مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زواج الرجل بمن زنا بها وهي حامل منه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شروح العقيدة يعتمد فيها على العلماء الراسخين كابن عثيمين- سؤال وجواب | معنى وحكم التسمية باسم شادن
- سؤال وجواب | مدى مشروعية كذب الزوج نكاح زوجة أخرى
- سؤال وجواب | كيف أصبر على ما ابتلاني الله به؟
- سؤال وجواب | هل يعدل اتجاه الشعر بعد أن اعوج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين التخصص الدنيوي والعلم الشرعي
- سؤال وجواب | موقف الأخت إن تحرش شقيقها بابنتها
- سؤال وجواب | يلزم الوفاء بالنذر المعلق بحصول المعلق عليه
- سؤال وجواب | هل ابني مصاب بالتوحد؟
- سؤال وجواب | هل يوجد لتفسير ابن كثير نسختان
- سؤال وجواب | هل الاستماع للأغاني أثناء طبخ الطعام كفر بالنعمة؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن تحمل المرأة بذكر؟
- سؤال وجواب | هل الحمية تسبب الرعشة والدوخة؟
- سؤال وجواب | كيف يحصل تحري الجماع في يوم التبويض من أجل إنجاب الذكر؟
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط كثيف في الشعر، ما السبب؟ والعلاج؟
أوصتني سيدة بالسؤال وتبيان الحقيقة الشرعية في هذه المسألة: امرأة زنت مع رجل وحملت منه، ثم أخبرت أهلها وأهل الرجل، ولستر الفضيحة قاما بالزواج واتفقا على الشروط المطروحة، والمشكلة هي أن يوم الفاتحة ـ حضور الإمام والشهود ـ قامت العائلتان بكتم الحقيقة عن الإمام، وتم العقد الشرعي والمدني، والمرأة حامل في الشهر الثاني، مع أن هذه السيدة التي تسأل قالت ـ حسب علمها ـ بأنه لا يجوز كتم الحقيقة عن الإمام، وأن هذا الزواج فيه شك أو شبهة بأنه باطل..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فزواج الرجل بمن زنا بها وهي حامل منه لا يجوز عند جماهير العلماء إلا بعد وضع حملها، والولد الحاصل من الزنا لا ينسب إلى الزاني، لكن ذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الزواج وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشا لغيره ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة رحمه الله : وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له.وانظر الفتوى رقم:
12263.
وعليه، فلم يكن واجباً على أهل الرجل والمرأة إخبار الإمام الذي عقد لهم النكاح بأنّ المرأة حامل من زنا الرجل بها، لكن كان الواجب الانتظار حتى تضع المرأة الحمل، والواجب الآن تجديد عقد النكاح بين ولي المرأة وزوجها في حضور شاهدين، ولا حاجة لإمام ولا قاض، وإذا كان تجديد العقد متعذراً أو فيه مفسدة، فلا نرى بأساً في الأخذ بقول من يصحّح هذا الزواج، وراجعي الفتوى رقم:217870
.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شعري ناعم إلا أنه سميك وجاف ولا تؤثر به المرطبات، فما الحل؟- سؤال وجواب | تسببت في تسفير خادمة خالي وهي ليس لها أي ذنب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كاره الزاواج. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أحس بالتقصير تجاه ربي. كيف أحس بالراحة والطمأنينة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الإمساك الذي سبب لي ورما في الشرج، فهل هي بواسير؟
- سؤال وجواب | هل يمكن معرفة إصابتي بدوالي الخصية من خلال تحليل السائل المنوي؟
- سؤال وجواب | هل يتزوج الثانية وله حاجة ملحة وقد يؤدي لطلاق الأولى ؟
- سؤال وجواب | واجب من لا تجد ملابس ساترة للخروج
- سؤال وجواب | الوسائل المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر.
- سؤال وجواب | هل استخدم المينوكسيديل لتقصف الشعر يأتي بنتيجة؟
- سؤال وجواب | حكم الاتجار ببنطلونات النساء
- سؤال وجواب | درجة حديث : الله م اجعله حجا.
- سؤال وجواب | القلق والخوف وأثره على حياة الإنسان النفسية والاجتماعية
- سؤال وجواب | عملت ريجيمًا حادًا، والآن أعاني من آثاره السلبية، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | أغواهما الشيطان فكادا أن يزنيا ثم ندما وتابا
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا