مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ضابط الكناية في الطلاق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الإمام المعين ينيب غيره والنائب لا يحضر. الحكم. والواجب- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ثلاثا في حال الغضب
- سؤال وجواب | هل للمحامي المطالبة بالحقوق المترتبة على عقد محرم كبعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك ؟
- سؤال وجواب | زوجي لا زال يحادث فتاة كان يريدها قبل زواجي به، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الكلام على صفة العظمة والعلو لله العلي العظيم .
- سؤال وجواب | لم أعد أحتمل مشاكل زوجي، فهل علي إثم لو تركت الكلام معه؟
- سؤال وجواب | حكم التأمين الاجتماعي الذي يُحفظ للقاصر في بنك ربوي
- سؤال وجواب | صلاة الراتبة القبلية بعد الفرض لأجل الوسواس
- سؤال وجواب | بدء وقت السنن القبلية
- سؤال وجواب | أحتاج إلى الزواج، فهل أسعى إليه أم أنتظر القدر؟
- سؤال وجواب | التأمين التجاري عقد محرم
- سؤال وجواب | هل أستطيع أن ألد طبيعياً دون أي خطورة أو مضاعفات على الرحم؟
- سؤال وجواب | سمات الرؤيا غير الصالحة
- سؤال وجواب | التعويض المستفاد بعد اعتراف مرتكب الحادث بخطئه
أي من هذه العبارات كناية عن الطلاق : ( يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ) ، ( اللهم اخلف لي خيراً منها ، واخلف لها خيرا مني ) ؟.
الحمد لله.
أولاً : الضابط في كنايات الطلاق ، أنها : كل لفظ محتمل لمعنى الطلاق وغيره ، كاذهبي إلى أهلك ، أو: انتهى ما بيننا ، ونحو ذلك.
جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (3/491) : " قَوْلُهُ : ( وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ ) وَضَابِطُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ لِلَّفْظِ إشْعَارٌ قَرِيبٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَشِعْ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا " انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (29/26) : " كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع " (13/70).
ثانياً : لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات ، إلا بشرطين : أن ينوي الشخص الطلاق ، وأن يأتي بلفظ دال عليه ، فلو تلفظ الشخص بلفظ لا يدل على الطلاق لا شرعاً ولا عرفاً ، وكانت نيته من ذلك اللفظ : الطلاق ، فإنه لا يقع طلاقه.
قال ابن القيم رحمه الله : " وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ حَتَّى يَنْوِيَهُ ، وَيَأْتِيَ بِلَفْظٍ دَالٍّ عَلَيْهِ ، فَلَوِ انْفَرَدَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ عَنِ الْآخَرِ ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ ، وَلَا الْعِتَاقُ.
وَتَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمًا صَحِيحًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ، فَلَيْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلَّفْظِ لِذَاتِهِ ، فَرُبَّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ، كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ ، أَوْ صَرِيحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ، كِنَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.
وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ، فَهَذَا لَفْظُ السَّرَاحِ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الطَّلَاقِ ، لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً ، فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، لَزِمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ.
".
انتهى من " زاد المعاد " (5/291).
وبناء على هذا ، فعبارة : " ينشر لكم ربكم من رحمته " لا تدل على معنى الطلاق ، لا عرفاً ولا شرعاً ، وعليه : فهي ليست من كنايات الطلاق.
وأما عبارة : " اللهم اخلف لي خيراً منها ، واخلف لها خيرا مني " فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفيد أن الدعاء الذي يدل على الطلاق يكون من ألفاظ الطلاق.
فإنه سئل عمن قال لزوجته : فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فقَالَ: " إنْ كَانَ يُرِيدُ أنه دُعَاءً يَدْعُو بِهِ فَأَرْجُو أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ".
" مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص239) ، "الإنصاف" (8/478).
وقد علق عليه ابن مفلح في " الفروع" (9/38) قائلا : "فَلَمْ يَجْعَلْهُ شَيْئًا مَعَ نِيَّةِ الدُّعَاءِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَيْءٌ مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ ، أَوْ الْإِطْلَاقِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ صَرِيحٌ ، أَوْ لِلْقَرِينَةِ".
" ثم ذكر ما يشبه هذه المسألة ثم قال : "فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ الْحُكْمُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَظَهَرَ أَنَّ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَوْلَيْنِ: هَلْ يَعْمَلُ بِالْإِطْلَاقِ لِلْقَرِينَةِ ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ، أَمْ تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ؟" انتهى.
ومعنى هذا : أن الدعاء بـ "فرق الله بين وبينك في الدنيا والآخرة" هو من كنايات الطلاق ، وقد نقل عن الإمام أحمد روايتان في كنايات الطلاق ، هل يشترط لوقوع الطلاق بها النية ، أم تكفي القرينة ؟ وقد سبق في عدة فتاوى في الموقع ، أن القول الراجح هو أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، ولا تكفي القرينة.
انظر السؤال : (
120947
).وبناء على هذا ، فالدعاء الوارد في السؤال : "اللهم أخلف لي خيراً منها.
وأخلف لها خيرا مني" هو من كنايات الطلاق ، فإن نوى الزوج بهذا وقوع الطلاق وقع ، وإن لم ينوه لم يقع.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل أستطيع أن ألد طبيعياً دون أي خطورة أو مضاعفات على الرحم؟- سؤال وجواب | سمات الرؤيا غير الصالحة
- سؤال وجواب | التعويض المستفاد بعد اعتراف مرتكب الحادث بخطئه
- سؤال وجواب | علاقتي بزوجتي قاربت الطلاق بسبب مشاكل الأهل، فكيف أتدارك الأمر؟
- سؤال وجواب | أعاني من نحافة شديدة، ومن الشعر الزائد.
- سؤال وجواب | لا حق لهما في المطالبة بهذا المال؛ إلا أن تطيب نفسك به
- سؤال وجواب | الآيتان 135-136 في سورة آل عمران تشمل كل مذنب تائب
- سؤال وجواب | التفسير الصحيح لقوله تعالى : إلى ربها ناظرة
- سؤال وجواب | سبب تذكير الضمير في قوله تعالى "وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار"
- سؤال وجواب | هل من دليل على مقولة: "إن البنات رزقهن واسع"؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.خير مما يجمعون)
- سؤال وجواب | زوجي يتعاطى الحشيش، وأرغب بالانفصال خوفاً منه على نفسي
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِين)
- سؤال وجواب | حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
- سؤال وجواب | فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. توكيد لا قسم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا