مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كفارة جماع النفساء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أميز بين الشامة وغيرها؟
- سؤال وجواب | تأتيني وساوس تفقدني التركيز والتفكير وأشعر بفقدان العقل، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | شعرتُ بالغيرة فظلمتُ الرجل بغير قصد.
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له ولو حكم له بذلك الحاكم
- سؤال وجواب | ما حكم زواج شخص لا يصلي من نصرانية بغير شهود مسلمين؟
- سؤال وجواب | ما أثر التهاب الجيوب الأنفية على الصداع وتصلب الرقبة؟
- سؤال وجواب | ما أسباب آلام عظمة الدُّبُر، وما العلاج؟
- سؤال وجواب | استفسار حول تمارين العلاج الطبيعي للدوار
- سؤال وجواب | هل دواء الفافرين يسبب اضطراب النوم؟
- سؤال وجواب | مشاكل الأنف مستمرة حتى مع قيامي بكي القرنيات
- سؤال وجواب | زوجت ابنتها من مشرك وهي جاهلة بحاله فأنجبت منه ثلاثة أولاد وتسأل عن الحكم !
- سؤال وجواب | أحكام قتل النفس
- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف وضعف الانتصاب، أفيدوني.
- سؤال وجواب | تريد الزواج برجل يرفضه والدها ، ويريد أن يزوجها بغيره ، فماذا تفعل ؟
- سؤال وجواب | هل يلزمه الزواج من قريبته التي لمسها بالحرام
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟ علما بأن السؤال رقم (

36722)

لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة - وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ ، ونريد أن نعرف كفارته ؟.

الحمد لله.

أولا : اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء ، على ثلاثة أقوال : القول الأول : وجوب الكفارة : حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور الحنابلة كما قال المرداوي في "الإنصاف" (1/351) ، وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض.

انظر : النووي في "المجموع" (2/391) ، "الإنصاف" (1/349) واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ).

الحديث أخرجه أبو داود ( 264 ) وغيره ، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا.

انظر "التلخيص الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).

القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب : يقول النووي في "المجموع" (2/391) : " حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد " انتهى.

وهو قول الحنفية والشافعية : جاء في "الدر المختار" (1/298) : " ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى.

وانظر: "الفتاوى الهندية" (1/39) ويقول النووي في "المجموع" (2/390) : " إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم.

والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة.

، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا قديما للشافعي - " انتهى.

القول الثالث : الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك : وهو قول المالكية ، كما في "الموسوعة الفقهية" (18/325) ، وقول ابن حزم في "المحلى" (2/187).

ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله : " وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) [ الآية ، البقرة /222] ، والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا.

، والمراد بالدينار : مثقال من الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة.

" انتهى.

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/98).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة.

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً .
" انتهى.

الشرح الممتع (1/255) ط مصر.

وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة ، كما في فتاوى اللجنة (6/93،112).

تنبيه : قيمة الدينار ، بالوزن : (4.
25) غراما تقريبا ، فالواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة ، أو نصفها.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلزمه الزواج من قريبته التي لمسها بالحرام
- سؤال وجواب | الألم في اليد والرقبة والصدر، هل له علاقة بالقلب؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الأمراض، وأحمل جهاز قياس الضغط باستمرار، ما الحل؟
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من تضخم في اللوزة اليمنى، فهل يفيد في علاجها إبر البنسولين؟
- سؤال وجواب | بعض جوانب العشرة الزوجية الحميدة التي يدل عليها حديث أم زرع
- سؤال وجواب | أحبته وأحسن إلى يتمتها وأهلهما يرفضان زواجهما
- سؤال وجواب | أختي أصيبت بالهربس التناسلي وهي حامل
- سؤال وجواب | ما المقصود بالدنيا في حديث: (أدني أهل الجنة منزلة يعطى الدنيا وعشر أمثالها)؟
- سؤال وجواب | المضاربة بين المنع والجواز
- سؤال وجواب | إذا امتنع جميع الأولياء عن تزويجها، ماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | تحريم زواج الرجل من بنت زوجته المدخول بها.
- سؤال وجواب | أشعر بوجع في اليد اليسرى من الكوع إلى أصابع اليد ويزداد ليلاً، ما سببه؟
- سؤال وجواب | ابنتي تقيأت دماً بعد تناول الدواء المشروب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | علاج التهاب العصب السابع والعلاقة بينه وبين التهاب السحايا
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وعدم القدرة على الوقوف طويلا، ما أسبابها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل