مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | عليها دين لجدتها فهل يجوز أن تنفق على علاجها منه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج- سؤال وجواب | حياتي في الغربة جعلتني أنفر من مخالطة الناس، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | حرقان المعدة . وسائل الوقاية والعلاج
- سؤال وجواب | ترهل البطن وانتفاخه بعد الولادة. الأسباب والحلول
- سؤال وجواب | واجب من يضطر لفتح حساب ربوي لنزول الراتب
- سؤال وجواب | شرط وجوب الزكاة في العقارات
- سؤال وجواب | كيف يمكنني استخدام أدوية الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة من عوائد المسابقات عن طريق الاتصال الهاتفي
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع إلحاح الولد في طلب وغيرته من أخته
- سؤال وجواب | بعد رؤيتي لطالب أصيب بصرع صرت أخاف أن تصيبني نفس الحالة
- سؤال وجواب | الأموال المحفوظة في البنك وفوائدها
- سؤال وجواب | زكاة الأسطوانات المعدة للبيع
- سؤال وجواب | تقدمت لفتاة هادئة ومحترمة لكن لدي وساوس حول القبول بها
- سؤال وجواب | ألم الفك في المفصل الأيمن يزعجني وأريد حلا
- سؤال وجواب | أعيش في تعب وهم بسبب وسواس مبيدات الحشرات
جدتي أقرضتني مبلغا من المال وبعدها مرضت وشلت شللا نصفيا ، وهي بحاجة لنفقة من لباس وحفاظات وغيرها ، هل أستطيع إرجاع المال لها بالتكلف بكل ما يلزمها من أطباء وحفاظات وغيرها ، وأكون قد رددت لها دينها هكذا ، وأمي تقوم بالإدارة عليها هل لي أن أعطيها من فلوس جدتي على أنها مديرة لها ، وأحسبه من الدين ؟ وشكرا لكم.
الحمد لله.
أولا : إذا أقرض الإنسان غيره قرضا ، فليس له أن يأخذ منه - قبل سداد الدين - هديةً أو يقبل منه نفعا ، إلا في حالات ثلاث : 1- أن يكون مما جرت به عادتهما قبل القرض.
2- أن يأخذ الهدية بنية رد مثلها.
3- أن يأخذها ويحتسبها من دينه.
فلو أن لجدتك ألف ريال مثلا ، وقدمتِ لها شيئا ب 100 ريال ، ولم تكن هذه عادتك من قبل معها ، فليس لها أن تأخذها منك إلا بنية أن ترد هدية مثلها ، أو أن تحتسبها من الدين ، فيصبح الدين الذي لها 900 ريال فقط.
قال في زاد المستقنع: " وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به ، لم يجز ، إلا أن ينوي [أي المقرض] مكافأته [أي رد مثله] أو احتسابه من دينه ].
وقال في "كشاف القناع" (3/318) : " ( وإن فعل ) المقترض شيئا ( مما فيه نفعٌ ) للمقرض من هدية ونحوها ( قبل الوفاء لم يجز ) كما تقدم ( ما لم ينو ) المقرضُ ( احتسابه من دينه , أو مكافأته عليه ) أي : ما فعله مما فيه نفع فيجوز ، نص عليه ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي : بين المقرض والمقترض ( به ) أي : بما ذكر من الإهداء ونحوه ( قبل القرض ) فإن كانت جارية به جاز ؛ لحديث أنس مرفوعا قال : إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه بسند فيه كلام " انتهى.
ثانيا : إذا كانت جدتك لا تعلم أنه يلزمها الامتناع عن قبول هديتك ونفقتك ، أو كانت تظن أن ما تقومين به هو من الإحسان وصلة الرحم ، فليس لك أن تحسبي هذه النفقة من الدين من دون علمها ، بل لا بد من إخبارها واستئذانها ، فإن أذنت ووكلتك في شراء ما تحتاجه فلا بأس ، وإن لم تأذن فالدين باق كما هو ، وأنت مخيرة بين الإحسان إليها أو ترك ذلك.
وينبغي أن تعلمي أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يبدو الإنسان في صورة المتبرع المحسن ، وهو إنما ينفق من مال المتبرع له ، كما أن هذا العمل في نوع خداع وتغرير ، فقد لا ترضى الجدة بدفع مالها في نفقات العلاج ، وقد تختار التقليل من مراجعة الأطباء ، وإيثار الاحتفاظ بالمال.
فالصواب ، والأحوط لك ، أن تردي مالها إليها ، لا سيما وهي في هذه الحالة التي تحتاج فيها إلى المال والنفقة ، فإن عجزت عن ذلك ، أو كان الدين كبيرا ، فيمكنك أن ترديه على دفعات ، لتفعل به ما تشاء ، أو أن تستأذنيها في الصرف عليها منه.
على أننا ننبهك هنا ـ أيتها السائلة الكريمة ـ إلى أن نفقة الجدة ، إن لم يكن لها مال يكفي حاجتها ، واجبة على القادر من أحفادها ، إن لم يكن لها من هو أقرب نسبا إليها منهم ، أو كان لها أقرب نسبا ، لكنه فقير يعجز عن نفقتها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا وبذلك قال الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي ".
ثم قال : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ،.
الثاني : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ، ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه.
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) البقرة /233 ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوال ، يعنينا منها هنا : " أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر : فإن كان الأقرب موسرا ، فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ، لأن الأقرب أولى بالميراث منه ، فيكون أولى بالإنفاق ، وإن كان الأقرب معسرا ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب [ يعني : الأصول والفروع ] : وجبت نفقته على الموسر " انتهى.
انظر : المغني ، لابن قدامة (11/374-376) ط هجر.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من عزم على عدم ترك المعصية أبدًا هل يصير بذلك كافرًا؟- سؤال وجواب | الفرق بين الأهل والأقارب والأرحام
- سؤال وجواب | وجع في القلب وضيق في التنفس ودوخة مستمرة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمريض
- سؤال وجواب | كيف يمكننا التأكد من قدرة الإنجاب لدى الرجل والمرأة قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | هل في الأرض الموروثة زكاة
- سؤال وجواب | يشعر بالاكتئاب والحزن بسبب ذكريات الماضي قبل الاستقامة ويريد النصيحة
- سؤال وجواب | أحاديث وآثار في المسح على الجوربين
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس وعدم القدرة على أخذ نفس عميق. فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | تجاوزت سن الأربعين وما زلت أتجنب المواجهات!
- سؤال وجواب | من طلّق زوجته النصرانية ثم عاشرها بعد الطلاق وحملت
- سؤال وجواب | علاج قلة الحيوانات المنوية وتشوهها
- سؤال وجواب | الكذب وأكل المال بالباطل واستغلال التوكيل للإضرار بالموكِّل ظلمات بعضها فوق بعض
- سؤال وجواب | أنا في السنة الأخيرة قبل الجامعة وقد قل تحصيلي الدراسي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا