مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهي حامل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه ريح بعض الأحايين
- سؤال وجواب | حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
- سؤال وجواب | الحج عن الميت أفضل أم الصدقة ؟
- سؤال وجواب | عندما أتوضأ أوسوس بنزول مذي فأعيد الوضوء، ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | خفضت جرعة العلاج بنفسي فهل ثمة ضرر؟
- سؤال وجواب | ترك تخصص اللغة الفرنسية عند اشتماله مخالفات شرعية
- سؤال وجواب | حكم طلاق الثلاث المعلق
- سؤال وجواب | أشكو من الخوف والتوتر والقلق، أفيدوني بالعلاج.
- سؤال وجواب | أحرم بالحج وخاف من المنع فتحلل
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد قبل مدة أكثر الحيض
- سؤال وجواب | هل سيبقى التلعثم طوال الحياة إذا كان السبب عضوياً؟
- سؤال وجواب | الوقف في قوله تعالى:"ذلك الكتاب لا ريب فيه."
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الرعاش والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | ممارسة العادة السرية جعلتني أفكر بالانتحار! فكيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | حالات الغضب وأثرها على الطلاق
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

حدث مشاجرة بيني وبين زوجتي وقلت لها أنت طالق- طالق- طالق، وتبين لي بعد أسبوعين من الطلاق أنها حامل في الشهر الثاني، فما الحكم وطريقة الرجعة؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالطلاق الذي تلفظت به يرجع فيه لنيتك فإن قصدت إنشاء ثلاث طلقات فقد حرمت عليك زوجتك عند الجمهور، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وإن قصدت التأكيد بمعنى أنك قد قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط، وجعلت ما بعدها تأكيداً لها، أو لم تنو شيئاً لزمتك طلقة واحدة.

جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.

انتهى.وبناء على ما سبق فإن قصدت إنشاء طلقة واحدة فقط أو لم تنو شيئاً، فتلزمك طلقة واحدة، وبالتالي فلك مراجعة زوجتك قبل وضع حملها؛ لأن عدة الحامل إنما تنقضي بوضع الحمل.

وإن قصدت ثلاث طلقات فلا تصح رجعتها، ولا تحل لك إلا بعد زوج.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك طلقة واحدة على كل حال، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل الوضع ولو نويت ثلاث طلقات.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، وراجع للفائدة الفتوى رقم:

10464.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته طلقة ثم قال: لو حصل كذا ستبقى بالثلاثة
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الطفل كثير الصراخ والبكاء
- سؤال وجواب | آيات قرآنية تحض على النظافة
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب فيه الصفات المرغوبة لكنه متأزم بفراق أمه، هل أوافق؟
- سؤال وجواب | التأوه عند الألم جائز وتركه أولى
- سؤال وجواب | الحج عن الميت أفضل أم الصدقة ؟
- سؤال وجواب | عندما أتوضأ أوسوس بنزول مذي فأعيد الوضوء، ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | خفضت جرعة العلاج بنفسي فهل ثمة ضرر؟
- سؤال وجواب | ترك تخصص اللغة الفرنسية عند اشتماله مخالفات شرعية
- سؤال وجواب | حكم طلاق الثلاث المعلق
- سؤال وجواب | أشكو من الخوف والتوتر والقلق، أفيدوني بالعلاج.
- سؤال وجواب | أحرم بالحج وخاف من المنع فتحلل
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد قبل مدة أكثر الحيض
- سؤال وجواب | هل سيبقى التلعثم طوال الحياة إذا كان السبب عضوياً؟
- سؤال وجواب | الوقف في قوله تعالى:"ذلك الكتاب لا ريب فيه."
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل