مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الإرشادات الطبية في الوقاية من أثر نشاط الكهرباء الكامنة في الجسم
- سؤال وجواب | صور المسجد النبوي الشريف
- سؤال وجواب | لا أقوى على الدراسة بسبب ضعف التركيز والتشتت
- سؤال وجواب | تزوير الموظف شهادة مرضية لوالده للانتقال إلى العمل في مكان إقامته
- سؤال وجواب | عقدت عليها إرضاء لوالدتي ولا أريد إكمال المشوار . فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رحبة المسجد الأقصى هل تعتبر من المسجد
- سؤال وجواب | فقدت شهيتي ونقص وزني بسبب وسواس الموت والأمراض
- سؤال وجواب | (العقد شريعة المتعاقدين) ليس على إطلاقه وليس نص قاعدة فقهية
- سؤال وجواب | هل زينت حواء لآدم الأكل من الشجرة؟
- سؤال وجواب | الجهة التي كان يتوجه إليها المصلي داخل المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وخمول وكسل بعد تناول الطعام، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل الكتل في الثديين وانتفاخ العقد اللمفاوية أسفل الإبط منذر بالسرطان؟
- سؤال وجواب | ما علاج التهاب السرة التقيحي، وكيفيات تنظيفها من الأوساخ؟
- سؤال وجواب | ثواب الطاعات في المسجد الحرام
- سؤال وجواب | حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
19 مشاهدة

رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟.

الحمد لله.

أولا : يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ.

جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - : " سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ.

" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟ فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8).

وسئل ابن عثيمين رحمه الله : رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟ فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اسم الجبل الذي أقيم عليه المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | تعميم البدن بالماء هل يجزئ عند الحنابلة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس؟
- سؤال وجواب | هالات سوداء وتجاعيد تحت العين وبثور في البشرة
- سؤال وجواب | مسألة هدم المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | التصريحُ بعدم العمل كذبا، للمشاركة في مسابقة توظيف مُخصَّصة للعاطلين، من الغش المحرم
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | الدعاء والقدر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | لا يصلح أن يكون الدين رأس مال لشركة
- سؤال وجواب | فضل زيارة الحرمين الشريفين والحج والعمرة
- سؤال وجواب | يختص الله بعض خلقه فيطلعه على شيء من علامات ليلة القدر
- سؤال وجواب | حلف على زوجته ألا تذهب للسوق بدون علمه
- سؤال وجواب | الفرق بين الكرامة والاستدراج
- سؤال وجواب | وصف المطلقة قبل الدخول في وثيقة عقد النكاح
- سؤال وجواب | السفر للمسجد الأقصى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل