مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل للزوج أن يجامع امرأته ثم يجامع الثانية قبل أن يمس الماء؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الأدوية النفسية التي يتناولها زوجي تؤثر على حملي فلا يكتمل؟- سؤال وجواب | هل تسافر وتترك أختها التي قد لا تحسن الاهتمام بنفسها
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تيمم لصلاة الفجر خوفا من البرد مع قدرته على تسخين الماء
- سؤال وجواب | تناولت البندازول وأنا حامل، فهل أجهض الجنين؟
- سؤال وجواب | أعاني من ديدان بيضاء في الشرج ومخاط في البراز، أفيدوني.
- سؤال وجواب | هل لمس المرأة ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | الكذب المرضي وتقمص الشخصيات المهنية ما علاجه؟
- سؤال وجواب | يمنعها من زيارة والديها وأساء إلى أمها فطلبت الطلاق
- سؤال وجواب | لا يتم له السفر إلا بالرشوة فهل يفعل؟
- سؤال وجواب | الوقف على هي في قوله تعالى "يبين لنا ما هي"
- سؤال وجواب | مصابة بالتهاب قصبات مزمن وبحساسية شديدة وأخشى من الكورونا!
- سؤال وجواب | هل أنا فعلا مصاب بالفصام الوجداني؟
- سؤال وجواب | زوجها ينفق على أهله ولا يوفر من ماله
- سؤال وجواب | يريد زوجها طلاقها وستغير اسمها فهل يؤثر ذلك على صحة الطلاق؟
- سؤال وجواب | خطورة مجادلة الملحدين على ضعيف العلم واليقين
هل يصح للرجل أن يجامع زوجته الأولى ، ثم يذهب إلى الزوجة الثانية فيجامعها دون أن يغتسل من الجماع الأول ؟.
الحمد لله.
يجوز للرجل إذا جامع امرأته أن يأت الأخرى فيجامعها قبل أن يغتسل ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا ) البخاري(267).
وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ) البخاري(268).
وعنه رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) رواه مسلم(309).
وقد حكى الإجماع على جواز ذلك غير واحد من العلماء.
قال ابن بطال رحمه الله : " لم تختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في حديث عائشة ، وأنس.
" انتهى من شرح "صحيح البخاري" لابن بطال(1/381).
هذا ، مع أن الأفضل أن يغتسل بين الجماعين.
روى أحمد (
22742)
وأبو داود (219) عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ ، قَالَ قُلْتُ : لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ : ( هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " مشكاة المصابيح " برقم (470).فإن تكاسل أو تعذر عليه الغسل استحب له أن يتوضأ بينهما وضوءاً ؛ لما رواه مسلم (308) عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ) زاد الحاكم (1/254) : ( فإنه أنشط للعَوْد ) وصحح الزيادة الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " برقم (263).
قال الصنعاني رحمه الله : " فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله ، وقد ثبت أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم غشي نساءه ، ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين ، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة ، فالكل جائز " انتهى من "سبل السلام"(1/89).
فإن تكاسل أو تعذر عليه الوضوء ، استحب له غسل فرجه وما لوثه ، ويتأكد ذلك إذا أراد معاودة جماع من لم يجامعها ؛ لما رواه البخاري (290) ومسلم (306) : " ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ).
وبوب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب : " جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع " قال النووي رحمه الله : "حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال ، وهذا مجمع عليه ، وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ، ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره.
" انتهى من " شرح مسلم "(1/499).
تنبيه: تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم – : ( طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد ).
ليس في هذا الحديث دليل لمن كان تحته أكثر من واحدة ، أن يدخل عليهن ويجامعهن في ليلة التي هو يومها ، إلا أن يكون ذلك عن رضا منهن.
قال النووي رحمه الله : " قد يقال : قد قال الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة ، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة ؟ وجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذا كان برضاهن ، ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان.
والثاني: أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجباً في الدوام ؟ فيه خلاف لأصحابنا ، قال أبو سعيد الإصطخري : لم يكن واجباً ، وإنما كان يقسم بالسوية ، ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً ، وقال الأكثرون : كان واجباً ، فعلى قول الإصطخري لا إشكال.
والله أعلم " انتهى من شرح مسلم.
والجواب الثالث: ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه ، في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم ، فجمعن حينئذ ، ثم دار بالقسم عليهن بعد - والله أعلم - لأنهن كن حرائر وسنته عليه السلام - فيهن العدل في القسم بينهن ، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى ".
انتهى من"الاستذكار"(1/263).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خطورة مجادلة الملحدين على ضعيف العلم واليقين- سؤال وجواب | يريد أن يقترض من صاحبه ليسدد الدين الذي عليه للبنك ، ويأخذ ديناً آخر من البنك يسدد به دين صاحبه ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | أعراض مرض الفصام الذهاني وعلاجه
- سؤال وجواب | بين الزنا وشرب الخمر
- سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق لغياب الزوج كل شهر مدة تزيد عن نصف الشهر لظروف العمل
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في ثياب أو جوارب فيها ثقوب
- سؤال وجواب | أنواع الإساءات الجنسية، والتعامل معها بين الأطفال
- سؤال وجواب | ما أول سورة جاءت فيها كلمة التوحيد؟
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة لأجل الزواج
- سؤال وجواب | حب شباب وأكياس دهنية في شحمة الأذن
- سؤال وجواب | هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
- سؤال وجواب | أشعر بالغيرة عند رؤية زوجين متحابين، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | ماذا يُقال عند الجماع
- سؤال وجواب | يشكو أنه لا يشعر بالمتعة مع زوجته
- سؤال وجواب | حكم الاستهزاء باللحية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا