مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا ظهر المفقود رجع إليه ماله وزوجته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تغير حال أخي إلى الانعزال وسماع الهلاوس، أفيدونا بحالته
- سؤال وجواب | والدي أصيب بتشققات في قدمه، هل السبب الصدفية؟
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من تشنجات وشد في الجسم، فهل هي مصابة بمرض عضوي أم نفسي؟
- سؤال وجواب | الأدلة على حرمة العادة السرية
- سؤال وجواب | تضخم الثدي. هل يمكن أن يزول بالحمية الغذائية؟
- سؤال وجواب | هل تقشر جلد القدم عند لبس الحذاء يدل على الحساسية؟
- سؤال وجواب | هل يكفي لإسلام الشخص النطق بالشهادتين أم لا بد من فهم معناهما؟
- سؤال وجواب | هل يصح نكاح الكتابية الكافرة بغير إذن وليها
- سؤال وجواب | زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض
- سؤال وجواب | نفساء أكملت أربعين يوما ولم تطهر فهل تصوم وتصلي ؟
- سؤال وجواب | هل يشعر أهل الجنة بالملل حيث أنهم خالدون فيها؟
- سؤال وجواب | أتهربُ من صديقاتي وأهلي بسبب الغازات، فهل من حلٍ لها؟
- سؤال وجواب | أخي مريض بالذهان ولا يتقبل العلاج، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تنقّل المرأة مسافة 75 كيلًا للدراسة بمفردها هل يعد سفرًا؟
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الاضطراب الذهاني والسكر التراكمي؟
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
4 مشاهدة

إذا حكم القاضي بموت المفقود بعد غياب طويل ، ومن بعد ذلك قام الورثة بتقسيم الإرث ، وزوجته قد تزوجت ، فماذا يمكن للمفقود الفعل بعد عودته ؟.

الحمد لله.

إذا ظهر المفقود حيا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتا ، وكانت زوجته قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة : القول الأول : هي زوجة للأول الذي كان مفقودا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل.

أما الحنفية فقد قال أبو حنيفة رحمه الله : " في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة ، فتعتد ، ثم تتزوج ، فإن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم فرق بينهما وبين زوجها الآخر ، فإن كان قد دخل بها كان لها الصداق بما استحل من فرجها ".

انتهى من " الحجة على أهل المدينة " (4/49-52).

ويقول الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله : " إذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ، ثم جاء زوجها الأول ، فهي امرأته ؛ لأنها كانت منكوحته ، ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة ، فبقيت على النكاح السابق ، ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني " انتهى من " بدائع الصنائع " (3/215)، وقد وقع " للموسوعة الفقهية الكويتية " (38/279) خطأ في نقل مذهب الحنفية في هذه المسألة.

أما الشافعية فيقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " إذا بان حيا بعد أن نكحت فالزوج باق على زوجيته ، لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني " انتهى من " مغني المحتاج " (5/99).

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله : " إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها ، خُيِّر الأول : بين أخذها منه ، فتكون امرأته بالعقد الأول ، ولو لم يطلق الثاني ، نصا ؛ لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ، ويطأ الأول بعد عدة الثاني.

وبين تركها مع الثاني ؛ لقول عمر وعثمان وعلي ، وقضى به ابن الزبير ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع.

وإذا لم يخترها الأول : كانت مع الثاني ، من غير تجديد عقد في الأشهر ؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد ، واختار الموفق التجديد ، وهو القياس " انتهى من " كشاف القناع " (5/422).

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له " انتهى من " الشرح الممتع " (13/379).

القول الثاني : تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها ، وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول : " إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها " انتهى من " الموطأ " (2/575).

ولكن المالكية اختاروا تقييد الأمر بالدخول ، فيقول الحطاب المالكي رحمه الله : " فإن جاء المفقود ، أو تبين أنه حي ، أو أنه مات بعد دخول الثاني بها : فإنها فاتت بدخوله بها ".

انتهى من " مواهب الجليل " (4/157) ، وانظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (2/480).

واستدل الجمهور على قولهم بأدلة عدة : الدليل الأول : ما روي من طرق عدة من قضاء عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وقد ورد ذلك عنهم بأسانيد عدة ، صححها كثير من العلماء ، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب " أقضية الخلفاء الراشدين " (1/267-276).

وأنكر مالك رحمه الله الأثر عن عمر بن الخطاب ، فقال : " أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال : يخير زوجها الأول إذا جاء ، في صداقها أو في امرأته.

وبلغني أن عمر بن الخطاب قال : في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه إياها ، فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها ، قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود " انتهى من " الموطأ " (2/575).

ولكن أجاب ابن عبد البر رحمه الله عن إنكار الإمام مالك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : " هو عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق ".

انتهى من " الاستذكار " (6/131) وتوسع في نقل الأسانيد والآثار.

الدليل الثاني : القياس ، فظهور المفقود دل على أن فسخ نكاح زوجته وقع خطأ ، وأنها باقية على ذمة زوجها الأول.

لذلك قال محمد بن الحسن رحمه الله – في مناقشة مذهب أهل المدينة في المسألة -: " كيف امرأة الأول إذا تزوجت صارت امرأة الآخر ، أرأيتم في الحال الذي تزوجت فيها أكانت امرأة أول ، فإن قالوا : نعم ، قيل لهم : فقد تزوجت ولها زوج ، وكيف حلت لغير زوجها وحرمت على زوجها بتزوجها غيره ، هذا مما لا ينبغي لكم ولا لغيركم أن يُشْكِل خطؤه عليه.

وهذا أحب القولين إلينا ، وأشبههما بالكتاب والسنة ".

انتهى باختصار من " الحجة على أهل المدينة " (4/52-58).

ثانيا : أما أمواله فقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة ، واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه : هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟ على قولين : الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان.

ينظر " الموسوعة الفقهية " (38/280) يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله : " إن قدم المفقود بعد قسم المال : أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث ، أو غيره ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ، ورجع على من أخذ الباقي ، بعد الموجود ، بِمِثْل مِثْلِيٍّ ، وقِيمةِ مُتَقَوِّم ؛ لتَعذُّر رده بعينه " انتهى من " كشاف القناع " (4/466).

وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طفل يعاني من أمراض نفسية وعصبية، وحالته الصحية سيئة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مصاب باضطراب ثنائي القطب ومؤخرا ظهر علي مرض جديد!
- سؤال وجواب | شرح حديث : ( عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام ) .
- سؤال وجواب | واجب من تزوج فتاة ليست على دين سماوي وحملت
- سؤال وجواب | زوجتي ترفض تناول الدواء، فهل يمكن وضعه في الشاي أو القهوة؟
- سؤال وجواب | بيع المرابحة في البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | مصادقة الملحد وإكرام ضيافته
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاكتئاب وحديث النفس المبالغ فيه، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشكو من الخراج والذي يفرز الصديد، هل الجراحة هي الحل؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يصاب مريض اضطراب المزاج ثنائي القطب بالفصام؟
- سؤال وجواب | ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع من يعاني من الذهان؟ وما أفضل علاج؟
- سؤال وجواب | تآكل مفصل الحوض هل سيزول عند إجراء العملية؟
- سؤال وجواب | أجريت عملية لترقيع طبلة الأذن ولكني ما زلت أسمع أصواتًا وطنينًا
- سؤال وجواب | هل ممارسة العلاقة الزوجية تؤثر على عملية ترقيع الطبلة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل