مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا امتنع عن وطء زوجته أربعة أشهر فهل يكون موليا ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم القصاص من لطمة ونحوها
- سؤال وجواب | يخطبني الخطاب ثم يعزفون عني، هل أنا مصابة بالسحر؟
- سؤال وجواب | لا يجوز استيفاء القصاص دون الرجوع إلى السلطة
- سؤال وجواب | هربت مع خطيبها قبل إتمام عقد الزواج فذهب الأب وعقد لها
- سؤال وجواب | هل يؤثر الهربس على حياتي الزوجية؟
- سؤال وجواب | نصرانية تريد أن تشترط على زوجها إذا أسلما أن لا يتزوج عليها
- سؤال وجواب | عند الصوم أعاني من إفرازات أنفية، فما سببها؟
- سؤال وجواب | زنا بكافرة مرارا ثم أسلمت ويريد الزواج منها
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الاتزان وبطنين وطقطقة بالأذن. فما علاج كل ذلك؟
- سؤال وجواب | ألم شديد في الظهر يمتد للفخذ، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من شرخ في الفقرات القطنية منذ أكثر من سنتين
- سؤال وجواب | انسداد قناة استاكيوس . الأعراض والعلاج
- سؤال وجواب | تزوجت بغير رضا والدها
- سؤال وجواب | لدي برودة في الساقين.فما سببها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | في كل أعمالي أشعر أني مرائية، فكيف أتخلص من هذا الهوس؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

ماذا لو رفض الزوج النوم مع زوجته لمدة عامين كاملين ، فهل يظل الزواج قائماً ؟ وماذا لو كان ممن لا يحبون تعلم القرآن أو دراسته ؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته هذه المدة في الفراش ، لأن الواجب على الزوج أن يعف زوجته ، وأن يجامعها بقدر حاجتها ، وقُدرته.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ فأجاب : " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها.

والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين ".

انتهى من "مجموع الفتاوى " (32/271).

فإن هجرها هذه المدة قاصدا الإضرار بها فهو آثم ، واختلف العلماء فيما يلزمه ، فذهب بعضهم إلى أنه يأخذ حكم المولي ، فيؤجل أربعة أشهر ، فإن أصر ألزمه القاضي بالطلاق ، وذهب آخرون إلى أنه لا يؤجل هذه المدة ، لأن الضرر تجب إزالته في الحال.

فيؤمر في الحال إما أن يعاشر امرأته بالمعروف ، وإما أن يفارقها.

قال ابن رشد: " وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين ، فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين ، ومالك يلزمه ، وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك ، فالجمهور اعتمدوا الظاهر، ومالك اعتمد المعنى ؛ لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا" انتهى من "بداية المجتهد" (2/101).

وينظر : "المغني" لابن قدامة (8/551).

وأما إن لم يكن هجرها لقصد الإضرار بها ، بل لقصد تأديبها واستصلاحها ، فإن له أن يهجر المدة التي يغلب على طنه حصول المقصد الشرعي بها ، ودفع مفسدة نشوزها وعصيانها.

وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد جاء في "فتاوى اللجنة" (20/261): " ماذا يترتب على شخص هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر، فهل هذا يدخل في حكم الإيلاء؟ علما أن هذا الهجران كان تأديبا لزوجته على إصرارها على القيام ببعض التصرفات التي تحدث عادة بين الأزواج، وليس فيها ما ينافي الشرع، وما هو الإيلاء وكيف يتم؟ ج: من هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها- فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها، وقد هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وأحمد في (مسنده).

أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمول ، وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأنه لا يؤجل ، بل يطالب برفع الضرر عن الزوجة في الحال ، إما بالمعاشرة بالمعروف ، وإما بالطلاق.

فقال في "الشرح الممتع" (13/233) : " قوله: وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمولٍ يعني فهو كمولٍ، كرجل ترك وطء زوجته بدون يمين ، لكن تركه إضراراً بها : فهذا آثم، فنجعل حكمه حكم المولي، فيضرب له على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك، لكن بشرط أن يكون المقصود الإضرار بها، فنقول: إما أن تجامع وتعاشر بالمعروف، وإلا إذا طلبت الفسخ فسخ.

وقيل: إنه ليس كمولٍ، ولا يمكن أن نجعل حكمه كحكمه مع اختلاف الواقع ، وهذا أصح ؛ أن الذي يترك وطأها إضراراً بها، بدون يمين ، وبدون عذر : أنه ليس بمولٍ، بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف، وإلا تملك الفسخ أو الطلاق.

والفرق بينه وبين المولي، أن المولي آلى وحلف ، فترتب على حلفه التربص الذي ذكره الله عزّ وجل؛ مراعاةً ليمينه، أما هذا فمجرد إضرار بها، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرا)، وقال تعالى: (وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) [البقرة: 231]، فكيف نقول: إن الضرار أربعة أشهر؟! فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضراراً بها، وليس له عذر ؛ فإنه يطالب بالرجوع فوراً، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيُطلق عليه" انتهى.

وعلى أيِّ من القولين فالمدة المذكورة في السؤال (سنتان) مدة طويلة جدا ، ولا يمكن أن يرجى حصول مصلحة شرعية من التمادي في الهجر بعدها ، بل يخشى أن يفتح ذلك باب فساد في البيت ، وإفساد لفراش الزوج ، بتطلع الزوجة إلى ما لا يحل لها ، إذا لم يعفها زوجها بما أحل الله.

وحينئذ ، فإما أن يعاشرها بالمعروف ، إذا استقام لهما العيش ، أو يفارقها ، إن لم يستقم أمر عيشها معه ، دفعا لذلك الضرر البالغ بها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته وعجزه ، كالنفقة وأولى" انتهى من " الفتاوى الكبرى " (5/480).

وأما بقاء الزواج ، فالزواج لا يزال باقيا بينهما ، ولا يفرق بينهما إلا بعد مطالبة الزوجة بحقها ، وإصرار الزوج على منعه.

ثانيا : حفظ القرآن الكريم أعظم ما يفني المرء فيه عمره ، وأولى ما يقضي فيه دهره ، إذ هو كلام الله تعالى ، رب الأرض والسماوات ، وخالق كل شيء سبحانه.

روى البخاري في صحيحه (5027) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

وإذا كان مراد السائلة بقولها إن زوجها لا يحب تعلم القرآن ، أنه لن يستجيب للفتوى الشرعية ، فإن السبيل أمامها هو مراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية ، فإنها تقوم مقام القضاء الشرعي ، فيناصح الزوج ، ويؤمر بمعاشرة زوجته بالمعروف ومن ذلك الوطء وغيره ، فإن أبى أمر بالطلاق ، فإن لم يفعل طلق المركز عليه زوجته.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلزمه العيش في بلد امرأته لرغبة أبيها في ذلك وإشارته إليه عند العقد ؟
- سؤال وجواب | استيقظت على ألم في المرفقين إلى الأصابع، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة شديدة في منطقة العانة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من الحرقان والتشققات في المنطقة الحساسة فما العلاج؟
- سؤال وجواب | البدائل المتاحة لعقار الزيروكسات لعلاج الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | ما أسباب الألم المزمن في الرأس والأنف وخلف العينين؟
- سؤال وجواب | قشرة وخفة شعر الرأس أزعجتني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الزوج على زوجته قبل الزواج أن تسقط حقها في القسم والمبيت
- سؤال وجواب | أعاني من آلام المفاصل، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض لها علاقة بمرض التيبس الفقاري؟
- سؤال وجواب | عرق اليدين وآثاره السلبية على الجسم
- سؤال وجواب | كيف أقنع أهلي بالزواج من شخص رفضوه؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة في أجزاء الجسم المختلفة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كتلة في السرة من الأسفل ممتدة مع الكرش. هل هي فتاق؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الرقبة وأعلى الظهر وتعب في العضلات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل