مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يلغى تعليق الطلاق على شرط إذا بانت منه ثم أرجعها بعقد جديد ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما حكم قول البعض ؛ في مزبلة التاريخ .
- سؤال وجواب | عندي ثعلبة تأتي ثم تختفي بالعلاج. هل لحالتي النفسية دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | أبي أدخلني تخصصا لا أجد في نفسي رغبة تجاهه، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النهوض مباشرة بعد الجلوس، بسب آلام أسفل الظهر!
- سؤال وجواب | في القرآن والسنة معلومات كثيرة عن عيسى عليه السلام
- سؤال وجواب | ما هي فوائد عملية تصغير أو تغيير مسار المعدة بالنسبة لمريض السكري؟
- سؤال وجواب | نصيحة لمن ابتلي بالعادة السرية
- سؤال وجواب | الإنجاب قد يكون مدعاة لاستقرار الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | التحدث بالنعمة والافتخار بها
- سؤال وجواب | هل يجب عليّ إخبار أمي بأخطاء أخي أم أكتفي بنصحه؟
- سؤال وجواب | حكم المقايضة بالسجائر
- سؤال وجواب | ضوابط التكفير وحكم استتابة المرتد
- سؤال وجواب | أثر كريم (إليديل) في معالجة البهاق دون الحاجة للتعرض لأشعة الشمس
- سؤال وجواب | حكم لبس القصير تحت الركبة ومع شراب أسود أمام النساء
- سؤال وجواب | كيف أواظب على فعل الطاعات ولا أتكاسل فيها أو أتهاون؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

كانت زوجتي تريد السفر إلى بلد أجنبي ، وحصل بيننا مشكلة إزاء ذلك ، فقلت : هي طالق إن سافرت لذلك البلد ، ثم حصل بيننا مشكلة أخرى ، وطلقتها الطلقة الأولى , ثم بعد انتهاء العدة ومرور سنة تزوجنا مرة أخرى ، وهي تريد السفر إلى ذلك البلد ، فهل يقع الطلاق المعلق قبل الطلقة الأولى أم لا يقع ؟.

الحمد لله.

إذا علق الرجل طلاق زوجته على شرط ، ثم طلقها لسبب آخر ، ثم أرجعها إلى عصمته ، فهل يبقى تعليق الطلاق على الشرط السابق قائما ، بحيث إذا تحقق الشرط وقع الطلاق ، أم هو تعليق ملغى بما تم بعده من طلاق وبينونة وإرجاع.

في المسألة خلاف بين الفقهاء ، تبعا للتفصيل الآتي : أولا إذا أرجعها قبل انتهاء عدتها ، فقد اتفق الفقهاء على بقاء حكم التعليق بالشرط السابق ، فإذا تحقق وقع الطلاق من جديد ؛ وذلك لأن المرأة في عدتها الرجعية في حكم الزوجة في كثير من الأمور ، كالميراث والنفقة ونحو ذلك ، فيبقى حكم تعليق الطلاق أيضا.

ثانيا أما إذا انتهت عدتها فبانت ، ثم عقد عليها عقدا جديدا ، كأن قال لها مثلا : إذا سافرت خارج البلد فأنت طالق ، ولم تسافر ، ثم طلقها لسبب آخر ، فانتهت عدتها ، ثم تزوجها مرة أخرى بعقد جديد ، فهل تطلق إذا سافرت بعد ذلك ، أم إن الطلاق والبينونة السابقة تَهدِم وتُلغي الشرط المعلق عليه الطلاق ، للعلماء قولان في المسألة : القول الأول : هدم الشرط السابق وانحلال اليمين بمجرد البينونة ، وأنه إذا تحقق مرة أخرى بعد العقد الجديد لم يقع الطلاق ، سواء سبق وأن تحقق الشرط أثناء فترة البينونة الصغرى ، أي قبل العقد الجديد وبعد انتهاء العدة ، أم لم يتحقق ، ففي جميع الأحوال ترجع الزوجة إلى زوجها بالعقد الجديد وقد انهدمت الشروط السابقة ، وهذا مذهب الشافعية ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حالة عدم وقوع الشرط حال البينونة ، وعزاه لاختيار ابن تيمية ، ولكن لم نقف عليه.

يقول العلامة المحلي الشافعي رحمه الله : " لو علقه بدخول مثلا ، فبانت بطلاق.

، ثم نكحها ، ثم دخلت ، لم يقع إن كانت دخلت في البينونة ؛ لانحلال اليمين بالدخول فيها ، وكذا لا يقع إن لم تدخل في البينونة في الأظهر ؛ لارتفاع النكاح الذي علق فيه " انتهى من " شرح المنهاج مع حاشية قليوبي وعميرة " (3/336)، وانظر " مغني المحتاج " (4/476) و"حاشية البجيرمي على الخطيب" (4/10).

القول الثاني : لا ينهدم الشرط السابق ، بل إذا تحقق مرة أخرى بعد العقد الجديد وقع الطلاق ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

جاء في " رد المحتار على الدر المختار " (3/348) من كتب الحنفية : " لو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ، ثم نجز الثلاث ، ثم نكحها بعد التحليل ، بطل التعليق ، فلا يقع بدخولها شيء ، ولو كان نجز ما دونها ، لم يبطل ، فيقع المعلق كله ؛ لأنه لم يزل الحل بتنجيز ما دون الثلاث ، وإن زال الملك ، فيقع المعلق كله ؛ لأن بطلان التعليق بزوال الحل ، ولم يزل ، فيبقى التعليق ، فإذا وجد المعلق عليه - وهو دخول الدار - يقع المعلق وهو الثلاث " انتهى باختصار.

ويقول الشيخ الدردير المالكي رحمه الله : " لو نكحها بعد البينونة ففعلته بعد نكاحها حنث ، سواء فعلته حال البينونة أيضا أم لا ، مطلقا قبل زوج أو بعده ؛ لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة " انتهى باختصار.

وعلق عليه الشيخ الصاوي رحمه الله بقوله : " هذا خلاف مذهب الشافعي ، فإن مذهبه إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ، ثم خالعها انحلت يمينه ، فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك فلا يلزمه شيء ، بقي من العصمة فيها شيء أم لا ، وهي فسحة عظيمة يجوز التقليد فيها " انتهى من " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (2/ 557).

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله : " إن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ، ثم أبانها ، فوجدت الصفة حال بينونتها ، ثم نكحها ، أي عقد عليها بعد وجود الصفة ، فوجدت الصفة بعد النكاح ، طلقت ، وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ، ثم عادت الزوجية ، ووجد المحلوف عليه ، فتطلق ، لوجود الصفة ، ولا تنحل بفعلها حال البينونة ، ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار ، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به ؛ لأن اليمين حل وعقد ، والعقد يفتقر إلى الملك ، فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة ، فلا تنحل اليمين به " انتهى من " الروض المربع مع حاشية ابن قاسم " (6/479-480)، وانظر " الإنصاف " (8/423) حيث قال : " نص عليه ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب.

ويتخرج أن لا تطلق ، بناء على الرواية في العتق " انتهى.

ولعل القول الأول أولى بالأخذ والقبول ؛ للأسباب الآتية : 1.

أنه أقرب إلى المعقول ؛ إذ من المستبعد أن تنقطع آثار النكاح بالبينونة وانقضاء العدة ، ثم يبقى تعليق الطلاق على الشرط نافذا.

2.

أنه أيسر على الناس ، وأقرب إلى تيسير مخرج في حالات الحرج والمشقة ، وأبعد لهم من التلاعب بالطلاق والخلع على وجه لم يشرعه الشارع ، لأجل التحيل على حل الطلاق المعلق ، كما نبه على ذلك ابن القيم في " إعلام الموقعين " (3/218) يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إن قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم طلقها وبانت منه ، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدا ، ثم كلمت زيدا بعد التزويج ، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق ؛ لأن يمينه لم تنحل ، فالصفة لم توجد فتطلق بكل حال.

وعند شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق ؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه ، وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره ؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد ، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا ، فهذا قد يقال : إنها تعود الصفة " انتهى من " الشرح الممتع " (12/495-496) ، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في المسألة ، ولم ينص على الترجيح ، ينظر " مجموع الفتاوى " (33/245-246)، وكذا نقله المرداوي في " الإنصاف " (8/424) ولم يجعله اختيارا للشيخ تقي الدين.

ثالثا أما إذا وقعت البينونة الكبرى بين الزوجين ، فتزوجت برجل آخر ودخل بها دخولا صحيحا ، ثم طلقها ورجعت إلى زوجها الأول ، فإنها ترجع إليه بطلقات جديدة ، وتلغى جميع الطلقات السابقة وجميع الشروط المعلق عليها طلاق سابقا ، وذلك باتفاق الفقهاء.

قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ، فطلقها ثلاثا ، ثم نكحت غيره ، ثم نكحها الحالف ، ثم دخلت الدار ، أنه لا يقع عليها الطلاق " انتهى من " المغني " لابن قدامة (7/361).

وهذا كله مع مراعاة ما اخترناه في موقعنا سابقا من أن الطلاق المعلق لا بد من النظر فيه إلى نية المطلق ، إذا قصد التهديد والوعيد ولا يفضل فراق زوجته على تحقق شرطه ، فلا يقع طلاقه ، ولا يرد فيه التفصيل السابق كله.

أما إذا قصد إيقاع الطلاق فعلا إذا تحقق الشرط ، ويفضل فراق زوجته على تحقق ما علق عليه ، فهذا يرد فيه الكلام السابق كله.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما سبب تخدر نصف الوجه مع اللسان؟
- سؤال وجواب | حكم تولي المرأة القضاء والوزارة
- سؤال وجواب | هل يتم بالفعل تحديد الدواء النفسي من خلال الفحص الجيني؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود نزيف في اللثة منذ فترة طويلة
- سؤال وجواب | القنوت سرا في صلاة الصبح عند المالكية
- سؤال وجواب | أسباب النزيف المستمر بعد الدورة وعلاجه
- سؤال وجواب | وجوب التوبة من السخرية من الآخرين وقذفهم
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في الرأس ولدي نوبات هلع واكتئاب، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | أحب شخصا يرفض أن أكمل دراستي، فهل أختاره أم أختار دراستي؟
- سؤال وجواب | ألم وثقل في يدي اليمنى يمتد لساقي مع تنميل شديد!
- سؤال وجواب | كيف أكون إنسانة طبيعية أستطيع إسعاد نفسي ومن حولي؟
- سؤال وجواب | الحصاد المر. الزواج ممن تربت على قيم غربية
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني المراهق ونحن في بلاد الغرب؟
- سؤال وجواب | لم يكتمل حملي . ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم إعادة غشاء البكارة في المناسبات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل