مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زوجة والد زوجتك لا تعد محرماً لك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يتصرف الشاب إذا أخبرته خطيبته أنها قد أعجبت بشخص قبله؟
- سؤال وجواب | طلاق المدرك المختار نافذ
- سؤال وجواب | درجة حديث رؤية عائشة الإبرة ليلا بنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أعاني من عدم حدوث انتصاب عند رؤية المثيرات
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من الإمساك منذ ولادتها، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | أحد أصابع رجلي فوق الأصابع، هل يوجد لذلك علاج؟
- سؤال وجواب | ما هي الصدقة الجارية؟ وما الذي يصل الميت من أعمال الحي؟
- سؤال وجواب | لدي تضخم تحت إبطي أشعر بألم عند لمسه، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | التهاب البربخ سبب لي كثرة الاحتلام
- سؤال وجواب | الإسهال المصحوب بالدم
- سؤال وجواب | العلاج الطبيعي للكسور وسبب احمرار منطقة الكسر!
- سؤال وجواب | استئصال إحدى الخصيتين وتأثيره على الإنجاب
- سؤال وجواب | هل أسأل خطيبي لماذا فسخ خطوبته السابقة؟
- سؤال وجواب | تعريف مسجد الضرار وحكم الصلاة فيه
- سؤال وجواب | هل خالة الزوجة وعمتها من المحارم ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

هل زوجة والد زوجتي تعد من محارمي ؟..

الحمد لله.

لا تعتبر زوجة والد زوجتك من محارمك ولذلك يجوز لك أن تتزوجها ؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بالنص ، وليس هناك نص بتحريم ذلك ، بل إن الله تعالى لما عد المحرمات من النساء أباح ما سوى ذلك فقال : (.

وأحل لكم ما وراء ذلكم … ) النساء / 24 ، ليس هذا فحسب ، بل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها عن أكثر العلماء.

قال ابن رجب الحنبلي : الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها يباح عند الأكثرين وكرهه بعض السلف.

" جامع العلوم والحكم " ( ص 411 ).

وقال الإمام الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها : فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز بلغنا ذلك عن عبدالله بن جعفر أنه فعل ذلك.

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

" الأم " ( 7 / 155 ).

وقال الإمام ابن حزم : وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة ابيها وزوجة أبنها وابنة عمها لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان.

" المحلى " ( 9 / 532 ).

وقال ابن قدامة : ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها.

أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزاً لا بأس به ، فعله عبد الله بن جعفر ، وصفوان بن أمية ، وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته ، لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى فأشبه المرأة وعمتها.

ولنا قول الله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النساء / 24 ؛ ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين ، ولأن الجمع حرِّم خوفاً من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ، ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه.

" المغني " ( 7 / 98 ).

وعلى هذا ، فزوجة والد زوجتك لا تعد من محارمك بل هي أجنبية عنك فليس لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر بها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بالهجر إن كان زاجرًا عن المعصية
- سؤال وجواب | أقل صيغة لإلقاء السلام ورده
- سؤال وجواب | تنميل وحرقان في أصابع اليدين أثناء النوم وبذل المجهود، ما تحليله؟
- سؤال وجواب | يد صاحبي توقفت عن النمو بعد كسرها، هل من حل؟
- سؤال وجواب | الانزلاق الغضروفي وعلاقته بعرق النسا.وكيفية معالجته؟
- سؤال وجواب | عمليات التجميل إذا كانت بغرض الحسن والجمال
- سؤال وجواب | أشعر بالتعب والبرد عند الصوم مع أن الجو معتدل. ما هو السبب؟
- سؤال وجواب | أسباب نقصان الوزن
- سؤال وجواب | استحقاق الوسيطة في الزواج للمبلغ الزائد على المحدد في مجموعة الواتساب
- سؤال وجواب | أعاني من عدم حركة مفصل الكوع بعد إصابتي بكسر فيه. أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | هل هناك علاج لزيادة حركة وعدد الحيوانات المنوية؟ وما هو؟
- سؤال وجواب | زوجي يتجاهلني ويكثر من إهانتي، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | هجر الأخت الزانية. بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | إصابة الطفل بالإسهال عند إرضاع الأم له
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني مشكلة في عصب رجليها من عند الركبة مع تكتلات دم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04