مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده.
- سؤال وجواب | لا أستطيع المذاكرة رغم أهمية تخصصي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | التأمين الإجباري. حكمه. وحكم أخذ المتضرر عوضاً عما لحقه من ضرر من شركة التأمين
- سؤال وجواب | استحباب الدعاء بالصبر بعد نزول البلاء
- سؤال وجواب | حكم تعيين شخص في الدعاء في الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من نقص الحيوانات المنوية، هل تنصحونني بأدوية؟
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية للتخلص من الكوابيس المزعجة، هل تنفع؟
- سؤال وجواب | من نذر أن يذبح في الحرم ولم يستطع
- سؤال وجواب | مسألة حول حشو الأسنان وتركيبها
- سؤال وجواب | إتيان المشعوذ مع العلم ببطلان ما هو عليه هل يعد كفرا
- سؤال وجواب | أخشى من تدهور نفسي ودراستي بسبب أن عائلتي دائمة الشجار
- سؤال وجواب | ذكر الله طرفي النهار سنة ثابتة
- سؤال وجواب | فضائل مصر وأهلها
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل لي طلب العلم في بلدي أم في الحجاز؟
- سؤال وجواب | الذكر المذكور حرز من الشيطان
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

رجل كان يعمل في بلاد إسلامية ، وهو مسلم ، ثم خرج إلى بلاده ، وارتد عن الإسلام ، ثم عاد إلى البلاد الإسلامية التي كان يعمل فيها ، وهو غير مسلم.

السؤال : هل ينطبق عليه إذا عاد ليعمل في البلاد الإسلامية أحكام المرتد ، أم إنه ينطبق عليه أحكام المعاهد ؟.

أرجو التوضيح ، وما هي الطريقة المُثلى للتعامل معه ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: من كان مسلماً ثم ارتدَّ عنه إلى الإلحاد : فهو مرتد ، لا إشكال في ذلك ، ومن ارتد عن الإسلام إلى غيره الأديان لم يُنسب إلى ذلك الدين ، ولم يأخذ أحكامه ، بل هو مرتد كسابقه ، يعامل معاملة المرتدين ، يستتاب ليرجع إلى الإسلام ، فإن تاب ورجع وإلا قُتل كفراً.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : لو ارتد أحدٌ إلى اليهودية ، أو النصرانية : لا نقرُّه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ) – رواه البخاري ( 2854 ) - يعني : مَن بدَّل دين الإسلام : فإننا نقتله.

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 11 / 306 ).

وعليه : فمن كان مسلماً ثم صار نصرانيّاً أو يهوديّاً : لم تحل ذبيحته ؛ لأنه ليس كتابيّاً ، بل هو مرتد لا تؤكل ذبيحته ، وإن كانت امرأة : لم يحل نكاحها ؛ للسبب نفسه ، وهؤلاء لا يكونون ذميين ، ولا معاهِدين ، ولا مستأمَنين ؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون لكافرٍ أصلي ، لا لمرتد ، فليس أمام المرتد عن الإسلام إلا أن يرجع لدينه ، أو يختار القتل كفراً على ذلك.

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل.

والمرتد : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة : أما حكمه في الدنيا : فقد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.

وأما حكمه في الآخرة : فقد بيَّنه الله تعالى : بقوله ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادّاً ، أو هازلاً ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ).

" الملخص الفقهي " ( 2 / 565 ، 566 ).

وينبغي التنبه إلى حدَّ الردة – ومثله بقية الحدود – لا يقيمه إلا الخليفة ، أو نائبه ، بإجماع العلماء ، ولا يجوز لآحاد الناس تنفيذ الحدود بأنفسهم.

وقد بينا هذا في أجوبة الأسئلة (

107105

) و (

12461

) و ( 8980 ).

ثانياً: أما بخصوص طريقة التعامل معه : فتكون كغيره من الكفار الذين يُتلطف بدعوتهم للإسلام بالحسنى ، وتذكيره بسالف أيامه يوم كان مسلماً ، وأنه لا بدَّ يشعر بالفرق بين حياته في الإسلام ، وحياته خارجه ، ويستعان على ذلك بمن يعرف لغته ، من بني جلدته ، ليكون أفهم له.

وللهدية مفعولها الطيب في نفوس الأحرار ، فتعاهدوه بهدايا يحتاجها ، تصلون من خلالها لقلبه ، وإن كان عنده معاملة متعسرة أن تعينوه عليها ، وتسهلوا أمر معاشه ، فمن شأن ذلك كله أن يجعله يعيد النظر بفعله ، ولعله أن يعود الإسلام قبل موته ، ويُكتب ذلك في ميزان حسناتكم.

وهذا كله في المعاملة ، أما الحكم : فسبق أنه ليس كالكافر الأصلي ، فالمرتد لا يجوز للمسلم أن يرثه ، ولا هو يرث مسلماً ، والمرتدة لا تُنكح ، وإن كان تحت المرتد امرأة مسلمة : فسخ عقد نكاحها ، وغير ذلك من الأحكام ، فينبغي التفريق بين الأحكام ، والمعاملة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما سبب الألم الشديد الذي ينتابني في المبايض؟
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الليمون للجسم؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام عند التبول بعد الولادة
- سؤال وجواب | يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
- سؤال وجواب | هل يصح الاستدلال على مشروعية رقص الصوفية أثناء الذكر الجماعي بحديث (اذكروا الله حتى يقولوا مجنون) ؟
- سؤال وجواب | صيد الحمام في المناطق السكنية
- سؤال وجواب | مدرستي تحسسني بأنها تحبني أكثر من الطالبات!
- سؤال وجواب | هل أتزوج امرأة تكبرني سنا وتصغرني طولا وحجما؟
- سؤال وجواب | دور الفتاة في الإصلاح بين أهلها المتخاصمين
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس وقلق وأحلام اليقظة
- سؤال وجواب | ظهرت عندي حبوب على الخدين اختفت وبقيت آثارها. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | مشاهدة فيلم يجسد شخصية النبي. رؤية شرعية توقيرية
- سؤال وجواب | فضل ذكر الله وخطر الغفلة عنه
- سؤال وجواب | ما الفائدة من الوعد على بعض الأعمال الصالحة ببيت في الجنة؟
- سؤال وجواب | التشاؤم بالأشخاص والحكم عليهم بعدم النجاح في حياتهم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05