مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل ينعقد النكاح والطلاق بغير العربية ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يجوز للذكر أن يدعو الله أن يجعله أنثى- سؤال وجواب | نصائح لتخفيف الوزن وخاصة الكرش والأرداف.
- سؤال وجواب | أصبت في فترة الاختبارات بحالة من الخوف، وقلة الشهية، وقلة التركيز
- سؤال وجواب | سبب الرعاف عند الأطفال
- سؤال وجواب | كيف أصل من آذاني وشوه سمعتي ولم يرد سعادتي؟
- سؤال وجواب | الغائب والمفقود في الشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | بناء المساجد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | هل يسوغ تطليق الزوجة لتزينها بنفخ الشفاه قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | حكم شراء أحد الشريكين السلعة ممن باعاها له إلى أجل
- سؤال وجواب | هل تصبر الزوجة على أذى زوجها أم تطلب الفراق؟
- سؤال وجواب | هل أتناول السبرالكس مع التينورمين لإزالة المخاوف؟
- سؤال وجواب | قصصت شعري الطويل ونادمة على ذلك. فهل يمكن أن يعود كالسابق؟
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت التفكير واضطراب الخيال في النوم. أريد حلا
- سؤال وجواب | لدي رقة في جلد الفخذ بعد استعمال كريم السيدوجين!
- سؤال وجواب | هل يدرك فضيلة الجماعة مَن كبّر قبل شروع الإمام في التسليمة الأولى؟
هل يُعتد بالنكاح اللفظي والطلاق إذا كانا بغير العربية ؟.
الحمد لله.
الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله : أن النكاح والطلاق يصحان بغير العربية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (15/449) : " فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى " انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (11/175) : " ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي.
واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح , والشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى : أنه ينعقد بغيرها ; لأنه أتى بلفظه الخاص , فانعقد به , كما ينعقد بلفظ العربية ؛ ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح.
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا , وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً ، والدليل من القرآن ، قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء : 3 ، فأطلق النكاح ، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح ، ولم يقل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج ، ولا قال : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف.
فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى بتصرف من " الشرح الممتع " (12/38-40).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتحسس كثيراً ولا أدري كيف أرد على الإساءة الموجهة لي!- سؤال وجواب | أبي يرفض الزواج ممن أحب رغم تدينه
- سؤال وجواب | رغبة الشاب في العقد على خطيبته في فترة انتظار إتمام الزواج
- سؤال وجواب | الترهيب من التماس الرقية عند السحرة والدجالين
- سؤال وجواب | أعاني من تسارع دقات القلب والتجشؤ والحموضة، فما الأسباب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الإقدام على الإنجاب مع احتمال إعاقة المولود
- سؤال وجواب | حكم السائل النازل من التفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | الحنين إلى مواصلة الدراسة الجامعية والخوف من تكرار تجربة الفشل
- سؤال وجواب | هل هناك أضرار صحية للشيكولاته؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.)
- سؤال وجواب | أشكو من التوتر والتعرق الزائد عند مواجهة الناس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الخمول والضعف الجنسي عند معاشرة إحدى الزوجتين دون الأخرى
- سؤال وجواب | حكم الطلاق بالثلاث المعلق
- سؤال وجواب | إذا خف الحدث في الضحى فهل يعيد صاحب السلس الصلوات السابقة
- سؤال وجواب | وجود ما يسمى بالذبابة الطائرة في مجال الرؤية وعلاجها.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا