عادة نتف الشعر، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ البنك مبلغا على الكفالة البنكية غير المغطاة
- سؤال وجواب | واجب من شك في نجاسة ثوبه وخشي خروج وقت الصلاة
- سؤال وجواب | عمل المرء في شركة تبيع الخمر
- سؤال وجواب | هل إبليس أبٌ للجن كلهم ؟
- سؤال وجواب | حكم مساعدة الطلاب في امتحان شهادات الكمبيوتر
- سؤال وجواب | ضوابط الضرورة المبيحة لارتكاب المحظورات
- سؤال وجواب | حكم الإجارة على كتابة ما يتضمن الشرك والخزعبلات
- سؤال وجواب | شروط جواز أخذ العمولة
- سؤال وجواب | شروط الطلاق الصحيح
- سؤال وجواب | إبرة منع الحمل؛ أعراضها وآثارها على الدورة الشهرية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا