مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا قذف الرجل زوجته ، فأنكرت ، وحلفت أنها ما فعلت ، فهل يعدّ ذلك لعانا ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أسباب الانتكاسات المرضية بعد التوقف عن تناول أدوية الاكتئاب وعلاجها
- سؤال وجواب | جدته أرضعت خطيبته مرتين فهل يتزوجها
- سؤال وجواب | ما تفسير الإفرازات البيضاء مع خيوط دم رقيقة بدون حكة ولا رائحة للحامل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير في خطيبتي التي تركتني؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت وأبكي دائماً
- سؤال وجواب | شراء سلعة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي دون فوائد
- سؤال وجواب | حكم إعطاء النذر لامرأة عاطلة عن العمل
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب، ما هو التشخيص.والعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم شك الموهوب له في حل مال الواهب
- سؤال وجواب | حكم العمل في تسويق الدورات لقاء عمولة
- سؤال وجواب | سنوات وأنا حبيسة البيت والصمت، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الرد على شبهة تخصيص إرسال الرسل في بلاد العرب وما جاورها
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخلص من قشرة الشعر، ومعالجة جفاف الشفتين؟
- سؤال وجواب | نكاح المؤمنين أزواجهم في الجنة .
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الجهة المانحة للقرض دخول المقترض في عقد تأمين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

قال رجل لزوجته أنّ رجلاً أجنبياً رآها عارية ، أو أنها ارتكبت الزنا فأنكرت فطلب منها أن تحلف فأقسمت على ذلك ، فهل يعتبر هذا لعاناً ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يجوز للزوج قذف زوجته ورميها بالزنا بغير بينة ، فإذا قذفها فطالبت بحقها الشرعي فيلزمه أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة.

ثانيا : قول الرجل لزوجته : إن أحدا من الناس رآها عارية ليس بقذف ، ولا يوجب لعانا ؛ لأن القذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط.

ولكنه قول سوء ، إن لم يكن لديه بينة عليه فقد أساء وتعدى وظلم ، ويجب عليه أن يتحلل من زوجته ويستسمحها.

وهذا لو كان كلامه قاصرا على تلك التهمة.

أما وقد صرح لها بأنها "ارتكبت الزنا" ، على ما ورد في السؤال ، فهذا قذف صريح ، وقد سبق الإشارة إلى حكمه في أول الجواب.

ثالثا : حد القذف حق للمقذوف ، فإن أسقطه : سقط.

قال في "زاد المستقنع": "وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ" انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وبناءً على أنه حق للمقذوف : يسقط بعفوه ، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط ؛ لأنه حق له ، كما لو كان عليه دراهم ، فعفا عنها : فإنها تسقط عنه، ولا يُستوفى بدون طلبه " انتهى من "الشرح الممتع" (14/284).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَلَا يُحَدُّ الْقَاذف إلَّا بِالطَّلَبِ إجْمَاعًا " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 507).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة ، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس ".

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 403).

رابعا : ليس مجرد القذف لعانا ، وإنما هو سبب للعان ، وكذا لو قذفها فحلفت أنها بريئة فليس بلعان أيضا.

فاللعان : ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة ، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك ، وأنكرت الزوجة.

أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ، وليست له بينة على ما رماها به ؛ فإنهما يتلاعنان على الصفة التي ذكر الله عز وجل في قوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور/ 6 - 9 فهذه الشهادات والأيمان هي اللعان.

خامسا : لا يوجب القذف الفرقة ، بخلاف اللعان ، فإنه يوجب الفرقة بين الزوجين.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/ 260) " ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ " انتهى.

فمن قذف زوجته : إما أن يحد ، أو يلاعن ، أو تعفو عنه الزوجة.

فليس القذف لعانا بمجرده.

ولو أنه اتهمها ، فأنكرت وحلفت أنها ما فعلت ، فصدقها ، فذاك أهون من اللعان.

ويجب على الرجل أن يتقي الله في زوجته ، وألا يتهمها في عرضها إلا ببينة ، وقد روى الإمام أحمد (

23747)

عن جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي رِيبَةٍ ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ ).

وحسنه محققو المسند.

فإن ارتاب في أمرها ، وكره عشرتها ، سرحها سراحا جميلا.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اشتراط الجهة المانحة للقرض دخول المقترض في عقد تأمين
- سؤال وجواب | نتائج فصائل دم الأبناء لأب فصيلة دمه (A) وأم فصيلة دمها (B)
- سؤال وجواب | من نذر الامتناع عن فعل بدعة جاهلا بدعيتها ثم فعل
- سؤال وجواب | وجد جوالا ولم يجد صاحبه فماذا يفعل به
- سؤال وجواب | رفض المرأة الإنجاب
- سؤال وجواب | حكم فتح حساب بالدولار لضرورة التحويل مع إعطاء البنك فائدة
- سؤال وجواب | الزوجة العصبية والتي ترفع صوتها على زوجها وإمكانية إصلاحها
- سؤال وجواب | الحلف بالخروج من الإسلام
- سؤال وجواب | منهج للدعوة في رمضان
- سؤال وجواب | عدم السرعة والتركيز في المذاكرة تشعرني بالإحباط من الدراسة.
- سؤال وجواب | إذا جمع بين الصلاتين ، فكيف يقول الأذكار التي بعد الصلاة؟
- سؤال وجواب | أشتكي من صعوبة البلع ووجود كتلة بالبلعوم
- سؤال وجواب | الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب؟
- سؤال وجواب | إنشاء شركة لمراقبة المواقع غير الأخلاقية مطلوب شرعاً
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل