التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن رجعت للبيت دون إذني فأنت طالق ثلاثا ثم علقه بإذنه أو بغير إذنه
- سؤال وجواب | استنشقت دخانا فأصبت بسعال وآلام في مفاصل الجسد
- سؤال وجواب | أحس بتعب في صدري وسرعة في النفس أثناء المشي. هل قلبي سليم؟
- سؤال وجواب | الدف فهو داخل في المعازف
- سؤال وجواب | زوجي أصبح شديد الغضب بعد تدخينه للحشيش، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من وساوس الكفر
- سؤال وجواب | مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به
- سؤال وجواب | التشهي بالنظر إلى المحارم أشد قبحا من غيره
- سؤال وجواب | هل يحرم الزواج بامرأة لا تنجب ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للفتاة مخاطبة الأجنبي عنها باسمه ولقبه؟
- سؤال وجواب | هل يسوي بين الناشز وغيرها في القسمة
- سؤال وجواب | أتناول الإفكسر لعلاج الهلع, فما رأيكم به؟ وكم أستمر عليه؟
- سؤال وجواب | حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل
- سؤال وجواب | من هم البهرة؟
- سؤال وجواب | دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لقد طلقني زوجي الأول ثلاث مرات ثم تزوجت بأخر و نظرا أنه ليس لي أقارب فقد تزوجته بنفسي و لكن حدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام و لكن زوجي الثاني لم يلمسني إلا بعد أسبوعين لظروف سفرة فهل زواجي صحيح أولا ماذا أفعل ..

الحمد لله.

أولا : عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها.

وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر ، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض.

ينظر : المغني (8/81- 84).

ثانيا : إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح.

وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ، ووجب أن يفرق بينكما ، ثم تكملي عدة الأول ، جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى.

وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها ، واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.

وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب.

وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى.

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان : الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك.

الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريما مؤبدا ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة.

وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة.

إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني.

قال في "مطالب أولي النهى" : "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى.

ينظر : المنتقى للباجي (3/ 317) ، مطالب أولي النهى (5/ 97، 577) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 580) ، فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 248).

ولعل الراجح هو أنها إذا أتممت عدة الأول ، جاز أن يعقد عليك الثاني ، ولا تحتاج إلى عدة منه.

وينظر : الشرح الممتع (13/ 387).

والحاصل : أنه إذا كان عقد النكاح وقع قبل انتهاء عدة الأول ، فالنكاح باطل ، ويلزمك فراق زوجك الثاني ، وإتمام عدة الأول ، ثم للثاني أن يعقد عليك إذا رضيت الزواج منه ، ويجب أن يكون ذلك عن طريق وليك ، في حضور شاهدين عدلين ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟
- سؤال وجواب | حكم ما يسمى بـــــ "نكاح الفاتحة" وحكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | امرأة نصرانية وقعت ضحية في نكاح المتعة المحرّم
- سؤال وجواب | أسباب خلع الورك عند الأطفال وعلاجه
- سؤال وجواب | ضيق اليد والحال جعلا أسرتي تعيسة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | حكم ترك الدعاء خجلا من الله تعالى
- سؤال وجواب | استخدام الحشيش يؤدي إلى داء الأفكار الاضطهادية الضلالية
- سؤال وجواب | أنا قصير القامة وخطبت فتاة قصيرة، فهل سيؤثر ذلك على طول أبنائي؟
- سؤال وجواب | حِجر إسماعيل ، تسمية لا أصل لها
- سؤال وجواب | وقع في بدعة كفرية، ثم تزوج، وتاب، فما حكم نكاحه؟
- سؤال وجواب | هربت من بيت أسرتها وتزوجت نصرانيّاً فهل تستحق نصيباً من ميراث أبيها ؟
- سؤال وجواب | غرقت في الديون وأكاد أخسر صحتي بسبب ذلك!
- سؤال وجواب | بعد الفطام أصبح طفلي عصبيا فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تأجيل علاج الغدة الدرقية. هل له مضاعفات سلبية؟
- سؤال وجواب | الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل