مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | انقطع على العمل ونقص ماله فهل تلزمه نفقة والدته مع صعوبة ذلك عليه؟ أم يعطيها من الزكاة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أريد علاجا فعالا للتكيسات والسمنة التي أعاني منها.
- سؤال وجواب | حائرة بين الاستمرار في الوظيفة لشعورها بالضيق وبين الاستمرار بها
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في حق غير المسلم إذا لم يُستطَع رده إليه
- سؤال وجواب | حكم الاتكاء على جدار أو كرسي أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | علة كراهة الحلف بالطلاق، ومستند كونه من أيمان الفساق
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: (اجمعي أغراضك؛ لأنك سوف تذهبين طالقا إلى بيت أهلك)
- سؤال وجواب | علق طلاق امرأته على أمر ولا يدري هل فعلته أم لا
- سؤال وجواب | علّق طلاق زوجته ثلاثا إذا أخبرت أحدا بما حكاه لها
- سؤال وجواب | يستعمل الطلاق المعلق بصفة دائمة ثم قال لها أنت طالق إلى يوم القيامة
- سؤال وجواب | الأفضل للمراهق عدم قراءة كتب العشرة الزوجية
- سؤال وجواب | أسباب التورم تحت العينين
- سؤال وجواب | حكم الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد
- سؤال وجواب | علَّق زوجُها طلاقَها على بيع شيء فعرضتْه للبيع ولم تبعه
- سؤال وجواب | عمر موسى عليه السلام
- سؤال وجواب | هل يحنث الزوج الذي حلف أن لا تقعد زوجته في البيت - وقصد المبيت -، فعادت نهاراً؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

عندي مصدر دخل متوقف منذ أكثر من عام، وليس عندي مصدر دخل غيره، وأنا طبعا متضايق ومغتم بسبب ذلك جدا، وأنا من وقتها وأنا انفق من مالي المدخر، وهو طبعا في نقصان شديد، وعندي عقار آخر أيضا، المشكلة أنني مع هذا مسؤول عن أمي، وأنفق عليها، لكن في ظل توقف مصدر دخلي ونقصان مالي أصبح الأمر ثقيلا، الآن حان وقت إخراج زكاتي، هل يمكن دفعها لأمي؛ من أجل تخفيف الحمل قليلا ، علما أن لي أخا لا يعطيها شيئا، وتركها لي؟.

الحمد لله.

أولا: يلزم الولد-ذكرا أو أنثى- أن ينفق على والديه: إن كان غنيا، وكانوا فقراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ رواه النسائي (2532) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل".

قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال: واجبة في مال الولد " انتهى نقلا من "المغني" (8/ 169).

ويشترط لوجوب النفقة شرطان: الأول: أن يكون الوالدان فقيرين لا مال لهما، ولا كسب يستغنيان به عن إنفاق غيرهما.

الثاني، أن يكون للولد ما ينفق عليهما، فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة زوجته، إما من ماله، وإما من كسبه.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/238): " (مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسب) ; لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني يملكها، والقادر بالتكسب مستغن عنها.

أن يفضل ما ينفقه عليهم عن حاجته، وإليه الإشارة بقوله: (إذا فضل عن قوت نفسه)؛ أي المنفق، (و) قوت (زوجته ورقيقه، يومَه وليلَته وكسوة، وسكنى) لهم، (من حاصلٍ) بيده (أو متحصَّل) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه.

فإن لم يفضل عنده عمَّن ذكر شيئا، فلا شيء عليه؛ لحديث جابر مرفوعا " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته ".

وفي لفظ: ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول " حديث صحيح.

ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة، وهي لا تجب مع الحاجة.

(ومن قدر يكتسب)؛ بحيث يفضُل من كسبه ما ينفقه على قريبه: (أجبر) على تكسُّبٍ (لنفقة قريبه)؛ لأن تركه، مع قدرته عليه: تضييع لمن يعول؛ وهو منهي عنه" انتهى.

وحيث إن لك مالا فاضلا عن نفقتك، ونفقة زوجتك: فإنه تجب عليك نفقة والدتك، إذا لم يكن لها مال ولا كسب.

وليس هذا خاصا بك، بل نفقتها واجبة على جميع أولادها، ذكورا وإناثا، إذا كانوا قادرين.

وقد علمت مما سبق أنه يلزمك العمل والتكسب لتنفق عليها، لو فرض أنه لا مال لديك.

فإذا كان أخوك قادرا على النفقة على والدتك، اشتركتما في ذلك.

ثانيا: إذا كانت النفقة واجبة عليك ، لم يجز احتسابها من الزكاة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269): " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده.

قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

واعلم أن بر الوالدة والإحسان إليها من أسباب البركة وسعة الرزق، فلا تأسف على ما تنفقه على والدتك؛ فلعلك ترزق بسببها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ رواه البخاري (5986)، ومسلم (2557).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يحنث الزوج الذي حلف أن لا تقعد زوجته في البيت - وقصد المبيت -، فعادت نهاراً؟
- سؤال وجواب | هل فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | ذكر شخص بسوء في وسائل الإعلام هل يعتبر غيبة
- سؤال وجواب | شكوى من زوجة على زوجها المعدد ، وبيان حكم الشرع فيها
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي ودور الجوع في زيادتها
- سؤال وجواب | مسقطات الشهادة
- سؤال وجواب | إذا عقد عليها وولدت قبل ستة أشهر فهل له نفي الولد ؟
- سؤال وجواب | ما المقصود بالتخطيط والرؤية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى؟
- سؤال وجواب | رفضت خطيبي بعد سنتين من الخطوبة وندمت على ذلك، أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المسح على الجورب الذي يَنفُذُ منه الماء
- سؤال وجواب | كيفية تعامل المربي مع الناشئة في مرحلة البلوغ
- سؤال وجواب | هل تؤثر الديدان على الحمل، وما هو علاجها؟
- سؤال وجواب | كيف أمضي في حياتي الدينية والدراسية وأنا مطمئنة وراضية؟
- سؤال وجواب | الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية
- سؤال وجواب | علق الطلاق بتكليمها امرأة معينة، فاتصلت بصديقتها فردت عليها المرأة، فهل طلقت؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل