مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | قال سأتصل بأخيك وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك أو يأخذك معه ولم يتصل فما الحكم؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما حكم تعليم اللغة الأجنبية لمن يستعملها في الحرام؟- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء باستخدام اندفاع المياه دون اليد
- سؤال وجواب | ليس العلاج لمن ارتكب ذنبًا أن يرتكب آخر
- سؤال وجواب | حكم تخفيف شعر الحاجب إذا كان كثيفاً
- سؤال وجواب | ضيقة في الصدر عند ترك العائلة. فهل أترك العمل أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التوسل إلى الله بالعرش والكرسي والنور؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين زلة العالم و بدعة المبتدع؟
- سؤال وجواب | فقدت همتي في الدراسة وكأنني أدرس بلا هدف!
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الدراسة وأخشى من الرسوب
- سؤال وجواب | مسائل في قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | واجب من ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي الشديد
- سؤال وجواب | صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بعدما رجعت من السفر
- سؤال وجواب | الماء الواقع على محل الاستنجاء
- سؤال وجواب | أصبت بسرطان الدم وشفيت منه فما هي إمكانية حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم
بعد شجار مع زوجتي على مسألة تتعلق بالنظافة، قلت لها: سأتصل الآن بأخيك على الهاتف، وأطلب منه الحضور، واختصم إليه، فإما أن تصلحي نفسك، وإماأن يأخذك معه، ثم لم أتصل بأخيها، فهل إن لم تصلح زوجتي نفسها، ـ وهو الشيء الذي لن تفعله؛ لأننا سبق وتشاجرنا على نفس الأمور مرارا وتكراراـ تكون طالقا؟ وهل هذا طلاق بشرط؟.
الحمد لله.
قولك لزوجتك: "سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه" : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.
فإن فرض أنك أعدت هذا الكلام وحصل ما ذكرته من الاتصال وحضور أخيها.
إلخ ، فإن لم تصلح نفسها ، وكنت نويت وقوع الطلاق بقولك : ( وإما أن يأخذك معه ) : وقع الطلاق ، وإن لم تكن نويت الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن هذا من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 26): " اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيرَه، فإذا لم يحتمله أصلا، لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء.
واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية.
أما الكنائي: فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية.
وأما وقوعه بالنية: فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها" انتهى.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فقدت همتي في الدراسة وكأنني أدرس بلا هدف!- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الدراسة وأخشى من الرسوب
- سؤال وجواب | مسائل في قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | واجب من ترك الصلاة والصوم بسبب المرض النفسي الشديد
- سؤال وجواب | صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بعدما رجعت من السفر
- سؤال وجواب | الماء الواقع على محل الاستنجاء
- سؤال وجواب | أصبت بسرطان الدم وشفيت منه فما هي إمكانية حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم
- سؤال وجواب | على بدنه وشم صليب وصورة مريم وليس عنده قدرة على تكاليف إزالته فما يصنع ؟
- سؤال وجواب | حكم المشي أثناء تكبيرة الإحرام خطوة أو خطوتين
- سؤال وجواب | حكم أخذ راتب شهري من جمعية خيرية لإكمال الدراسة
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأب المدين العاجز عن الوفاء بدينه
- سؤال وجواب | سحب الدم هل يبطل الصيام ؟
- سؤال وجواب | لدي وهم وأفكار في الموت وخيالات، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما حكم إلزام المرء نفسة بالصدقة إذا ترك طاعة واجبة أو مستحبة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا