مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: إن رجعت للبيت دون إذني فأنت طالق ثلاثا ثم علقه بإذنه أو بغير إذنه- سؤال وجواب | استنشقت دخانا فأصبت بسعال وآلام في مفاصل الجسد
- سؤال وجواب | أحس بتعب في صدري وسرعة في النفس أثناء المشي. هل قلبي سليم؟
- سؤال وجواب | الدف فهو داخل في المعازف
- سؤال وجواب | زوجي أصبح شديد الغضب بعد تدخينه للحشيش، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من وساوس الكفر
- سؤال وجواب | مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به
- سؤال وجواب | التشهي بالنظر إلى المحارم أشد قبحا من غيره
- سؤال وجواب | هل يحرم الزواج بامرأة لا تنجب ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للفتاة مخاطبة الأجنبي عنها باسمه ولقبه؟
- سؤال وجواب | هل يسوي بين الناشز وغيرها في القسمة
- سؤال وجواب | أتناول الإفكسر لعلاج الهلع, فما رأيكم به؟ وكم أستمر عليه؟
- سؤال وجواب | حملت في فترة الخطوبة ثم عقدا النكاح وهي حامل
- سؤال وجواب | من هم البهرة؟
- سؤال وجواب | دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد
ما رأي فضيلتكم في شخص قام بتطليق زوجته إداريّاً فقط ، أي : قام باستخراج ورقة الطلاق من المصالح المعنية ، دون أن يطلقها طلاقاً حقيقيّاً ، أي : دون أن يتلفظ بكلمة الطلاق ، وهذا بقصد أن يستخدم ورقة الطلاق تلك للزواج من فتاة أوربية للحصول على وثائق الإقامة ، وبعد أن يتم له ذلك يطلق هذه الأخيرة ، ويعيد العقد على الزوجة الأولى.
فما رأي الشرع في مثل هذا العمل ؟.
الحمد لله.
أولاً: النكاح هو الميثاق الغليظ ، وهو من أحكام الشرع العظيمة ، تستباح به الفروج ، وتثبت به الحقوق كالمهر والميراث ، وينتسب الأولاد به لأبيهم ، إلى غير ذلك من الأحكام.
وبالطلاق تحرم المرأة على زوجها ، وتُحرم من الميراث ، وتحل لغير ذلك الزوج ، بشروط معروفة ، وغرضنا من هذا البيان : تنبيه المسلمين إلى ضرورة عدم استعمال هذين العقدين في غير ما شرع الله تعالى ، وعدم اتخاذهما هزوا ولعباً ، وقد رأينا – وللأسف – من يعقد على امرأة لا ليباح له منها ما كان يحرم عليه من الاستمتاع ، ولا ليُكَوِّن معها أسرة – كما هو حال العقد الشرعي – بل ليتوصل به لغرض دنيوي ، كتسجيل أرض ، أو استخراج رخصة محل ، أو الحصول على إقامة ، أو ليمكّن المرأة من السفر خارج بلدها ، وكل ذلك لا يكون فيه الرجل زوجاً حقيقيا ، ولا تكون المرأة زوجة حقيقية ، بل هو زواج صوري ! حبر على ورق ! وهذا من اللعب والعبث بأحكام الشرع ، لا يحل فعله ، ولا المساهمة في إنشائه ، ويتعين المنع منه في حال أن يراد التوصل به لأمرٍ محرَّم كمن يفعل ذلك من أجل الإقامة في دولة غير مسلمة.
وقل مثل ذلك في الطلاق ، فهو حكم شرعي ، لا يجوز لأحدٍ الهزل به ، ولا العبث بأحكامه ، ويسمون ذلك " الطلاق الصوري " ! حبر على ورق ! وليعلم هؤلاء جميعاً أنهم آثمون بفعلهم هذا ، فلم يشرع الله تعالى النكاح والطلاق لتكون الزوجة اسماً على عقد ، ليس لها أحكام ، وليس عليها حقوق ، وليعلموا أن هذا النكاح تثبت أحكامه بمجرد العقد ، إن تمت شروطه وأركانه – وإن فَقَدَ منها شيئاً فهو باطل - وأن الطلاق من الزوج يقع على زوجته بمجرد التلفظ به ، فليس في الشرع نكاح صوري ، ولا طلاق صوري ، وأن الإثم يزيد على فاعلهما لو قصدا التوصل إلى فعل محرَّم أصلاً ، كمن يتوصل به للتهرب من حقوق الناس وديونهم ، ولتتوصل المرأة من أخذ إعانة مطلقة من دولة أو مؤسسة ، أو ليتوصل به لأن يقيم في دولة غير مسلمة يحرم عليها الإقامة فيها ، وغير ذلك من المقاصد الباطلة المحرَّمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزواً ، وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية ، ولهذا ينهى عن الهزل بها ، وعن التلجئة ، كما ينهى عن التحليل ، وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته ، طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ) فعلم أن اللعب بها حرام " انتهى.
" الفتاوى الكبرى " ( 6 / 65 ).
وعليه : فإذا تزوج رجل امرأةً تحل له ، وكان ذلك وفق الشروط الشرعية ، وقيام الأركان وخلو الموانع : فإنه نكاح صحيح تترتب عليه آثاره.
وإذا طلَّق الرجل امرأته لفظاً ، وقع طلاقه ، ولو كان لا يقصد به إنفاذ الطلاق.
وهو إن تزوجها من غير إتمام شروط النكاح ، كالزواج من غير ولي ، أو مع وجود مانع من صحة النكاح ، كأن تكون زانية ولم تتب ، أو تكون غير كتابية : فنكاحه لها محرَّم ، وهو باطل.
وإن تزوجها زواجاً تامة أركانه وشروطه ، وخاليا من الموانع : فزواجه صحيح ، وتترتب عليه آثاره ، وتحرم عليه نيته.
ثالثاً: في تلك الأفعال القبيحة من الحصول على ورقة طلاق للزوجة الأولى ، والتزوج بثانية من أجل الإقامة ثم تطليقها : محذوران آخران : الأول : التحايل ، والكذب ، وشهادة الزور ، فهو يتحايل على الدولة ويخدعها من أجل الحصول على الجنسية ، وهذا محرم.
والثاني : أنه يريد التوصل بالطلاق والزواج الصوريين للإقامة في بلاد الكفار ، وقد جاء في ديننا النهي عن الإقامة بين الكفار لغير حاجة ، لما في ذلك من الخطر العظيم على الدين والأخلاق ، وعلى الفرد والأسرة.
فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ بَينَ أَظهُرِ المُشرِكِينَ ) رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
فالذي ننصح به إخواننا هو أن يتقوا الله تعالى في العقود الشرعية ، وأن لا يتخذوها مطايا لغايات دنيوية ، وأولى أن يمتنعوا إن كانت الغايات محرَّمة ، وليتقوا الله تعالى في زوجاتهم ، وأولادهم ، وليتأملوا فيما يمكن أن تسببه أفعالهم في إيقاعهم في الحرج الشديد ، أو الحرمان من الحقوق ، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على مباشرة تلك العقود بتلك الصور الفاسدة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟- سؤال وجواب | حكم ما يسمى بـــــ "نكاح الفاتحة" وحكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | امرأة نصرانية وقعت ضحية في نكاح المتعة المحرّم
- سؤال وجواب | أسباب خلع الورك عند الأطفال وعلاجه
- سؤال وجواب | ضيق اليد والحال جعلا أسرتي تعيسة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | حكم ترك الدعاء خجلا من الله تعالى
- سؤال وجواب | استخدام الحشيش يؤدي إلى داء الأفكار الاضطهادية الضلالية
- سؤال وجواب | أنا قصير القامة وخطبت فتاة قصيرة، فهل سيؤثر ذلك على طول أبنائي؟
- سؤال وجواب | حِجر إسماعيل ، تسمية لا أصل لها
- سؤال وجواب | وقع في بدعة كفرية، ثم تزوج، وتاب، فما حكم نكاحه؟
- سؤال وجواب | هربت من بيت أسرتها وتزوجت نصرانيّاً فهل تستحق نصيباً من ميراث أبيها ؟
- سؤال وجواب | غرقت في الديون وأكاد أخسر صحتي بسبب ذلك!
- سؤال وجواب | بعد الفطام أصبح طفلي عصبيا فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تأجيل علاج الغدة الدرقية. هل له مضاعفات سلبية؟
- سؤال وجواب | الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا