مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل ينعقد النكاح والطلاق بغير العربية ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أهمية مواجهة المخاوف للتخلص منها- سؤال وجواب | هل تؤثر تمارين نط الحبل على الحمل الذي مازال في البداية؟
- سؤال وجواب | تأخر زواجي. وزواج قريباتي يسبب لي الضيق
- سؤال وجواب | حكم حلق الحاجب لعيب به
- سؤال وجواب | اعاني من دوخة مصحوبة بغثيان.
- سؤال وجواب | أشكو من عدة أعراض نفسية وجسدية ولا أستطيع تشخيص حالتي.
- سؤال وجواب | مدى صحة قصة رؤية السلطان للإمام النووي بصورة أسد لما أراد البطش به
- سؤال وجواب | ما سبب انتفاخ أسفل السرة، مع التهاب جدار المعدة والبول، والإمساك؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام عند التبول بعد الولادة
- سؤال وجواب | عندي التهاب في البربخ وعملت مزرعة بول، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | متى تنزل الدورة الشهرية بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | المضاربة بهذه الصورة جائزة
- سؤال وجواب | العلاج الأمثل لمدمن الاستمناء
- سؤال وجواب | مشكلة الحبوب في الوجه، كيف أحلها؟
- سؤال وجواب | هل وقوع النسخ مجمع عليه؟ وهل يحكم بتكفير من أنكره؟
هل يُعتد بالنكاح اللفظي والطلاق إذا كانا بغير العربية ؟.
الحمد لله.
الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله : أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (15/449) : " فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى " انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (11/175) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي.
واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح , والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها ; لأنه أتى بلفظه الخاص , فانعقد به , كما ينعقد بلفظ العربية ؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح.
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا , وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً ، والدليل من القرآن ، قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء : 3 ، فأطلق النكاح ، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح ، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج ، ولا قال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف.
فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى بتصرف من " الشرح الممتع " (12/38-40).
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المضاربة بهذه الصورة جائزة- سؤال وجواب | العلاج الأمثل لمدمن الاستمناء
- سؤال وجواب | مشكلة الحبوب في الوجه، كيف أحلها؟
- سؤال وجواب | هل وقوع النسخ مجمع عليه؟ وهل يحكم بتكفير من أنكره؟
- سؤال وجواب | عند الوقوف بشكل مفاجئ أشعر بالدوخة وعدم الاتزان، فلماذا؟
- سؤال وجواب | انصراف الخطاب بعد الرؤية والاتفاق
- سؤال وجواب | ضقت ذرعا بالأعراض الجسدية للقلق. أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | القزع. تعريفه. وحكمه
- سؤال وجواب | درجة حديث ( قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس)
- سؤال وجواب | الصداع والدوخة هل هما من أعراض أمراض الدم؟
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الكلام والمشي أثناء النوم ويتبول ليلا
- سؤال وجواب | المايكروبيلدنج ليس من الوشم
- سؤال وجواب | تأخر الحمل وأخاف أن لا أحمل فساعدوني
- سؤال وجواب | هل أبر أمي بمساعدتها في أعمال المنزل أم أهتم بدراستي؟
- سؤال وجواب | لا يحق لها ارتداء الحجاب داخل العمل وخارجه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا