مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كان مهرها قطعة أرض فأوقفتها في سبيل الله ، ثم طُلقت قبل الدخول ، فكيف يأخذ زوجها نصف المهر؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يخرج الموظف بدون إذن جهة عمله
- سؤال وجواب | لست راضية عن حياتي لقلة فرص العمل والزواج
- سؤال وجواب | أصبحت حياتي كئيبة بسبب الهلع والخوف من الموت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يصح حديث ( الخير باق في أمتي إلى يوم القيامة ) ؟
- سؤال وجواب | حكم العطور المحتوية على كحول
- سؤال وجواب | حكم احتراف وبيع الأفلام الكرتونية والتمثيل
- سؤال وجواب | سفر الرجل بعيدا عن أسرته يتسبب في مفاسد كثيرة
- سؤال وجواب | ما يستحقه الوصي على الورثة من أجرة
- سؤال وجواب | كيف تخطب فـتاة
- سؤال وجواب | ألم شديد وخدر في قمة الرأس
- سؤال وجواب | أَخْذ الموظف راتبا أكبر مما تقتضيه شهادته بموافقة جهة العمل
- سؤال وجواب | أعاني بشدة من تذكر الموت وخاصة وقت النوم.
- سؤال وجواب | محو الرسوم والتصاوير المحرمة بعد التوبة
- سؤال وجواب | ألم مستمر بالحلق وبرودة بالجسم. هل هذا خطير؟
- سؤال وجواب | زوجتي تحس بوجود شخص يراقبها في غرفة النوم.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

إذا أخذت الزوجة المعقود عليها مهرها ، وكانت قطعة من الارض ، فجعلتها وقفاً في سبيل الله - وكان هذا قبل الدخول- ، فإذا طُلقت كيف يكون الوضع ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا أخذت المرأة مهرها قبل الدخول فمن حقها التصرف فيه ؛ لأنها تملكه بمجرد عقد النكاح.

قال ابن قدامة المقدسي : " الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ".

انتهى من " المغني " (10/121).

وفي " الموسوعة الفقهية " (39/172) : " الأْصْل أَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلاً ؛ لأِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَقْدٌ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بِهِ الْعِوَضَ ؛ فَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ بِهِ الْمُعَوَّضَ كَامِلاً كَالْبَيْعِ ؛ وَلَكِنْ هَذَا الْمِلْكُ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَا دَامَ لَمْ يُوجَدْ مَا يُؤَكِّدُ الْمَهْرَ وَيُقَرِّرُهُ " انتهى.

ثانياً : الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا فسخه.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (44/ 119) : ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ.

فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) ؛ وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ " انتهى.

وينظر جواب السؤال : (

13720

).

ثالثاً : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237.

فإذا تصرفت به ، ببيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك مما يزيل الملك ، رجع عليها بنصف قيمته يوم العقد ؛ لتعذر الرجوع إلى أصله.

قال النووي رحمه الله : " إذا زال ملكها عنه ببيع أو هبة مقبوضة أو إعتاق ، فليس للزوج نقض تصرفها لطلاقه قبل الدخول ، بل زوال ملكها كالهلاك ، ويرجع الزوج إلى نصف بدله وهو المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة " انتهى من " روضة الطالبين "(7/310).

وجاء في " كشاف القناع " (5/141) : " فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَصَرَّفَتْ فِي الصَّدَاقِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ رَهْنٍ : مَنَعَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَنْقُل الْمِلْكَ أَوْ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ ، فَمُنِعَ الرُّجُوعُ.

وَيَثْبُتُ حَقُّهُ - أَيْ الزَّوْجُ - حَيْثُ امْتَنَعَ رُجُوعُهُ فِي الْقِيمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الصَّدَاقُ مِثْلِيًّا ، فَيَأْخُذُ نِصْفَ قِيمَةِ الْمُقَوِّمِ أَوْ نِصْفَ قِيمَةِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ " انتهى.

وبناء على ما سبق: يتم تقييم الأرض من أهل الخبرة ، ثم يكون للزوج نصف قيمتها يوم العقد.

لكن ينبغي للزوج إن كان موسراً والمرأة معسرة أن يعفو عن حقه ؛ لما في ذلك من الإحسان للمرأة ورفع الحرج عنها ، وله الأجر والمثوبة بتنازله عن حقه.

قال تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة البقرة/237.

قال الشيخ السعدي رحمه الله : " ثم رغب في العفو ، وأن من عفا ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة ، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين : إما عدل وإنصاف واجب ، وهو: أخذ الواجب ، وإعطاء الواجب.

وإما فضل وإحسان ، وهو : إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس.

فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو في بعض الأوقات ، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة ، أو مخالطة ، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ، ولهذا قال: ( إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (1/105).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ألم مستمر بالحلق وبرودة بالجسم. هل هذا خطير؟
- سؤال وجواب | زوجتي تحس بوجود شخص يراقبها في غرفة النوم.
- سؤال وجواب | لدي ألم في بطة الساق مع انتفاخ وتنميل. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الاحتفاظ بالصور الرقمية
- سؤال وجواب | شروط جواز تعليم المعلمة لطالبات من خارج الأكاديمية بأجرة
- سؤال وجواب | ما سبب إفرازات البروستاتا مع البول وكيفية علاجها؟
- سؤال وجواب | الميكانيكي يضمن خطأه في إصلاح السيارة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق لا أعلم له سبباً! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها اختلاط
- سؤال وجواب | متردد في خطبة فتاة بسبب حجابها وعملها بعد التخرج!
- سؤال وجواب | كيف أحرر نفسي من الخوف؟
- سؤال وجواب | بعد ترك الدواء عاد الصديد في البول من جديد.فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحس بشيء عالق في حلقي وصعوبة في بلع الريق، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | زوجته ترفض الإقامة معه في بلد الغربة فهل يطلقها
- سؤال وجواب | جواز خطبة المرأة الرشيدة إلى نفسها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل