مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | سؤال عن حضانة الأطفال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما حكم الاعتكاف مع عدم موافقة الأم، والزوجة؟
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب اجتماعي ووسواس قهري. فهل السيروكسات يناسبني؟
- سؤال وجواب | واجب الفتاة إذا رفض وليها تزويجها من كفئها
- سؤال وجواب | تقدم شخص للزواج بفتاة ، وتسأل عن إمكانية مقابلته برفقة شخص غير مسلم ، حيث إنها منقطعة عن أهلها
- سؤال وجواب | كتب الفقه الشافعي
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدورة الشهرية كل عدة أشهر مرة واحدة، وما العلاج لها؟
- سؤال وجواب | طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة
- سؤال وجواب | هل قراءة البقرة في عدة جلسات كقراءتها في جلسة واحدة
- سؤال وجواب | طلق زوجته لأنه لن يحبها
- سؤال وجواب | انفصلت عن زوجتي، وأريد إرجاعها، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | لدي انزلاق عضروي وصفه الأطباء بأنه حالة بسيطة، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الصلاة جماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد
- سؤال وجواب | مَن مات بتناول السموم، هل كان سيعيش أكثر لو لم يتناولها؟
- سؤال وجواب | هل نقص فيتامين (د) هو سبب الآلام في أسفل الظهر؟
- سؤال وجواب | أقصى مدة يمكن أن يتأخر فيها نبض الجنين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

أعلم أن الزوجين إذا تطلقا فإن المرأة لها الحق الأكبر في حضانة الأطفال الغير بالغين، ولكنها إذا تزوجت فإن حق الزوج يكون أكبر.

سؤالي أن الأب إذا لم يؤد حق النفقة على أولاده فهل لا يزال له الحق بأن يأخذ الأولاد من أمهم ؟ أنا أتحدث عن رجل يقول بأنه قادر على النفقة ، تزوج امرأة أخرى وله منها ولد وهو ينفق على هذا الولد ولكنه لا ينفق على ولديه من زوجته الأولى.

يقول لزوجته الأولى بأنها لو تزوجت مرة أخرى فإنه سيأخذ منها الأولاد ، هل هذا صحيح ؟.

الحمد لله.

أولاً : من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض المصالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج.

ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194).

ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250).

ثانياً: نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب.

وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل.

والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم.

وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر.

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي.

ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف.

وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

ثالثاً : باعتبار أن الحضانة - كما عرفها جمعٌ من العلماء - " القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه" "روضة الطالبين " (9/98) ، وأن المقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه فالمراعى في الحضانة هو مصلحة المحضون ، لذا فإن الأب إذا امتنع عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة، قال في الروض المربع " ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ".

" الروض المربع " (3/251).

وقال ابن قدامة المقدسي: " والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه".

" المغني" (8/190) ، وقال ابن القيم: " على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة.

فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب ، قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان.

فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ".

"زاد المعاد" (5/424).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر".

" الفتاوى السعدية " (ص 535).

فعلى هذا ، إذا امتنع الأب من النفقة على أولاده سقط حقه في حضانتهم ، حتى ولو كان امتناعه من أجل الإضرار بالأم ، فهذا يدل على أنه غير مؤتمن على مصالح أولاده ، وللأم مطالبته عند القاضي بالنفقة على أولاده.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اليقين بالخلود بعد الموت
- سؤال وجواب | ارتفاع الحرارة المفاجئ عند عدد من أفراد العائلة
- سؤال وجواب | هل الإفرازات البنية في الأسبوع السابع مع عدم سماع النبض، يدل على إجهاض؟
- سؤال وجواب | أجريت عملية بسبب حمل خارج الرحم وما زلت أشكو من بعض الآلام، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | علاقة الغدة الدرقية بصعوبة البلع وألم الظهر
- سؤال وجواب | ما سبب تسرب مياه النخاع الشوكي من الجرح بعد إجراء عملية الديسك؟
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للقريب المستحق وحكم عمل صدقة جارية منها
- سؤال وجواب | واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ خلف الأذن اليسرى عند بداية منابت الشعر، وأعاني من القمل.
- سؤال وجواب | حكم تحريم الزوج ابنة خالته على زوجته وقيام ابنة الخالة بزيارتها
- سؤال وجواب | لون البراز غامق مائل إلى السواد. ما سبب ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أسباب زيادة البرودة المؤثرة في آلام العظام والإجراءات اللازمة للعلاج
- سؤال وجواب | من حلف على فعل شيئ ، ولم يفعله ناسيا
- سؤال وجواب | النية الخالصة في التوبة أن تكون لله، لا لغرض
- سؤال وجواب | كيفية استتابة تارك الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل