مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا قذف الرجل زوجته ، فأنكرت ، وحلفت أنها ما فعلت ، فهل يعدّ ذلك لعانا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أسباب الانتكاسات المرضية بعد التوقف عن تناول أدوية الاكتئاب وعلاجها- سؤال وجواب | جدته أرضعت خطيبته مرتين فهل يتزوجها
- سؤال وجواب | ما تفسير الإفرازات البيضاء مع خيوط دم رقيقة بدون حكة ولا رائحة للحامل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير في خطيبتي التي تركتني؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت وأبكي دائماً
- سؤال وجواب | شراء سلعة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي دون فوائد
- سؤال وجواب | حكم إعطاء النذر لامرأة عاطلة عن العمل
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب، ما هو التشخيص.والعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم شك الموهوب له في حل مال الواهب
- سؤال وجواب | حكم العمل في تسويق الدورات لقاء عمولة
- سؤال وجواب | سنوات وأنا حبيسة البيت والصمت، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الرد على شبهة تخصيص إرسال الرسل في بلاد العرب وما جاورها
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخلص من قشرة الشعر، ومعالجة جفاف الشفتين؟
- سؤال وجواب | نكاح المؤمنين أزواجهم في الجنة .
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الجهة المانحة للقرض دخول المقترض في عقد تأمين
قال رجل لزوجته أنّ رجلاً أجنبياً رآها عارية ، أو أنها ارتكبت الزنا فأنكرت فطلب منها أن تحلف فأقسمت على ذلك ، فهل يعتبر هذا لعاناً ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يجوز للزوج قذف زوجته ورميها بالزنا بغير بينة ، فإذا قذفها فطالبت بحقها الشرعي فيلزمه أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة.
ثانيا : قول الرجل لزوجته : إن أحدا من الناس رآها عارية ليس بقذف ، ولا يوجب لعانا ؛ لأن القذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط.
ولكنه قول سوء ، إن لم يكن لديه بينة عليه فقد أساء وتعدى وظلم ، ويجب عليه أن يتحلل من زوجته ويستسمحها.
وهذا لو كان كلامه قاصرا على تلك التهمة.
أما وقد صرح لها بأنها "ارتكبت الزنا" ، على ما ورد في السؤال ، فهذا قذف صريح ، وقد سبق الإشارة إلى حكمه في أول الجواب.
ثالثا : حد القذف حق للمقذوف ، فإن أسقطه : سقط.
قال في "زاد المستقنع": "وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وبناءً على أنه حق للمقذوف : يسقط بعفوه ، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط ؛ لأنه حق له ، كما لو كان عليه دراهم ، فعفا عنها : فإنها تسقط عنه، ولا يُستوفى بدون طلبه " انتهى من "الشرح الممتع" (14/284).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَلَا يُحَدُّ الْقَاذف إلَّا بِالطَّلَبِ إجْمَاعًا " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 507).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة ، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس ".
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 403).
رابعا : ليس مجرد القذف لعانا ، وإنما هو سبب للعان ، وكذا لو قذفها فحلفت أنها بريئة فليس بلعان أيضا.
فاللعان : ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة ، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك ، وأنكرت الزوجة.
أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ، وليست له بينة على ما رماها به ؛ فإنهما يتلاعنان على الصفة التي ذكر الله عز وجل في قوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور/ 6 - 9 فهذه الشهادات والأيمان هي اللعان.
خامسا : لا يوجب القذف الفرقة ، بخلاف اللعان ، فإنه يوجب الفرقة بين الزوجين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/ 260) " ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ " انتهى.
فمن قذف زوجته : إما أن يحد ، أو يلاعن ، أو تعفو عنه الزوجة.
فليس القذف لعانا بمجرده.
ولو أنه اتهمها ، فأنكرت وحلفت أنها ما فعلت ، فصدقها ، فذاك أهون من اللعان.
ويجب على الرجل أن يتقي الله في زوجته ، وألا يتهمها في عرضها إلا ببينة ، وقد روى الإمام أحمد (
23747)
عن جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي رِيبَةٍ ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ ).وحسنه محققو المسند.
فإن ارتاب في أمرها ، وكره عشرتها ، سرحها سراحا جميلا.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الجهة المانحة للقرض دخول المقترض في عقد تأمين- سؤال وجواب | نتائج فصائل دم الأبناء لأب فصيلة دمه (A) وأم فصيلة دمها (B)
- سؤال وجواب | من نذر الامتناع عن فعل بدعة جاهلا بدعيتها ثم فعل
- سؤال وجواب | وجد جوالا ولم يجد صاحبه فماذا يفعل به
- سؤال وجواب | رفض المرأة الإنجاب
- سؤال وجواب | حكم فتح حساب بالدولار لضرورة التحويل مع إعطاء البنك فائدة
- سؤال وجواب | الزوجة العصبية والتي ترفع صوتها على زوجها وإمكانية إصلاحها
- سؤال وجواب | الحلف بالخروج من الإسلام
- سؤال وجواب | منهج للدعوة في رمضان
- سؤال وجواب | عدم السرعة والتركيز في المذاكرة تشعرني بالإحباط من الدراسة.
- سؤال وجواب | إذا جمع بين الصلاتين ، فكيف يقول الأذكار التي بعد الصلاة؟
- سؤال وجواب | أشتكي من صعوبة البلع ووجود كتلة بالبلعوم
- سؤال وجواب | الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب؟
- سؤال وجواب | إنشاء شركة لمراقبة المواقع غير الأخلاقية مطلوب شرعاً
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا