مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الإرشادات الطبية في الوقاية من أثر نشاط الكهرباء الكامنة في الجسم- سؤال وجواب | صور المسجد النبوي الشريف
- سؤال وجواب | لا أقوى على الدراسة بسبب ضعف التركيز والتشتت
- سؤال وجواب | تزوير الموظف شهادة مرضية لوالده للانتقال إلى العمل في مكان إقامته
- سؤال وجواب | عقدت عليها إرضاء لوالدتي ولا أريد إكمال المشوار . فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رحبة المسجد الأقصى هل تعتبر من المسجد
- سؤال وجواب | فقدت شهيتي ونقص وزني بسبب وسواس الموت والأمراض
- سؤال وجواب | (العقد شريعة المتعاقدين) ليس على إطلاقه وليس نص قاعدة فقهية
- سؤال وجواب | هل زينت حواء لآدم الأكل من الشجرة؟
- سؤال وجواب | الجهة التي كان يتوجه إليها المصلي داخل المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | أعاني من صداع وخمول وكسل بعد تناول الطعام، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل الكتل في الثديين وانتفاخ العقد اللمفاوية أسفل الإبط منذر بالسرطان؟
- سؤال وجواب | ما علاج التهاب السرة التقيحي، وكيفيات تنظيفها من الأوساخ؟
- سؤال وجواب | ثواب الطاعات في المسجد الحرام
- سؤال وجواب | حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها
رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟.
الحمد لله.
أولا : يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ.
جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - : " سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ.
" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟ فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8).
وسئل ابن عثيمين رحمه الله : رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟ فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اسم الجبل الذي أقيم عليه المسجد الأقصى- سؤال وجواب | تعميم البدن بالماء هل يجزئ عند الحنابلة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس؟
- سؤال وجواب | هالات سوداء وتجاعيد تحت العين وبثور في البشرة
- سؤال وجواب | مسألة هدم المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | التصريحُ بعدم العمل كذبا، للمشاركة في مسابقة توظيف مُخصَّصة للعاطلين، من الغش المحرم
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | الدعاء والقدر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | لا يصلح أن يكون الدين رأس مال لشركة
- سؤال وجواب | فضل زيارة الحرمين الشريفين والحج والعمرة
- سؤال وجواب | يختص الله بعض خلقه فيطلعه على شيء من علامات ليلة القدر
- سؤال وجواب | حلف على زوجته ألا تذهب للسوق بدون علمه
- سؤال وجواب | الفرق بين الكرامة والاستدراج
- سؤال وجواب | وصف المطلقة قبل الدخول في وثيقة عقد النكاح
- سؤال وجواب | السفر للمسجد الأقصى
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا