مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن رجعت للبيت دون إذني فأنت طالق ثلاثا ثم علقه بإذنه أو بغير إذنه- سؤال وجواب | استنشقت دخانا فأصبت بسعال وآلام في مفاصل الجسد
- سؤال وجواب | أحس بتعب في صدري وسرعة في النفس أثناء المشي. هل قلبي سليم؟
- سؤال وجواب | الدف فهو داخل في المعازف
- سؤال وجواب | زوجي أصبح شديد الغضب بعد تدخينه للحشيش، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من وساوس الكفر
- سؤال وجواب | مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به
- سؤال وجواب | التشهي بالنظر إلى المحارم أشد قبحا من غيره
- سؤال وجواب | هل يحرم الزواج بامرأة لا تنجب ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للفتاة مخاطبة الأجنبي عنها باسمه ولقبه؟
- سؤال وجواب | هل يسوي بين الناشز وغيرها في القسمة
- سؤال وجواب | أتناول الإفكسر لعلاج الهلع, فما رأيكم به؟ وكم أستمر عليه؟
- سؤال وجواب | حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل
- سؤال وجواب | من هم البهرة؟
- سؤال وجواب | دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد
لقد طلقني زوجي الأول ثلاث مرات ثم تزوجت بأخر و نظرا أنه ليس لي أقارب فقد تزوجته بنفسي و لكن حدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام و لكن زوجي الثاني لم يلمسني إلا بعد أسبوعين لظروف سفرة فهل زواجي صحيح أولا ماذا أفعل ..
الحمد لله.
أولا : عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.
وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها.
وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر ، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض.
ينظر : المغني (8/81- 84).
ثانيا : إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح.
وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ، ووجب أن يفرق بينكما ، ثم تكملي عدة الأول ، جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى.
وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها ، واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.
وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب.
وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى.
وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان : الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك.
الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريما مؤبدا ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة.
وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة.
إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني.
قال في "مطالب أولي النهى" : "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى.
ينظر : المنتقى للباجي (3/ 317) ، مطالب أولي النهى (5/ 97، 577) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 580) ، فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 248).
ولعل الراجح هو أنها إذا أتممت عدة الأول ، جاز أن يعقد عليك الثاني ، ولا تحتاج إلى عدة منه.
وينظر : الشرح الممتع (13/ 387).
والحاصل : أنه إذا كان عقد النكاح وقع قبل انتهاء عدة الأول ، فالنكاح باطل ، ويلزمك فراق زوجك الثاني ، وإتمام عدة الأول ، ثم للثاني أن يعقد عليك إذا رضيت الزواج منه ، ويجب أن يكون ذلك عن طريق وليك ، في حضور شاهدين عدلين ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟- سؤال وجواب | حكم ما يسمى بـــــ "نكاح الفاتحة" وحكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | امرأة نصرانية وقعت ضحية في نكاح المتعة المحرّم
- سؤال وجواب | أسباب خلع الورك عند الأطفال وعلاجه
- سؤال وجواب | ضيق اليد والحال جعلا أسرتي تعيسة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | حكم ترك الدعاء خجلا من الله تعالى
- سؤال وجواب | استخدام الحشيش يؤدي إلى داء الأفكار الاضطهادية الضلالية
- سؤال وجواب | أنا قصير القامة وخطبت فتاة قصيرة، فهل سيؤثر ذلك على طول أبنائي؟
- سؤال وجواب | حِجر إسماعيل ، تسمية لا أصل لها
- سؤال وجواب | وقع في بدعة كفرية، ثم تزوج، وتاب، فما حكم نكاحه؟
- سؤال وجواب | هربت من بيت أسرتها وتزوجت نصرانيّاً فهل تستحق نصيباً من ميراث أبيها ؟
- سؤال وجواب | غرقت في الديون وأكاد أخسر صحتي بسبب ذلك!
- سؤال وجواب | بعد الفطام أصبح طفلي عصبيا فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تأجيل علاج الغدة الدرقية. هل له مضاعفات سلبية؟
- سؤال وجواب | الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا