مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قال سأتصل بأخيك وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك أو يأخذك معه ولم يتصل فما الحكم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما حكم تعليم اللغة الأجنبية لمن يستعملها في الحرام؟
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء باستخدام اندفاع المياه دون اليد
- سؤال وجواب | ليس العلاج لمن ارتكب ذنبًا أن يرتكب آخر
- سؤال وجواب | حكم تخفيف شعر الحاجب إذا كان كثيفاً
- سؤال وجواب | ضيقة في الصدر عند ترك العائلة. فهل أترك العمل أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التوسل إلى الله بالعرش والكرسي والنور؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين زلة العالم و بدعة المبتدع؟
- سؤال وجواب | فقدت همتي في الدراسة وكأنني أدرس بلا هدف!
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الدراسة وأخشى من الرسوب
- سؤال وجواب | مسائل في قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | واجب من ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي الشديد
- سؤال وجواب | صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بعدما رجعت من السفر
- سؤال وجواب | الماء الواقع على محل الاستنجاء
- سؤال وجواب | أصبت بسرطان الدم وشفيت منه فما هي إمكانية حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

بعد شجار مع زوجتي على مسألة تتعلق بالنظافة، قلت لها: سأتصل الآن بأخيك على الهاتف، وأطلب منه الحضور، واختصم إليه، فإما أن تصلحي نفسك، وإماأن يأخذك معه، ثم لم أتصل بأخيها، فهل إن لم تصلح زوجتي نفسها، ـ وهو الشيء الذي لن تفعله؛ لأننا سبق وتشاجرنا على نفس الأمور مرارا وتكراراـ تكون طالقا؟ وهل هذا طلاق بشرط؟.

الحمد لله.

قولك لزوجتك: "سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه" : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.

فإن فرض أنك أعدت هذا الكلام وحصل ما ذكرته من الاتصال وحضور أخيها.

إلخ ، فإن لم تصلح نفسها ، وكنت نويت وقوع الطلاق بقولك : ( وإما أن يأخذك معه ) : وقع الطلاق ، وإن لم تكن نويت الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن هذا من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 26): " اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيرَه، فإذا لم يحتمله أصلا، لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء.

واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية.

أما الكنائي: فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية.

وأما وقوعه بالنية: فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فقدت همتي في الدراسة وكأنني أدرس بلا هدف!
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الدراسة وأخشى من الرسوب
- سؤال وجواب | مسائل في قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | واجب من ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي الشديد
- سؤال وجواب | صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بعدما رجعت من السفر
- سؤال وجواب | الماء الواقع على محل الاستنجاء
- سؤال وجواب | أصبت بسرطان الدم وشفيت منه فما هي إمكانية حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم
- سؤال وجواب | على بدنه وشم صليب وصورة مريم وليس عنده قدرة على تكاليف إزالته فما يصنع ؟
- سؤال وجواب | حكم المشي أثناء تكبيرة الإحرام خطوة أو خطوتين
- سؤال وجواب | حكم أخذ راتب شهري من جمعية خيرية لإكمال الدراسة
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأب المدين العاجز عن الوفاء بدينه
- سؤال وجواب | سحب الدم هل يبطل الصيام ؟
- سؤال وجواب | لدي وهم وأفكار في الموت وخيالات، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما حكم إلزام المرء نفسة بالصدقة إذا ترك طاعة واجبة أو مستحبة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل