مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا تزوج بامرأة حرمت على أبيه تحريماً مؤبداً
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لدي إحساس دائم باقتراب الموت وأخاف من المرض. أرجو تفسير ذلك- سؤال وجواب | مسألة الإشارة بالإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | مناسك الحج للنساء
- سؤال وجواب | أريد أن أقوي علاقتي بخطيبتي وأكثر من زيارتها
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال مضايقة أهل زوجي لي، كيف أنسى ما فعلوه بي؟
- سؤال وجواب | مرض الفشل العضلي وعلاجه
- سؤال وجواب | ما حكم من ترك صوم رمضان متعمدا؟
- سؤال وجواب | كيف أختار تخصصي الجامعي دون ضغوط الآخرين؟
- سؤال وجواب | هل يتيمم من أجرى عملية جراحية في بطنه
- سؤال وجواب | حكم من رأى ورقة كتبت عليها آية ملقاة في الأرض، ولم يرفعها
- سؤال وجواب | كيف أتحلى بالرضا والقناعة وأجعل مالي مباركا؟
- سؤال وجواب | هل تحرم بالعمرة وهي حائض؟
- سؤال وجواب | سوء معاملة والدي جعلتني أتمنى الموت ليل نهار
- سؤال وجواب | الوارثون من الرجال والنساء
- سؤال وجواب | صلاة وصيام من أمنى ولم يغتسل. الحكم. والواجب
هل تعتبر زوجة الابن المتوفى ، والتي لم يتم الدخول بها من المحرمات تحريما مؤبدا ، أم أنها محرمة تحريماً مؤقتاً ؟..
الحمد لله.
إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً ، ولو لم يتم الدخول ، سواء مات عنها أم طلقها.
قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23.
وحليلة الابن هي زوجته ، سُميت كذلك لأنها تحل له.
قال ابن قدامة في "المغني" (9/524) : إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة ، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها ، لقول الله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23.
وهذه من حلائل أبنائه.
وليس في هذا اختلاف بحمد لله.
اهـ بتصرف يسير.
وقال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلابْنِ حَرُمَ عَلَى الأَبِ أَبَدًا اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ ، دَخَلَ بِهَا الابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، لأَنَّ الأُبُوَّةَ تَجْمَعُهُمْ مَعًا اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها ؟ فأجابت : " إذا عقد الابن على امرأة ، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (18/209).
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (18/210).
: ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها ، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه – أي الجد – وإذا حرمت عليه فما الدليل أثابكم الله ؟ فأجابت : " لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا ، من نسب أو رضاع ، وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم ، لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم ، لعموم الآية الكريمة " اهـ.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا.- سؤال وجواب | فضل الموت يوم الاثنين
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "حرام وطلاق أني لن أجامعك إلا بعد 7 شهور"
- سؤال وجواب | لدي ورم بدأ في أعلى الركبة ثم أحاط بالركبة كاملة. أفيدوني
- سؤال وجواب | أحرمت وطافت وسعت وهي حائض .
- سؤال وجواب | ماتت عن أبناء وبنات إخوة وأخوات
- سؤال وجواب | لم تعرف علامات البلوغ فأفطرت رمضان جهلاً
- سؤال وجواب | كثير التعرق وتصدر مني رائحة كريهة تؤذي من حولي!
- سؤال وجواب | واجب من يمتد به السلس لساعتين
- سؤال وجواب | حكم وضع الكفارة في صندوق التبرعات
- سؤال وجواب | الصديقة التي تغار على صديقتها من مثيلاتها وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | تريد العمرة ولا تجد محرماً
- سؤال وجواب | دعاء المظلوم مستجاب
- سؤال وجواب | نتف الشارب خلاف السنة
- سؤال وجواب | ظلت على إحرامها ظنا أن التحلل لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا