مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ولا تأذن في بيته إلا بإذنه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاستمتاع في نزهتي مع زوجتي وأبنائي فما الحل؟- سؤال وجواب | هل تتزوج من يعمل في منتجع سياحي
- سؤال وجواب | أتهاون في أداء الصلاة فأعينوني على نفسي!
- سؤال وجواب | أعني من خوف وخفقان وعدم القدرة على التركيز.
- سؤال وجواب | كيف أعالج قلق المخاوف لدي؟
- سؤال وجواب | مشورة نوفل بن معاوية بشأن حصار الطائف
- سؤال وجواب | خطيبي أدمن الحشيش بسبب ظروف حياته، فكيف أساعده لتخطي أزمته؟
- سؤال وجواب | أشكو من حكة وألم خفيف وظهور حبيبات تحت الجلد بعد الحلاقة.
- سؤال وجواب | أشكو من اسمرار وجفاف وتجعد، ما الحل؟
- سؤال وجواب | توجيهات للفتاة المسلمة في التعامل مع من يفاتحها بمشروع زواج
- سؤال وجواب | اختلافات شديدة بين زوجين ، فهل ننصحه بالطلاق ؟
- سؤال وجواب | الألم في الورك الأيمن وعلاجه
- سؤال وجواب | التعبير عن الحب بين الزوجين في فترة العقد.
- سؤال وجواب | كذبت على زوجي وضميري يؤنبني فهل أصارحه؟
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما
ما هي الحالات التي يجب على الزوجين مراعاتها في الاستئذان على دخول ، أو عدم دخول ، المحارم أو غير المحارم في منزل الزوجية ؟ و جزاكم الله عنا خير الجزاء ..
الحمد لله.
منزل الزوجية منزل مشرف مكرم ، أمر الله تعالى كلا من الزوجين بحفظه ، وخص الزوجة بما أمرها به من حفظ أمانة هذا المنزل ، فإنها ربة البيت وصاحبته.
عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُم عَلَيهِنَّ أَلَّا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلك فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيكُم رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ ) رواه مسلم ( 1218 ).
ويمكن تقرير مسألة الإذن في بيت الزوجية من خلال التفصيل التالي : أولا : إذا أذن الزوج إذنا صريحا لزوجته بإدخال شخص معين من محارمها ، أو بعض النساء ، أو كان إذنه عاما ، فيجوز للزوجة حينئذ أن تأذن في بيته لهم ، باتفاق أهل العلم.
ثانيا : إذا سكت الزوج عن الإذن ، فإنها تعمل بما يغلب على ظنها ، فتأذن في بيته لمن يغلب على ظنها أن زوجها لا يمانع من دخوله بيته ، ممن يجوز له أن يدخل على الزوجة في غياب الزوج ، من المحارم والنساء ، أما إن غلب على ظنها أن زوجها يكره دخول شخص معين في غيابه ، فلا يجوز لها أن تدخله ، وذلك باتفاق أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية (30/125) : " من حقّ الزّوج على زوجته ألاّ تأذن في بيته لأحد إلاّ بإذنه ، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ ) رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ).
ونقل ابن حجر عن النّوويّ قوله : "في هذا الحديث إشارة إلى أنّه لا يُفتأت على الزّوج بالإذن في بيته إلاّ بإذنه ، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزّوج به ، أمّا لو علمت رضا الزّوج بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضّيفان موضعاً معدّاً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً ، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاصّ لذلك.
وحاصله أنّه لا بدّ من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً " انتهى.
ثالثا : إذا صرح الزوج بكراهيته دخول شخص معين ، أو أي أحد بيته في غيابه ، فيحرم عليها أن تأذن له في دخول بيت زوجها.
ولكن هل للزوج أن يمنع زوجته من إدخال والديها أو محارمها لزيارتها ؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين : الجواز والمنع.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/82) : " الصحيح من مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية : أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من الدخول عليها في كل جمعة ، ولا يمنع غيرهما من المحارم في كل سنة ، وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا صغارا ، لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل يوم مرة ، وإن اتَّهَمَ والدَيها بإفسادها ، فيُقضَى لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج ، وعليه أجرتها.
وذهب الشافعية وهو قول للحنفية : إلى أن له المنع من الدخول ، معلَّلًا بأن المنزل ملكه ، وله حق المنع من دخول ملكه.
وذهب الحنابلة إلى أنه : ليس للزوج منع أبوها من زيارتها ، لما فيه من قطيعة الرحم ، لكن إن علم بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما ، فله المنع " انتهى.
والراجح من هذه الأقوال هو أنه لا يحق للزوج منع الوالدين والمحارم من زيارة زوجته ، لما في ذلك من قطيعة الرحم ، والقطيعة محرمة على كل حال ، فلا يجوز للزوج أن يسعى في محرم ، بل الواجب عليه أن يسعى في إصلاح ذات البين ، وصلة الأرحام ، ومعلوم أن إكرام أرحام الزوجة هو من إكرام الزوجة وإحسان صحبتها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( خَيرُكُم خَيرُكُم لِأَهلِهِ ) رواه الترمذي (3895) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (1174) فإن وجد ريبة من بعض أرحام الزوجة ، أو غلب على ظنه أن أحدا منهم أو من والديها يسعى للإفساد بين الزوجين ، فيجوز له حينئذ منعهم من زيارتها درءا للمفسدة ، ولا إثم عليه في ذلك.
انظر سؤال رقم (
10680
) والله أعلم ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع بالتقسيط مادام الثمن معلوما- سؤال وجواب | قال لزوجته : بعدم رجوعك إلى البيت تدفعيني لحل الزواج . فهل هذا تعليق للطلاق؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لاسمرار مفاصل أصابع اليدين والمرفقين؟
- سؤال وجواب | آلام كعب الرجل اليمنى عند الاستيقاظ
- سؤال وجواب | حكم تسديد ثمن السلعة المقسطة بحسب ما يتيسر للمشتري
- سؤال وجواب | نظرات في ما ورد من الآثار في فضائل السور
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي والقلق والتوتر
- سؤال وجواب | زوجي يطلب مني تجهيز أشياء لم يطلبها!
- سؤال وجواب | حكم الشهادة على أمر لم يعاينه الشاهد للضرورة
- سؤال وجواب | خلاف بين زوجين بسبب طلب الزوجة تغيير الدبلة
- سؤال وجواب | زوجي خرج من السجن ليجعل حياتي جحيماً بسوء أخلاقه.
- سؤال وجواب | سرقت مالا من جدي وجدتي، فكيف أتوب عن ذلك؟
- سؤال وجواب | أسباب الشعور بحرارة في القدمين وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | أسباب الإحساب بالألم في الركبة وأسفل القدم اليسرى
- سؤال وجواب | قبول المرأة بالخاطب الذي يعيش في بلاد الغرب وخوفها من تراجع تدّينها هناك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا